responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 153


هو مفقود في المقام لأنّ ترك العبادة الصّحيحة مقدور له قبل النّذر والفساد إنّما يأتي بالنّذر وهذا يكفي في انعقاد النّذر إذ لا يعتبر فيه استمرار إمكان المنذور إلى ما بعد النذر لعدم الدّليل عليه غاية ما في الباب امتناع حنثه وحينئذ انحصار فائدته وأثره في إفساد ما كان صحيحا من العبادة قلت ويمكن المناقشة فيه بأنّ صحّة النذر حكم وضعي مستفاد من وجوب الوفاء به فما ليس له صلاحية الوفاء وقابليّة الحنث لا دليل على صحّته وإن أريد إثبات حجّيته [ صحّته ] بمجرّد تصوير فائدة له غير الحنث كان ذلك دوريّا لأنّ الالتزام بتلك الفائدة والحكم بترتبها على النذر موقوف على صحّته إذ الفاسد لا يترتب عليه فائدة أصلا فإثبات الصّحة يترتب تلك الفائدة وهي إفساد العبادة في المقام دوري كما لا يخفى فتأمل نعم لو قام دليل خاصّ قاض بانعقاد النّذر المذكور كان ما ذكروه وجها لصحّته عقلا وثانيهما الالتزام بإمكان حنث هذا النّذر وإمكان مخالفته وهو قضيّة ما ذكره الشّهيد قدّس سره في محكي القواعد من لزوم الحنث بالدّخول في العبادة مع القول بوضع الألفاظ للماهيات الصّحيحة وهذا ما يقال من أنّ متعلَّق النذر ما كان صحيحا قبل النذر فيحصل الحنث بفعلها بعد النذر ولو كانت فاسدة وأجاب عنه المحقق القمي رحمه الله بأنّ اعتبار الصّحة قبل النذر لا يوجب اتصاف العبادة بها بعد النّذر في نفس الأمر حتى يتصوّر إمكان الحنث قلت ولعلَّه رحمه الله زعم أن القائل أراد إثبات صحّة العبادة بعد النذر أيضا مقدّمة لحصول الحنث فأجاب عنه بما أجاب وإلَّا فلا مساس بين السّؤال والجواب كما لا يخفى وكيف كان فتوجيه ما ذكره الشّهيد رحمه الله من حصول الحنث على مذهب الصّحيحي يمكن بأحد أمرين أحدهما أن يقال إنّ متعلَّق النذر ولو على قول الصّحيحي هو ترك الأفعال الجامعة لجميع الشّرائط عدى القربة نظير متعلَّق الأوامر الواردة بها في العرف والشّرع فإنّ المراد بالصّلاة المأمور بها شرعا في قوله تعالى أقيمُوا الصّلاة هي نفس الأفعال الجامعة للشرائط عدى القربة وهكذا سائر العبادات المأمور بها فعلا أو تركا فالمراد هي الأفعال الجامعة للشرائط عدى القربة وحاصل ذلك أنّ اللفظ وإن كان موضوعا للعبادة المقرونة بجميع الشرائط حتى القربة إلَّا أنّ مقام النذر كمقام الطَّلب يصرفها إلى نفس الأفعال مجازا بطريق الإطلاق التسامحي هذا على تقدير اعتبار القربة في المسمّى على مذهب الصّحيحي وإلَّا فالأمر أهون ويشكل ذلك بما لو صرّح النّاذر بترك العبادة الجامعة للشرائط حتى القربة فإنّ هذا الجواب لا يجدي في صحّة هذا النّذر وإنّما يجدي في النذور المتعارفة بين المتشرعة لكنه يصلح توجيها لقول الشهيد بالحنث لأنّ نظره إلى ما هو المتعارف بين الناس من النذور وكذا يصلح إبطالا للتالي على بعض الوجوه بأن يقال إن أريد بالتالي بطلان النذور والمتعارفة بين الناس بناء على مذهب الصّحيحي فهو ممنوع لما ذكر وإن أريد به بطلان النذر على ترك العبادة الجامعة لجميع الشّرائط حتى القربة كما يقتضيه ظاهر اللَّفظ على هذا المذهب فهي صحيحة لكن بطلان التالي حينئذ ممنوع والسّند ما مرّ وثانيهما أن يقال إنّ متعلَّق النذر وإن كان هي العبادة الصّحيحة لكن مخالفة هذا النذر عرفا تحصل بإتيان القدر المقدور من الأجزاء والشرائط بأن يدعى أنّ المرجع في مخالفة النذر وهو حكم العرف بها وهي عند العرف لا تناط دائما بفعل ما تعلَّق النّذر بتركه كملا بل قد يحصل بفعله ناقصا إذا كان النّقص حاصلا من نفس النذر توضيحه أن من حلف أو نذر على ترك فعل مركب فإن بقي ذلك الفعل بعد النذر ممكنا توقف الحنث على إتيانه بجميع الأجزاء وإن عرضه الامتناع بامتناع بعض الأجزاء والشرائط فإن كان ذلك مسبّبا عن شيء آخر غير النذر لم يحصل الحنث أيضا بإتيان الباقي لأنّه ليس ارتكابا لما تعلَّق النذر على تركه وإن كان مسبّبا عن نفس النّذر باعتبار ثبوت المنافاة بعينه وبين بعض الأجزاء والشّرائط دار حصول الحنث وعدمه مدار ما يبقى من الأجزاء والشرائط المقدورة فإنّ الاجتناب عنها قصوى مراتب الطَّاعة كما أن ارتكابها غاية ما يتيسّر عن المخالفة هذا ثمّ إنه إن عولنا في الجواب عن الدليل على الوجهين الأولين فهو وإن عولنا على الوجه الثالث وهو الالتزام بالحنث فالظاهر أن للعبادة الفاسدة حينئذ حرمة ولو قلنا بأن حرمة العبادات الفاسدة تشريعيّة لأنّ الحرمة هذه إنّما جائت من قبل النّذر ومخالفة النذر حرام ذاتا كمخالفة سائر الواجبات ويحتمل أن لا يتفاوت الحال بينها وبين سائر العبادات الفاسدة بناء على استناد الحرمة إلى انتفاء الشرط وهي القربة وإن كان انتفاؤها مستندا إلى النّذر ولا يخفى ضعفه فرع ذكر الشّهيد رحمه الله في القواعد الماهيّات الجعلية كالصّلاة والصّوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسدة إلا الحجّ لوجوب المضي فيه فلو حلف على ترك الصّلاة والصّوم اكتفى فيه بمسمّى الصّحة وهو الدّخول فيها ولو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنّها لا تسمّى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد قلت وفيما ذكره من الحنث بمجرّد الدّخول نظر واضح ولم أعثر بموجه لذلك ويمكن أن يوجه بأنّ النّهي عن عمل شيء مركب خارجي يوجب حرمة الاشتغال به عرفا ولو لم يتم فلو نهى المولى عن صنع الصّنم أو بناء الدّار أو نحو ذلك من المركبات عدّ عاصيا عند العرف والعقلاء بمجرّد الشروع ويمكن على بعد بناء المسألة على حرمة مقدّمة الحرام إذا اقترنت بقصد التوصل إليه ولكنهما على تقدير صحّتهما إنما يجديان في حصول الإثم والعقاب لا في حصول الحنث وترتب الكفارة إذ لا ملازمة بين آثار التكليف والوضع كما

153

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست