responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 145


الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط المعتبرة في الصّحة بالمعنى المتقدّم وهذا محكي عن الأكثر وهو مذهب عبد الجبّار من العامة حيث انتهض في عدم الإجمال في قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلَّا بطهور بأنّ المراد نفي الحقيقة لكون المنفي أمرا توقيفيّا شرعيّا ونقله الشّيخ قدّس سره في العدة في باب المجمل والمبيّن واستقربه وعلى هذا النّمط مشى العميدي في ذلك الباب من المنية وكلّ من ذهب إلى عدم الإجمال في الموضوعات الشّرعيّة الَّتي دخلها حرف النفي دون الموضوعات اللَّغوية وثانيها الوضع للأعمّ من تامّة الأجزاء والشّرائط وهو ظاهر العضدي أو صريحه وظاهر كلّ من ذهب إلى الإجمال في مثل لا صلاة إلَّا بطهور وبه صرّح العميدي في باب دلالة النهي على الصّحة مستدلَّا عليه بما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى وثالثها التّفصيل بين الأجزاء والشّرائط ففي الأوّل اختار قول الصّحيحي وفي الثاني مذهب الأعمي وربما نسب إلى الرّئيس البهبهاني رحمه الله وقيل إنّه من محدثاته قلت والَّذي يظهر منه قدس سره في حاشية المعالم أنّ القائلين بوضعها للأعمّ يقولون به في الشّرائط خاصة وهذا هو الموافق لما في حاشية العضدي للفاضل الباغنوي وهو أوّل من أشار إلى الخلاف في هذه المسألة فيما عثرت به حيث قال في مسألة دلالة النّهي على الصّحة وعدمها ما حاصله إنّ هذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو أنّ الألفاظ هل هي موضوعة لتامة الأجزاء والشّرائط أو للأعمّ من تامة الشّرائط وفاقدها وجعل القول بالأعمّ بالمعنى المذكور مذهب الجمهور وظاهره اختيار هذا القول وممّا ذكرنا يحصل التوفيق بين نسبة جماعة القول الأول إلى الأكثر وبين ما سمعت عنه من كون القول بالأعمّ مذهبا للجمهور لأنّ التعميم من حيث الشّرائط لا ينافي التخصيص من حيث الأجزاء فينزل القول بالصّحة الَّذي حكي عن الأكثر على الصّحة في الأجزاء لكن المحكي عن عبد الجبّار الَّذي استقربه الشّيخ في العدة كما نقلناه يأبى عن هذا التنزيل مضافا إلى أنّ ناسب القول بالصّحة مطلقا إلى الأكثر ممّن يبعد في حقه الاشتباه والخلط بين الأجزاء والشّرائط حجّة القول الأوّل وجوه أمتنها أمور الأوّل التبادر وذلك يتضح من ملاحظة إطلاقات لفظ الصّلاة والوضوء وغيرها في عرف المتشرعة الكاشف عن حال تلك الألفاظ في الكتاب والسّنة مثل قول القائل صلَّيت الصّبح وتوضّأت وحججت وصمت ونحوها ومنكر التبادر مكابرة وهو آية الوضع عند المتشرعة فيلحق بها استعمالات الشّارع أو الوضع الشّرعي للاتفاق على أنّ المعاني الثابتة عند المتشرعة هي الَّتي وصلت إليهم من الشّارع وإن اختلفوا في قدم الوضع وحدوثه أقول فيه أوّلا إنّ المقدّمة الَّتي هي مبنى الاستدلال بعلائم الوضع من التبادر وغيره في هذه المسألة ممنوعة إذ لا ملازمة بين العرفين والاتفاق المدعى على فرض تسليمه لا يجدي في المقام كما لا يخفى ولذا استقر رأي المحققين على بطلان الاستدلال بالتبادر في إثبات الحقيقة الشّرعية نظرا إلى عدم نهوض التبادر في عرفهم إلَّا بإثبات الوضع عندهم فإن جاز مغايرة معنى لفظ الصّلاة مثلا بحسب زمان الشّارع والمتشرعة لم ينفع إثبات الوضع للصّحيح في عرف المتشرعة في إثباته أيضا عند الشّارع وإن لم يجز المغايرة وبني على كون عرف المتشرعة مرآة للمراد من هذه الألفاظ في لسان الشّارع كان التبادر نافعا في إثبات الحقيقة الشّرعيّة أيضا مع أنّه بمعزل عن الصّواب في نظر المحققين وإن تمسّك به بعض غفلة أو بضميمة مقدمات أخرى كما مرّ اللَّهمّ إلَّا أن يفرق بين المقامين ويقال إن ثبوت الوضع في عرف المتشرعة لا يستلزم ثبوته في زمان الشّارع ولذا سقط الاستناد إلى التبادر في المسألة السّابقة وأما بعد ثبوت الوضع في زمان الشّارع والبناء عليه كما هو مبنى الخلاف في هذه المسألة عند من تعرّض لها من القوم فالظَّاهر حينئذ اتحاد المعنيين وأنّ المعنى الَّذي أريد منها في الصّدر الأوّل حقيقة أو مجازا هو الَّذي آل أمره إلى الوضع في الأزمنة المتأخرة وهذا الفرق أوهن شيء في المقام مع أنّ التعويل على هذا الاستظهار في إثبات المرام فيه ما لا يخفى والجواب أن ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لما كان غير مستلزم لثبوت الحقيقة الشّرعية فعند الشّكّ في ثبوتها يرجع إلى أصل العدم ولو على تقدير ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لأصالة التأخر ففي المسألة السّابقة لا يجدي شيء من علائم الوضع بخلاف هذه المسألة فإنّها بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة الشّرعية وأنّ المعنى الشّرعي ما ذا فكلّ ما ثبت عند المتشرعة أنه الموضوع له فبأصالة عدم النقل والتغيير يثبت أنّه هو المعنى الشّرعي ولذا صار المرجع في هذه المسألة علائم الوضع عند الفريقين دون المسألة السّابقة ولا يضرّ في ذلك عدم تفرع النّزاع على ثبوت الحقيقة الشّرعية لأنّ النزاع الواقع إنّما هو بين المثبتين مضافا إلى إمكان إجراء بعض الأصول على تقدير عدم الثبوت بالقياس إلى المستعمل فيه فتدبّر وثانيا بالنقض بالمعاملات أو المتبادر من قول القائل بعت داري أو باع فلان هو البيع الناقل الصّحيح مع أنّها موضوعة في العرف للأعمّ وإن كانت حقيقة في الصّحيحة عند الفقهاء وثالثا بالحلّ وهو أنّ تبادر الصّحيحة من الإخبار بها إنّما هو لأجل قضاء العادة وشهادة العقل والاعتبار وبعدم إقدام العقلاء على الأفعال الباطلة فهي قرينة على أنّه أراد بالصّلاة الَّتي أخبر بإتيانها الصّلاة الصّحيحة النافعة وإن كان الصّادر منها في الخارج محتملا لمطابقته للواقع وعدمها في نظرنا فلو جرّد المقام عن جميع القرائن أمكن منع تبادر الصّحيح لو لم يدع تبادر الأعمّ خصوصا بالنّسبة إلى

145

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست