responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 111


ومن ذلك عمومات القصاص وعمومات نفي الحرج ونفي الضّرر والحاصل أنّ أصالة عدم الاشتراك مثلا إذا كان السّر في اعتبارها ندرة الاشتراك سقط عن الاعتبار ولزم العدول عنها إذا استلزم العمل بها ارتكاب أمر أندر كالنقل لأنّ ندرته حينئذ أمارة شخصيّة على ثبوت الاشتراك وقضية ذلك عدم الاعتناء بأصالة عدم الاشتراك عند الدّوران بينه وبين النقل مثلا والبناء على أصالة عدم النقل والحكم بثبوت الاشتراك لكن قد عرفت فيما سبق ترجيح النقل في كثير من صور الدّوران الَّتي تقضي العادة والغلبة فيها بثبوت النقل وعلى هذا نفس سائر صور الدّوران الرّاجعة إلى الشكّ في حال اللَّفظ في العرف واللَّغة أو يقال إنّ الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما أقوى وأرجح بالرّجحان الدّاخلي القائم بذات الدّليل وجب الأخذ به بحكم العرف والعقلاء سواء كان الأصل في صورة التكافؤ هو التوقف أو التخيير فليتدبر أو يقال إنّ بناء أهل اللَّسان على التعويل على الغلبة في استكشاف المرادات إذا لم يكن العمل بها سببا لترك اليد عن أصل الحقيقة كما في المجاز المشهور ولذلك يحملون المطلقات على الأفراد الشائعة الغالبة في الاستعمال والمشترك على أشهر معانيه ويحكمون بتعين المجاز الغالب عند تعذر الحقيقة وهو جيّد إلا أن يقال إن وجه الاعتداد بها في هذه المواضع صيرورة اللَّفظ بملاحظتها من الظواهر العرفية في المعنى الغالب فلا يجري في المقام وإن كان متعلَّقا باستكشاف المراد كما لا يخفى واللَّه الهادي إلى كلّ صواب تذنيب قد أشرنا سابقا إلى أنّ التعويل على المرجّحات المزبورة إنّما هو مع قطع النظر عن المرجحات الشخصيّة الموجودة في الكلام وإلَّا فقد يترجح المرجوح على الراجح نوعا بملاحظة خصوصيّة المرجوح النوعي الموجودة فيه مثلا إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز الشّائع قدم المجاز على التخصيص وإن كان التخصيص في نفسه أرجح سواء قلنا في المجاز المشهور بالتوقف أو قلنا بظهور اللَّفظ في المعنى المجازي لأنّ التوقف إنّما هو في صورة عدم المعارضة مع غيره وإلَّا فلا بدّ من الحمل على المجاز احترازا عن ارتكاب خلاف أصل آخر وإن شئت قلت إنّ أصالة العموم حينئذ رافعة لإجمال المجاز المشهور على القول به فما ذكره بعض من عدم التقديم على هذا القول ليس على ما ينبغي وكذا إذا دار الأمر بين التخصيص القبيح والمجاز مثل ما إذا قال أكرم الناس وعلمنا بخروج العلماء من عموم الناس أو بمجاز في لفظ العام أو في غيره ومثله ما يستهجن عرفا من التخصيصات كالتخصيص بالأكثر وهذا واضح لكن لا بدّ أن يكون ذلك الرّجحان الشخصي من سنخ الظَّهور اللَّفظي بأن يكون مفيدا للظنّ بنفس الرّاجح لا بمضمونه فلو دار الأمر بين التخصيص والمجاز وحصل الظَّن بمطابقة الحكم المبني على التجوّز للواقع من أمارة خارجية كالشهرة والاستقراء والأولوية ونحوها لم يجز به بترجيح المجاز على التخصيص لأن التخصيص قد ثبت رجحانه نوعا وفرضنا حجيّته في مقام الترجيح فلا يصار عنه إلا بدليل آخر يوجب مزية في الطَّرف المقابل والمفروض عدم حصولها وإن حصل لمضمونه رجحان على مضمون التخصيص وهذا الكلام أيضا مبني على ما أسلفنا من أن ظواهر الألفاظ سواء كان في مقام الاستدلال أو في مقام الترجيح لا يناط اعتبارها بالظَّن الفعلي أو بعدم الظَّن بخلاف مؤدّياتها في الواقع ومن هنا أمكن القول بعدم اعتبار الرّجحان الشخصي إذا لم يكن رجحانا في العرف ولو كان متعلَّقا بنفس المرجوح لا بمضمونه مثل ما إذا ترجح المجاز على التخصيص بما لا يرجع إلى كونه راجحا عند عامة العرف بل بسبب أمارة غير معتبرة حاصلة لخصوص المخاطب بالنّظر إلى حال المتكلَّم ونحوها فإنّ تقديم المجاز حينئذ على التخصيص لا يخلو عن إشكال بعد ما كان التخصيص عند العرف أرجح من المجاز نوعا اللَّهم إلَّا أن يفرق بين المقامين ويلتزم في مقام الترجيح بأن المدار على حصول صفة الظَّن من أيّ شيء حصل وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بذلك المرجح الشخصيّ وهذا ليس بعيدا إذ الظَّاهر أنّ حجيّة ظواهر الألفاظ ليست حالها كحال حجيّة المرجحات النوعيّة من حيث إناطة الحجيّة بصفة الظن وعدمها نعم الظن بالمضمون من دون السّراية إلى نفس الحالة المرجوحة لا عبرة به ظاهرا ثمّ إنّ ما ذكرنا من لزوم مراعاة الرّجحانات الشخصيّة الموجودة في خصوصيات الموارد وجزئيات الكلام لا يجري في النّسخ وذلك مبني على عدم ثبوت النّسخ بغير دليل علمي كالقرائن باعتبار الملازمة الثابتة بينه وبين التواتر لتوفّر الدّواعي على النقل فلو بنينا على إمكان ثبوته بالدليل الظَّني كان حالها كحال غيرها في إمكان رجحانه بالمرجحات الخاصّة وربما يؤيّد الأخير الإجماع ظاهرا على جريان أصالة عدم النّسخ لأنّ البناء على عدم ثبوت النسخ إلَّا بالإجماع أو التواتر يمنع عن صيرورته مجرى للاستصحاب كما لا يخفى واعلم أنّ الوجوه المخالفة للأصل ليست منحصرة في السّبعة المعروفة فإنّ الكناية أيضا مخالف للأصل مع خروجها عنها وإذا لاحظتها مع تلك الوجوه السّبعة زاد على المسائل المذكورة سبع أخرى ولم أجد أحدا متعرضا لحكم الدّوران بين الكناية وغيرها ونحن قد تكلَّمنا بعض الكلام في ذلك البحث عن الكناية في تعريف الحقيقة والمجاز فارجع إلى هناك كما تكلَّمنا في حكم تعارض الأصول اللَّفظية مع الأصول الراجعة إلى جهة الكلام كالسّلامة عن السّهو والنسيان والخطإ والإكراه والتقية والكذب عن مصلحة داعية إليه مخرجة له عن القبح ثمّ لو جعلنا التضمين حقيقة كان خلاف أصل آخر أيضا غير المجاز فزيد على الأقسام ثمانية أخرى أيضا وتعرف حكمها من التأمّل فيما ذكرنا في مسائل الدّوران ولعلَّنا نتكلَّم بعض الكلام في حقيقة التضمين في استعمال اللَّفظ في المعنيين فارتقب عن قريب إن شاء تعالى ثمّ إنه قد يتحقق التعارض بين أمور غير مخالفة كتعارض العرف واللَّغة أو تعارض العرفين ويأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى بعد الإشارة إلى تلك الوجوه واللَّه الهادي بديعة تنقسم الحقيقة بملاحظة الوضع لا الواضع إلى حقيقة لغويّة وعرفية عامة وخاصة والمراد

111

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست