responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 144


على مذهب الآخر الأشهر بين من تقدّم ومن تأخر ففسادها قد تبين هذا وربّما أجيب عن ذلك أيضا بما يتناكر على ذكره أصاغر الطَّلَّاب وهو أنّ إجمال مدلول لفظ الصّلاة مثلا على مذهب الصّحيحي لا يمنع عن الرجوع إلى الصّدق عند المتشرعة في تعيين المأمور به لأن الوضع عند الشّارع شيء وصدق الماهيّة عند المتشرعة شيء آخر ولا منافاة بين الجهل بأحدهما والعلم بالآخر وفيه أنّ إجمال معنى اللَّفظ عند الشّارع مع إمكان إحراز صدق الصّلاة عند المتشرّعة لا يتعقل إلا بمغايرة معناه الشّرعي لمعناه الثابت عند المتشرعة بنقل ونحوه ومع ذلك فكيف يتخيل إمكان الاقتناع في سقوط التكليف بإتيان ما هو صلاة عند المتشرعة مضافا إلى ابتنائه على مغايرة الاصطلاحين وهو خلاف ما عليه بناء الفريقين فإنّ كلَّا منهما يستظهر في دعواه بالتبادر في عرف المتشرّعة ولعلّ المجيب ذهب إلى ما ذكر اغترارا بظاهر بعض كلمات المحقق القمّي رحمه الله حيث إنّه ذكر في الردّ الثالث من الرّدود الَّتي أوردها على من حكم بالاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء لاختياره مذهب الصّحيحي فيها دون الشّرائط ولعلَّه الرّئيس البهبهاني رحمه الله على ما يوهم ظاهره عند هذا الوهم السّخيف وأنت لو تأملت في كلامه حق التأمل أرجعته إلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء إجمال مداليل العبادات سقوط أصل البراءة وأصل العدم في أجزائها وشرائطها المشكوكة فتأمل والثمرة الثالثة هي الَّتي أفادها المحقق القمي رحمه الله أعني جواز إعطاء النذر لمن يشكّ في صحّة صلاته على الأعمي وعدم الجواز على الصّحيحي قال ما حاصله إن الإطلاق والصّدق على مذهب الأعمي ينهضان بإثبات صحة الصّلاة المشكوكة فيحصل البرء بإعطاء المنذور مباشرها وأمّا على مذهب الصّحيحي فلا شيء يوجب جواز الإعطاء مع الشّكّ في الصّدق والصّحة وربما يناقش فيما ذكره من الدّليل وإن كان أصل المدّعى حقا بأنّ الأصل اللَّفظي كأصالة العموم عند الشّكّ في المصداق المخصّص ساقط في نظر التحقيق فكيف عن أصالة الإطلاق الَّذي ليس من الأصول اللفظية على الوجه الأظهر فالأولى تبديل الإطلاق بالأصل العملي وهي أصالة الصّحة فيقال إنّه إذا شكّ في صحّة صلاة المصلَّي حكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة على الأعمي لأنّ صدق الصّلاة محرز واحتمال الفساد مدفوع بالأصل المزبور ولا يحكم بها على الصّحيحي لعدم إحراز صدق الصّلاة الَّتي هي موضوع للنّذر ومتعلَّقه وأصالة الصّحة إنما يثبت به الصّحة لو كانت واقعية لا الموضوع كما تقرّر في محلَّه وربما يشعر بعض كلماته بأنّ أصل الصّحة لا يثبت الصّحة الواقعية فلا ينفع في صورة الشّكّ على مذهب الصّحيحي لأنّ متعلَّق النذر هو الفرد الصّحيح الواقعي الَّذي يعتقده النّاذر فأورد عليه بأن مؤدّاها الحمل على الصّحيح الواقعي دون الفاعلي والإنصاف أنّ كلماته قدّس سره ليست آبية عن الرجوع إلى ما قلنا فيسقط الإيراد كما لا يخفى الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة واعلم أنّ الأصل يختلف حاله باختلاف الوجوه المقرّرة في تصوير المذهب الأعمي فإن كان الوضع للأعمّ ابتداء ناشئا من ملاحظة القدر المشترك بين الصّحيحة والفاسدة أعني معظم الأجزاء أو من ملاحظة تام الأجزاء من حيث اشتماله على المعظم كان المقام من باب دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز وقد سبق الكلام في أولوية أحدهما على الآخر في مسألة دلالة الاستعمال على الحقيقة ومحصّله عدم الأولوية بحسب مقتضى الأصول لأنّ أصالة عدم الوضع للخصوصيّة معارضة بأصالة عدمه القدر المشترك وليس هنا قدر متيقن معتبر في الموضوع له حتى يرجع فيما زاد إلى أصالة العدم وأمّا بحسب الغلبة فقد ذكرنا أنّها تقتضي ترجيح الاشتراك المعنوي في بعض المقامات لا مطلقا ولعلّ محلّ البحث من جملتها لأنّ الغالب في اللَّفظ المستعمل في الجامع والخصوصيتين وضعه للجامع ولكن الكلام في اعتبار هذه الغلبة حتّى يكون القول بالأعم أصلا في المسألة إلَّا أن يؤيّد تلك الغلبة باستلزام القول بالوضع لإحدى الخصوصيّتين جعل الاستعمال في الجامع من باب عموم المجاز الَّذي هو في غاية النّدرة مضافا إلى أصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصيّة الأخرى والحاصل أنه إذا كان اللَّفظ مستعملا في الخصوصيّتين وفي القدر المشترك بينهما وجب الالتزام بالاشتراك المعنوي لغلبته وأكثريّته في خصوص هذا القسم من أقسام الدّوران بينه وبين الحقيقة والمجاز وندرة عموم المجاز وأصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصية الأخرى ومن الواضح ثبوت استعمال لفظ الصّلاة مثلا في القدر المشترك بين الصّحيح والفاسد ثم على تقدير عدم تمامية الغلبة وعدم نهوض الأصل بشيء من المذهبين قد يقال بأن الوضع للصحيحة قدر متيقن على كلّ تقدير وهو كما ترى نعم يجب ترتيب آثار الحقيقة على الفرد في مقام العمل في كثير من الموارد لكونه متيقنا على تقديري الوضع له أو للقدر المشترك لكنه غير مطَّرد إذ لا يتم في مثل دوران صيغة الأمر بين الوجوب والقدر المشترك بينه وبين النّدب إلا أن يمنع كونه من هذا القبيل بناء على كون وضع الأمر بحسب الهيئة من قبيل وضع الحروف وإن كان الوضع وضعا ناشئا من المسامحة على الوجه المتقدم انقلب الأصل فيكون موافقا لمذهب الصّحيحي لأنّ بلوغ المسامحة إلى حدّ اندراج الأفراد المتسامح فيها تحت الاسم وهي الأفراد الفاسدة يدفع بالأصل أو الأصول الَّتي لا تخفي واللَّه الهادي إذا عرفت هذه الأمور الَّتي معرفتها من مقدّمات الخوض في المسألة فنقول إنّ الأقوال فيها ثلاثة أحدها الوضع للماهية

144

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست