responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 154


في المتجري بشرب الخمر معتقدا لخمريته مثلا فإنّه يعاقب عقاب الشّارب على القول بقبح التجري ولكنّه لا يترتب عليه حدود سائر الأحكام الوضعيّة لأنّها تابعة لموضوعاتها الواقعية فلا بدّ في ترتب الكفارة بالحلف من تناول المحلوف على تركه والمفروض عدم حصوله في المقام بناء على مذهب الصّحيحي إلَّا أن يقال إنّ الكفارة خاصّة تدور مدار التكليف لأنّه نوع عقوبة عاجلة ولذلك ترتفع بالجهل والنّسيان ونحوهما من شرائط التكليف والله الهادي ومنها ما تقرّر من أنّ الاشتراك المعنوي خصوصا مع العلم باستعمال اللَّفظ في القدر المشترك أولى من الحقيقة والمجاز والجواب عنه ما مرّ في تأسيس الأصل من منع كون ما نحن فيه من ذلك الباب إلا على وجه بعيد تقدّم ذكره كما تقدم أنّ الأصل مساعد لمذهب الصّحيحي على أوجه الوجوه المقرّرة لتصوير مذهب الأعمي مضافا إلى أنّ نسبة هذا الدّليل إلى مستند القولين الأخيرين نسبة الأصل إلى الدّليل فتعيّن المصير إليه وربما أجيب بأنّ استعمال هذه الألفاظ في خصوص الصّحيحة ممّا لا ريب فيه فلا موقع للأولوية المدّعاة وأنت خبير بأنّ هذا الكلام جار في جميع صور الدّوران بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز فلو صحّ كان هدما للأصل المزبور بقول مطلق والتحقيق ما عرفت سابقا من وجوب البناء على ذلك الأصل ولو بحكم أصالة الحقيقة في استعمالات اللفظ في الخصوصيّتين ومنها أنّها لو كانت أسامي للصّحيحة لزم أن يكون لكلّ صلاة ماهيّات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين وجوابه قد ظهر ممّا زبر في المقدّمة الثالثة ومنها ما جعله المحقق القمّي رحمه الله من مؤيّدات مختاره وهو أنّ الفقهاء قد أطلقوا على الرّكوع الفاسد اسم الرّكوع حيث يقولون تبطل الصّلاة بزيادة الركوع وزيادة غيره من الأركان عمدا وسهوا وقد ظهر جوابه أيضا ممّا مرّ لأنّ ذلك من الموارد الَّتي استعمل فيها اللَّفظ في الفاسدة والغرض من تفريده بالذكر هو التنبيه على فائدة نافعة وهي أنّ الركوع ليس ممّا يتصف بالصّحة والفساد بالقياس إلى الميزان الَّذي وصفناه في معرفة اتصاف الموضوعات الشرعية بهذين الوصفين فارجع إلى ما ذكرنا هناك حجة القول الثالث قضاء الوجدان وشهادة الرّأي المستقيم بأنّ من جعل مركبا واخترع مخترعا مشتملا على أجزاء وشرائط ثم عين له لفظا كاشفا يعبّر به عنه عند الحاجة فإنّما يجعل ذلك اللَّفظ بإزاء ذلك المركب المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة تقييدها بالشّرائط المقرّرة وجودا وعدما وهذه الدعوى مع وضوحها عند أهل النظر الصّائب يمكن إثباتها بالاستقراء في ألفاظ المركبات أيضا إذ ما من لفظ من الألفاظ الموضوعة للمركبات الخارجيّة إلا وهي موضوعة في أوّل الأمر للكلّ المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة الشّرائط علمنا ذلك بمشاهدة حال الوضع في بعض وبالاستعمالات الجارية وعلائم الحقيقة من التبادر وغيره في الآخر وأكثر شيء ينفع في المقام ويرفع غواشي الأوهام هي المراجعة إلى أوضاع ألفاظ الأدوية والمعاجين المحدثة لمعالجة الأمراض البدنيّة فإنّ احتمال اعتبار التّأثير الفعلي الَّذي هو من خواص الفرد المقيّد بواجد الشرائط في غاية البعد وظهور الفساد ومن الواضح أنّ تأثيراتها الفعلية ومنافعها المنجّزة موقوفة على أمور لا يذهب إلى مدخليتها في المسمّى وهم أترى أن خلوّ المعدة ونحوه من شرائط التأثير الفعلي الراجعة إلى أحوال المريض وكيفيات الشّرب من حيث السّرعة والبطؤ والدّفعة والتدريج وكونه في وقت دون وقت هل هي من مقوّمات مفهوم لفظ الأيارج مثلا في مصطلح الأطباء نعم شرائط الماهية والكيفيات المعتبرة في تأثيرها الشأني كسحقها وتشميسها وتسخينها وقت الأكل والشرب يجري مجرى الأجزاء المؤتلفة في دخول التقييد بها تحت المسمّى وأمّا سائر شروط التأثير الفعلي بعد إتمام الماهية من حيث الأجزاء ومن حيث شرائط التأثير الشّأني فهي خارجة عن مفاهيم تلك الألفاظ من حيث ذواتها ومن حيث التقييد بها أيضا وشروط العبادات كلَّها من القسم الأخير إذ الظَّاهر أن محافظتها إنّما وجبت شرعا لصيرورة المكلَّف بسببها قابلا للتقرب بالأفعال المقرّرة فهي كالشروط الراجعة إلى أحوال المرضى وكيفيّات الشّرب في الأدوية فائدتها إعطاء الاستعداد وحصول قابليّة المحلّ فتكون شروطا للتأثير الفعلي خارجة عن حقائق العبادات وأمّا غير العبادات فحالها كحال سائر المركبات العرفية من حيث دخول الأجزاء والشّرائط الشأنية تحت المسمّى دون الفعلية ثمّ إنّ قضية ما ذكرنا من الوجدان والاستقراء كونها أسامي للأجزاء في ابتداء الأمر وأمّا عدم طروّ التغيير عليها بالتسامح والتوسّعات في الاستعمال فيعول فيه على الأصل السّالم عن المعارض لاختلاف المركبات في ذلك وعدم كونها على وتيرة واحدة فمنها ما سرى الوضع فيه بتوسّعات المستعملين وتسامحهم إلى الناقص المشتمل على معظم الأجزاء وإن لم يكن مفيدا للفائدة المقصودة من الجعل والاختراع المتعلقين به ويقرب أن يكون من ذلك لفظ الدّار والحمّام وما أشبههما ومنها ما اختصّ السّراية فيه بالأجزاء المفيدة شأنا ولا يبعد كون وضع المعاجين من هذا القبيل ومنها ما هو باق على حالته الأولية فإذا حصل الشكّ في بلوغ التوسّع إلى حدّ سراية الوضع إلى الأعمّ من المفيد وغيره كان المرجع هو الأصل وكذا إذا شكّ في السّراية إلى المفيدة مع بقاء معظم الأجزاء هذا وقد يستدل على الأصل بظاهر أدلَّة الشروط كقوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللَّيل وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله عليه السلام لا عمل إلا بنيّة و

154

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست