responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 107


المجتهد المعوّل على مثل هذا الظن أن يثبت أنّ الشارع من هذا الأقلّ إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلَّا المعاني الحقيقة من اللَّغوية وغيرها فليس المتجوز الأعمّ والأغلب من أفراد المتكلَّم حتى يحمل من لا يعلم حاله عليه ومن أين إثبات هذا ثم ذكر أنّ الشّارع ليس من هذا الأقلّ لأنّ غرضه الأصلي تفهيم المعاني لا فوائد المجاز واستوضحه ثمّ قال فظهر من مجموع هذا الكلام بطوله أنّ العلَّة الَّتي من أجلها تقدم الحقيقة على غيرها ويظن أنّها المراد هي جعل المتكلَّم الأصل والقاعدة في كلامه إرادتها وأنّه لا يعدل عنه إلا لضرورة وداع ليست موجودة ولهذا أشار المصنّف رحمه الله إلى منع إفادة هذه المرجحات الظَّن بالمراد وبعد التّسليم إلى منع اعتباره إذ الإجماع الذي هو الدليل في الحقيقة لم يثبت في غيرها انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله زاد اللَّه في إكرامه أقول في كلماته غفلات لا بأس بالإشارة إليها فنقول قوله إنّ اللَّائق بتقديم أبناء الدّين على أبناء الدّنيا فيه أنّ تقديم أبناء الدّنيا إنّما هو لأجل الشهوات والدّواعي النفسانية الَّتي تغلب في نفس المقدم على الأولويّة الَّتي تقضي بترجيح أبناء الدين وهذا مثل اختيار أكثر النّاس المعصية على الطَّاعة مع استقلال العقول بحسن الثاني وقبح الأوّل ولو كان قد استشهد بذلك كان في تقريب ما ادّعاه أوضح والمعول على تلك المرجحات يقول إنّ العدول في وجوه تأدية المراد من الرّاجح إلى المرجوح اختيارا بعيد عن مجاري العادات إذ لا يعقل لهذا العدول غرض عقلائي ولو كان نفسانيا بخلاف العدول عن المحسّنات العقليّة إلى قبائحها فإن العقلاء مع اعترافهم بقبحها قد يرتكبونها مراعاة لما فيهم من الشهوات والدّواعي العقلائية ولو كانت قبيحة إذ لا منافاة بين كون الشيء قبيحا وكونه متعلَّقا لغرض العقلاء فلا شهادة لما استشهد به على المدعى وإن كان ولا بدّ من الإيراد على إفادة ما ذكروه من المرجحات للظنّ فليورد بأنّه إذا دار الأمر في تأدية مراد واحد بين اختيار الطَّريق الراجح والمرجوح فلا ريب في أنّ المأنوس من حال العقلاء اختيار الراجح لعدم اختلاف الدّواعي والأغراض باختلاف وجوه أداء الكلام إلا الأغراض الرّاجعة إلى محاسن التأدية ولطائف التعبير كالإيجاز والإطناب والتّأكيد ونحوها ممّا يرجع إلى كيفيات الكلام وأمّا مع اختلاف الحكم والمراد باختلاف تلك الوجوه فلا يتعقّل كون تلك المرجّحات مؤثرة في إرادة المتكلَّم بأن يترك اليد عمّا في نفسه من المقصود إذا توقف أدائه على اختيار وجه المرجوح ويختار الوجه الراجح الذي يدل على خلاف مقصوده لرجحانه لأنّه فعل يستحيل صدوره عن عاقل فضلا عن قبحه ومن البيّن أن متعلَّق غرض الأصولي هو هذا القسم من الدّوران إذ لا يترتب فيما لا يختلف الحكم باختلافه ثمرة على ترجيح إحدى الحالتين على الأخرى بل لا معنى للترجيح حينئذ مثلا إذا قال المولى يجوز إكرام العلماء جميعا ثم قال لا تكرم زيدا العالم وشككنا في أنّ المراد بالنهي هي الكراهة حتّى يكون مجازا أو الحرمة حتى يكون مخصّصا للعام فهذا من الدّوران بين التخصيص والمجاز ولا يذهب على أحد أن رجحان التخصيص أو المجاز في الفوائد والمزايا الرّاجعة إلى الكلام لا يصلح مرجحا للحكم بأنّ غرض المولى حرمة إكرام زيد لا كراهته إذ لو كان إكرام زيد غير مبغوض عنده وجب عليه إرادة الكراهة من النهي فلو عدل عنه واختار التخصيص باستعمال النهي في التحريم كان ذلك نقضا للغرض وهو مع قبحه قبحا لا يكافئ مرجوحية اختيار المجاز ممتنع الصّدور نعم يجب عليه التعبير عن الكراهة بلفظ يكون حقيقة فيه لو لم يكن له غرض زائد على أصل تأدية المراد كما هو الشّأن في اختيار وجوه التجوز على الحقيقة ففي مثله ينفع تلك المرجحات لأنّ اختيار الطَّريق الأفيد والأرجح أرجح إذا لم يعرضه ما يدعو إلى اختيار المرجوح كاختيار الحقيقة على المجاز والحاصل أنّه لا شبهة في أنّ المرجحات الَّتي ذكرها القوم التي ترجع إلى كثرة الفوائد وقلَّتها وكثرة المؤن وقلَّتها تصلح مرجّحا مع عدم اختلاف الحكم باختلاف حال اللَّفظ أو اللَّفظين وأمّا مع اختلافه فحسبان صلاحيتها للترجيح حينئذ هوس باطل وكلام عاطل واللَّه الهادي قوله القدر المسلَّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة فيه أنك عرفت أن التخصيص والتقييد أغلبان من غيرهما حتى المجاز وإن أراد بالمجاز ما يشملها لم يبق لقوله من الخمسة معنى كما لا يخفى قوله وأما غلبة غيره على غيره فلا نسلَّم قلت وكيف لا يسلم مع أن غلبة بعضها على الآخر مما لا يشكّ فيه ذو نصفة أترى أن أحدا يتأمل في أغلبيّة التقييد بل التخصيص على الباقي قوله وأغلبية المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب إلى آخره فيه أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو النقل مثلا لا تختص بكلام متكلَّم وأيّ عرب ظهر أنّ الإضمار مثلا في كلامه بقدر المجاز وعلى هذا فقس ما عداه قوله إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلا المعاني الحقيقية من اللَّغويّة وغيرها أقول وأنت خبير بما فيه من الخلط والاشتباه إذ الكلام ليس في أغلبية المجاز من الحقيقة ولم يقل أحد بترجيحه عليها كما سبق بل الكلام في أغلبية المجاز مثلا بالنّسبة إلى سائر الوجوه المخالفة للأصل ولا يقدح في هذه الغلبة كون المجازات في جنب الحقائق بمنزلة المعدوم قوله ومن أين إثبات هذا أي إثبات أن الشارع من هذا الأقلّ وفيه أنّه إن أراد إثبات كون الشّارع من الأقلّ الَّذي يغلب مجازات كلامه على حقائقه فقد عرفت خروجه عن المقصود وإن أراد إثبات كونه من الأقلّ الَّذي يغلب مجازات كلامه على سائر الوجوه المخالفة فقد ظهر أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو الاشتراك لا يختصّ بعرب دون عرب قوله وبعد التّسليم إلى منع اعتباره قلت ولعلَّه من طغيان القلم إذ المصنف لم يشر إلى منع اعتبار الظنّ المستفاد من المرجحات بل إلى منع إفادتها الظنّ قوله إذ الإجماع الَّذي هو الدّليل في الحقيقة لم يثبت في المجاز أقول قد أسلفنا الكلام متبعا في وجه التعويل على أصالة الحقيقة وأن وجوب

107

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست