responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 114


ولا سبيل إليه هنا ضرورة عدم اختصاص فهم العرف تلك المعاني بخصوص لفظ دون لفظ فإنّهم يفهمون من مثل قول القائل حظرت عليكم والدتكم أو ما يؤدّي هذا المؤدّى كمنعت ونحوه ما يفهمون من قوله تعالى حرّمت عليكم أمّهاتكم وهكذا إلى سائر الأمثلة ولا اختصاص له أيضا بمقام دون مقام بل في كلّ موضع كان المضاف أثرا ظاهرا للمضاف إليه ثمّ حذف المضاف كان المتبادر منه ذلك مثل المؤاخذة في حديث الرّفع على القول بتقديرها لا تقدير جميع الآثار فالتبادر إنّما هو مستند إلى قيام القرينة عرفا على المحذوف المقدّر مثل قول القائل واسألوا القرية ولعل القائل يلتزم بالنّقل فيه وفي أضرابه أيضا وهو كما ترى فالأظهر جعلها من باب المجاز بالإضمار مع القرائن العرفية ومنها لفظ الأمّ فإنّها حقيقة عرفا في والدة خصوص الإنسان وإن كان في اللَّغة لما يتناول سائر الحيوانات فيختصّ قولهم عليهم السلام يكره الفرقة بين الأمّ وولدها بالإنسان بناء على تقديم العرف على اللَّغة كما يأتي إن شاء الله تعالى ومنها لفظ السّيف فإنّه حقيقة عرفا فيما يتناول الغمد والحمائل والحلية وإن كان في اللَّغة لخصوص النّصل ولذا لو أوصى بسيفه نزل على ما يتناول الجميع قلت الظَّاهر عدم ثبوت النقل في هذين اللَّفظين أيضا وعدم ثبوت الكراهة في تفرقة الحيوانات إنّما هو لاختصاص مناط الحكم وهي الشفقة بالإنسان وأمّا تنزيل الوصيّة بالسّيف على ما يعمّ الغمد وسائر الملحقات فالظَّاهر أنّه لأجل التبعيّة كالمفتاح بالنّسبة إلى الدّار ولا يتوهّم أحد كون الدّار في العرف موضوعا لما يتناول المفتاح والسّر في دخول التوابع تحت البيع والوصيّة ونحوها من العقود ظهور حال الموجب والقابل في الدّخول إلا أن يحصل التصريح بالخروج فيتبع فسراية الأحكام إلى التوابع إنما هو لأجل كونها من لوازم الخطابات المتعلَّقة بالمتبوعات فتدبر ومنها ألفاظ المقادير كالذراع والمثقال والمن والحمل وأضرابها فإنّه قد يتوهّم أو توهّم كونها حقائق عرفية فيما يتناول الناقص الَّذي يتسامح فيه عرفا حتّى أنّهم نزلوا على ما عزي إليهم ما ورد في تجديد الكر والمسافة والبلوغ والحيض والإقامة ونحو ذلك على ما يتناول ذلك النقصان ويلزمهم الاكتفاء بإقامة عشرة أيام إلَّا دقيقة أو دقيقتين في تحقق الإقامة الشّرعية وهكذا سائر التحديدات والظَّاهر أنّ هذا اشتباه لأنّ القدر الجامع بين الأقلّ والأكثر أمر غير معقول على ما سيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فكيف يكون اللَّفظ موضوعا لما يتناول الزائد والنّاقص والتزام الاشتراك اللَّفظي أيضا بديهي البطلان لعدم انضباط القدر المتسامح فيه عرفا من الزيادة والنقصان بل التحقيق على ما سبق إليه الإشارة في مبحث الوضع أنّ إطلاق تلك الألفاظ على ما يقادر بحقائقها مسامحة من العرف وتنزيل فهي مجازات واقعية وحقائق ادّعائية لأنّه لما لم يكن لما يقارب معانيها لفظ مخصوص اضطرّوا إلى التعبير عنها بلفظ مع محافظة الاختصار ولما لم يكن شيء أنسب بها عن تلك الألفاظ تعارف عندهم ذلك الإطلاق حتى كأنه إطلاق حقيقي ولذا لا يتعدّون عن حقائقها الأولية في المقامات المطلوب فيها المداقة فلو باع بعشرة آلاف لم يزده درهما ولا دانقا ولذا استقر بناء العلماء على الأخذ بمداليلها تحقيقا في سائر الأبواب مثل تحديد الكر ونصاب الزكاة وأضرابهما وربما استدلّ على ذلك بصحّة استثناء النقيصة وعطف الزيادة فإنّهما شاهدا صدق على عدم الاشتراك المعنوي وهذا مبني على ما هو المعروف من استدعاء الاستثناء عموما استقرائيا للمستثنى منه فلو بني على ما نسب إلى سيبويه من صحّة قول القائل أكرم رجلا إلا زيد صحّ العطف والاستثناء على تقدير ثبوت الحقيقة العرفية في القدر الجامع أيضا واللَّه الهادي بديعة قد ذكر الشّيخ في العدّة والعلَّامة في التهذيب أنّ خطاب اللَّه تعالى إذا لم يكن معه شيء من القرائن المقالية أو الحالية المفهمة للمراد يجب حمل ما فيه من الألفاظ على حقائقها الشرعيّة إن كانت تلك الألفاظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشرعية سواء كان لها معنى لغوي أو عرفي مغاير لذلك المعنى الشرعي أو لا وإن فقدنا الحقيقة الشّرعيّة وجب حملها على الحقيقة العرفية طابقت الحقيقة اللَّغوية أم خالفت بشرط كونها غالبة عليها على وجه تكون معه الحقيقة اللَّغويّة مهجورة وإن انتفت العرفيّة فاللَّغويّة ويؤدّي هذا المؤدّى ما ذكره الشهيد الثّاني في تمهيد القواعد بل الظَّاهر تطابق الكلمة على هذا التفصيل غير أنّ المحكي عن قواعد الشّهيد الخلاف في المسألة الأولى أعني تقديم العرف على اللَّغة فذهب إلى تقديم اللَّغة وتوضيح هذا المقال يستدعي وضع الكلام في مسائل ثلاث وإن كان صور الدّوران الحاصلة من تعارض إحدى الحقائق الثالث مع الأخرى ستّة إلا أنّ الحال فيها يظهر من التأمّل في مسائل ثلاث الأولى في تعارض اللَّغة والعرف العام واعلم أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة ما إذا كانت العرفية غالبة ناسخة للَّغة بحيث احتاج إرادتها من اللَّفظ عند أهل اللَّسان إلى القرينة كسائر المجازات والدّليل على ذلك مع التصريح به في التهذيب والمنية وغيرهما هو أنّهم ذكروا في الدّوران بين النقل والاشتراك أنّه على تقدير الاشتراك أي اشتراك اللَّفظ بين المعنى اللَّغوي القديم والعرفي الجديد يجب التوقف فكيف يتفقون هنا على تقديم المعنى العرفي مطلقا ولو مع بقاء الحقيقة اللَّغويّة وعدم هجرها وربما يستظهر من بعض الكلمات عدم الفرق بين القسمين ولعلَّه سهو بيّن ثمّ إذا علم هجر الحقيقة اللَّغوية فبملاحظة العلم بتاريخ الهجر وتاريخ صدور الخطاب أو العلم بأحدهما أو عدم العلم بشيء منهما تحصل فتور منها العلم بصدور الخطاب مقدّما على زمان الهجر ومنها العكس وهذان لا إشكال في حكمهما وهو الحمل على المعنى اللَّغوي في الأوّل والعرفي في الثاني وينبغي القطع بخروج الأوّل عن إطلاق كلام الأكثر والثّاني عن إطلاق كلام الشهيد ولو بملاحظة غلبة جهل التّاريخين فيما بأيدينا من الخطابات والألفاظ

114

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست