responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 119


أي الطَّريقة الإلهيّة المجعولة للمكلَّفين وإطلاقه على النّبي صلى الله عليه وآله حقيقة لا مجاز نعم لو فسّر بجاعل الشّرع وموجده فإطلاقه عليه صلى الله عليه وآله هنا بناء على عدم تفويض الأحكام إليه يكون مجازا كما صنعه بعض المحققين مستدلا عليه بإسناد الجعل إليه تعالى كما في قوله شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحا الآية قلت يمكن أن يكون الإطلاق عليه صلى الله عليه وآله على هذا التفسير أيضا حقيقة لأن متعلَّق جعل اللَّه وإيجاده إنّما هو نفس الأحكام والدّين ولا ريب أنّ الأحكام المجعولة المقررة في نفس الأمر لا تسمّى شرعا وشريعة إلا بعد بلوغها ووصولها إلى العباد فالشّارع بمعنى جاعل الشّرع أيضا ليس إلَّا النّبي صلى الله عليه وآله وإن كان إطلاقه عليه تعالى أيضا حقيقة باعتبار كونه جاعلا لنفس تلك الأحكام الَّتي يطلق عليها الشرع بعد بيان النّبي صلى الله عليه وآله ثم إنّ الحقيقة الشرعيّة ويراد منها الاسم الشّرعي والموضوعات الشرعية قد قسمها المعتزلة إلى حقيقة دينية وغيره والحقيقة الدينية هي الموضوعات المبتدأة الَّتي لا يعلم أهل اللَّغة لفظها سواء علموا معناها أم لا وهو قضية تفسير التفتازاني في شرح الشرح وفسّره العضدي بما لا يعلم أهل اللَّغة لفظه أو معناه أو كليهما وهذا التفسير على ما صرّح به المحقق الشريف أعمّ من تفسير التفتازاني لأنّه على الثّاني قد يكون منقولا وقد يكون موضوعا مبتدأ أقول إذا كان اللَّفظ معهودا في اللَّغة كان موضوعا لمعنى لا محالة ثمّ إذا وضع ذلك اللَّفظ شرعا لمعنى غير معلوم لأهل اللَّغة كان منقولا فما معنى قوله وقول المحشّي الشيرازي تبعا له أنّه يحتمل المنقول وغيره نعم يتمّ ذلك لو كان المراد بمعلوميّة اللَّفظ عند أهل اللَّغة معلوميّته مهملا وهو بعيد عن مجاري العادة ولا محصّل له أيضا إذ لا معنى لمعلوميّة اللَّفظ المهمل الغير الموضوع لمعنى اللَّهمّ إلا أن يكون المراد بالموضوع المبتدإ ما كان موضوعا للمعنى الشرعي بدون ملاحظة المناسبة للمعنى اللَّغوي سواء كان ممّا لا يعرفه أهل اللَّغة أصلا أو كان موضوعا عندهم لمعنى آخر ونقل إلى المعنى الشرعي من غير ملاحظة المناسبة فيتم حينئذ ما ذكره المحقق الشّريف من أنّه على تقدير معروفية اللَّفظ دون المعنى عند أهل اللَّغة يجوز أن يكون من الموضوعات المبتدأة وأن لا يكون كذلك وأمّا ما ذكره الفاضل المحشي فلعلَّه مبني على عدم إصابة مراد المحقّق الشريف والعضدي فإنّه صرّح على هذا التقدير بجواز أن يكون اللَّفظ من المنقولات وأن يكون من الموضوعات المبتدأة فلا يتمشّى في عبارته هذا التوجيه فليفهم إلَّا أن يدعي أن المنقول اسم في الاصطلاح للوضع الملحوظ فيه مناسبة وضع آخر فينطبق على ما وجهنا به كلام المحقق الشّريف وحاصل الفرق بين كلامهما بالظَّهور والصّراحة وكلام المحقق قابل للتوجيه لعدم النّصّ بخلاف كلامه فإنّه صريح في النقل فلا يقبل التّوجيه الأوّل بل الثّاني والحقيقة الغير الدّينية ما يعلم أهل اللَّغة لفظه ومعناه معا من دون وضعه له فينحصر في المنقول وخصّ المعتزلة الحقيقة الدّينية بغير أسماء الأفعال كالصّلاة والزكاة والصّوم لزعمهم أنّها ممّا يعرفها أهل اللَّغة لفظا ومعنى بخلاف أسماء الذّات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر فإنّها موضوعات مبتدأة من حيث اللَّفظ أو من حيث المعنى أو من الحيثيّتين ولا وجه لما زعموه كما صرّح به غير واحد إلَّا أن يقال إنّ الصّلاة والصّوم معناهما الشرعيّان قسمان من الدّعاء والإمساك اللَّغويّين لأنّ زيادة الخصوصيّة لا يوجب تغيير المعنى رأسا فهما ممّا يعرفهما أهل اللَّغة لفظا ومعنى ولو في الجملة وهكذا سائر أسماء الأفعال بخلاف مثل الكفر والإيمان من ألفاظ الاعتقادات فإنّ معانيها أمور قلبيّة متعلَّقة بأمور مجهولة لأهل العرف قبل ظهور الشرع والأديان رأسا الثّاني أنّ محلّ النّزاع ليس هو خصوص لفظ الصّلاة والصّوم فلا بدّ من بيان ما هو المناط والضّابط في محلّ الخلاف والَّذي يقتضيه ظاهر عبارة العضدي وصاحب المعالم أنّه كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرّعة من الألفاظ وهذا على إطلاقه بين الفساد لأنّ كثيرا من الألفاظ الَّتي ثبت فيها الحقيقة المتشرّعة لم يعلم استعماله في تلك المعاني في زمان الشّارع رأسا فضلا عن الوضع أو الاستعمالات الآئلة إليه مثل كثير من اصطلاحات الفقهاء والمتشرعة في أبواب الفقه من الطَّهارة إلى الدّيات ولذا تصدى بعض المحققين لإبداء ضابطة تكون العبرة بها فقال ما حاصله أن كلّ ما اجتمع فيه أمور ثلاثة جرى فيه الخلاف أحدها التداول في ألسنة المتشرعة فلو لم يكن كذلك ولو جرى في ألسنتهم أحيانا فالنّزاع فيه غير جار والثاني بلوغ التداول إلى حد الحقيقة والثالث ثبوت استعمالها في المعنى الشّرعي في زمان الشّارع على وجه نظنّ منه تحقق الوضع وأنت خبير بأن الأمرين الأوّلين لا مساس لهما بملاك البحث فإنّ المعتبر فيه كون اللَّفظ والمعنى متداولين في زمن الشّارع على وجه يظنّ معه بثبوت العلاقة الوضعيّة بينهما سواء كان في لسان المتشرّعة أيضا متداولا أم لا وسواء بلغ التداول إلى حدّ الحقيقة أم لا نعم الظَّاهر ثبوت الملازمة العادية بين التداول في لسان الشارع والحقيقة المتشرعة فإن نظر إلى هذه الملازمة فالواجب أيضا الاكتفاء بالتّداول في لسان الشّارع وعدم اعتبار كونه حقيقة عند المتشرعة أو من الألفاظ المتداولة عندهم في المعنى الجديد وأمّا الثالث أعني كثرة التداول والاستعمال في لسان الشّارع فإن كان النزاع في الوضع التعيني خاصّة فاعتباره في الألفاظ المتنازع فيها حق لازم وإن كان في الأعم منه والتعييني فالظَّاهر عدم العبرة به بل بأصل الاستعمال كما ستعرف من الأدلَّة القاضية بالوضع التعييني ويتفرّع على هذا الضّابط خروج ألفاظ أكثر المعاملات إذ لم يثبت كثرة استعمال الشّارع إياها في معانيها الَّتي صارت حقيقة فيها عند المتشرّعة بناء على كونها كذلك على ما يظهر من مثل المحقق والشهيد حيث يصرّحون

119

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست