responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 106


من حيث الأفراد ومرجع الأوّل إلى أنّ مدلول الآية أوفوا بكلّ عقد في كلّ زمان ومرجع الثاني إلى منع دلالتها على الكلَّية الثانية فما ذكره المناقش قدّس سره من أنّه على تقدير عدم عموم الأحوال فلا دليل أيضا على خروج ذات البيع وأقصى ما دلّ عليه الدّليل عدم وجوب الوفاء في حال المجلس فيبقى إطلاقه بالنّسبة إلى غير تلك الحالة معمولا به قد تبين فساده بما لا مزيد عليه نعم يمكن المناقشة في التمثيل بها من جهة أخرى وهو أنّ احتمال التقييد دون التخصيص مبني على قيام دليل على عمومه من حيث الأحوال فإنّ الاقتصار على نفس الآية غير قاض بذلك فالمقام ليس من مورد التخصيص المعارض بالتقييد بل من موارد ثبوت التخصيص بدليل لأنّه على تقدير عدم دلالتها على الكلَّية الأخيرة فالدليل الدّال على عدم الوفاء بعقد في بعض الأحوال دليل على خروج ذات ذلك العقد رأسا إذ المفروض عدم كون الوفاء بالعقد في كلّ زمان تكليفا مغايرا لأصل وجوب الوفاء به فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء به في زمان ثبت عدم وجوب الوفاء بذلك العقد رأسا وتوضيح ذلك أنّ العموم الأزماني قد يستفاد من العموم وقد يستفاد من الإطلاق والأوّل مثل ما لو قال أكرم العلماء في كلّ يوم والثّاني مثل ما لو قال يحرم إكرام الفسّاق وأطلق فإنّه بإطلاقه يدلّ على حرمة إكرام الفاسق في جميع الأزمنة ومقتضى الأوّل ملاحظة الزمان قيدا للإكرام المأمور به بالنّسبة إلى كلّ عالم ولازمه تعدد التكاليف واستقلالها حسب تعدد الأيّام ومقتضى الثّاني ملاحظة مجموع الأزمنة ظرفا للإكرام المنهي عنه بالنّسبة إلى كلّ فاسق ولازمه اتحاد التكليف وهو حرمة إكرام الفاسق في ظرف جميع الأزمنة فلو كان الدّليل الدّال على العموم من قبيل الأوّل لم يلزم من ثبوت عدم وجوب إكرام زيد العالم مثلا في يوم السّبت بدليل خروج زيد من تحت العموم في باقي الأيام وأمّا لو كان من قبيل الثاني كان عدم ثبوت الحكم في بعض الأيام بالنّسبة إلى بعض الفسّاق ملازما لخروجه رأسا في نظرنا وإن لم يعلم ذلك جزما في نظر المتكلَّم لاحتمال كون الأزمنة في نظره معتبرة من حيث القيدية لا من حيث الظَّرفية إلَّا أنّه اعتبار لا دليل عليه ولا يساعده ظاهر الإطلاق فلا بدّ في مثل هذه الصّورة من التوقف وإجراء حكم التخصيص بالنّسبة إلى ذلك الفاسق في الأزمنة الباقية ولو للاستصحاب إذ المفروض احتمال كون الزمان في نظر المتكلَّم ظرفا وكون حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق تكليفا وحدانيّا ثابتا في مجموع الأزمنة ومقتضاه ثبوت الملازمة بين جواز الإكرام في بعض الأزمنة وجوازه في الكلّ وحيث إنّ وجوب الوفاء بالعقود في جميع الأزمنة من قبيل الثّاني لزم التوقف والحكم بخروج أصل البيع من عموم الآية لفظا وإن كان حكمها ثابتا فيه بعد تلك الحالة من أدلة أخرى مثل قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا بناء على دلالته بنفسه على اللَّزوم بعد الافتراق ومن التأمّل في جميع ما ذكر يظهر حكم الدّوران بين النّسخ والتقييد أيضا وربما يفصل في التقييد بين ما إذا كان على وجه التجوز فيلحق بالمجاز في جميع مسائل الدّوران وما إذا لم يكن كذلك فيقدم على الجميع لسلامته عن جميع وجوه التجوز وإن كان مخالفا للأصل أيضا وليس بشيء لأنّ التقييد على الوجه الأوّل موقوف على استعمال الكلَّي في الفرد من حيث الخصوصية وهذا مع خروجه عن حدّ سائر المجازات لافتقاره إلى قرائن ثلاث قرينة صارفة وقرينة معيّنة وقرينة دالَّة على إرادة الخصوصيّة من اللَّفظ بخلاف سائر المجازات لعدم افتقارها إلَّا إلى الأوّلين مجرّد فرض لا أصل له في المحاورات إلا في بعض المقامات الفرضيّة الَّتي يطلق فيها الكلَّي ويراد به الفرد على وجه الحصر الادّعائي الَّذي يمكن القول بخروجه عن المجاز في اللَّفظ أيضا كما لا يخفى واللَّه الهادي المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها وظاهر القوم المفروغية عن العمل بالظنون في مسائل الدّوران إلا أنّ صاحب الوافية وشارحها السيّد الصّدر قد منعا عن التعويل على المرجحات المزبورة وذهبا إلى التوقف في جميع صور تعارض الأحوال واستندا في ذلك إلى منع الصغرى تارة أعني حصول الظنّ ممّا ذكروه في المقام للترجيح بالمراد ومنع الكبرى أخرى أعني جواز التعويل على الظَّن في المقام ولا بأس بذكر كلامهما توسّلا إلى التنبيه على بعض ما فيها من المناقشات قال في الوافية بعد الإشارة إلى بعض ما ذكره القوم لترجيح بعض الأحوال على الأخر والأولى التوقف في صور التعارض إلا مع أمارة خارجيّة أو داخلية توجب صرف اللَّفظ إلى أمر معيّن إذ ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض من كثرة المؤن وقلَّتها وكثرة الوقوع وقلَّته ونحو ذلك لا يحصل منه الظنّ بأنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللَّفظ في هذا الموضع وقال الثّاني بعد شرح ما في المتن من صور التعارض ووجوه الترجيح بإيراد بعض الأمثلة المشتمل عليها كتب القوم وحاصل الوجهين أراد بهما وجه ترجيح الإضمار على الاشتراك وبالعكس أنّ المتكلَّم يختار الأفيد والأقل مفسدة والأحسن إلَّا عند الضّرورة فيكون في كلامه أكثر وأغلب فعند الاحتمال يحمل على الأغلب وعلى هذا فقس ونحن نقول إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللَّائق والحري وما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرّجحان وأمّا وقوع هذه الغلبة فلا يحصل لنا الظَّن بها لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجحات على نحو خاصّ ثم نرى الواقع على خلافه ألا ترى أن كلّ عاقل يحصل له اعتقاد أن اللَّائق تقديم أبناء الدّين على أبناء الدنيا لمرجحات كثيرة ثم إن الواقع على خلافه ومثل هذا كثير فيمنع الوقوع هنا أيضا فلو أعرضت عن هذا وتمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول القدر المسلم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة أمّا غلبة غيره على غيره فلا نسلَّم وغلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب فعلى )

106

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست