responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 103


في لفظ واحد سواء اتحد الحكم كما في الآية السّابقة أو اختلف كما إذا ورد أكرم الشعراء وعلم عدم وجوب إكرام بعضهم كالجهّال على تقدير كون المراد بالشّعراء معناه المعروف ووجوب إكرامهم جميعا على تقدير كون المراد به العلماء مجازا والظَّاهر عدم الإشكال في ترجيح التخصيص هنا خلافا للفاضل المتقدم حيث قال فيه بالتوقف والدّليل على رجحان التخصيص أغلبيّته بالنّسبة إلى سائر أنواع المجاز حتى اشتهر أنّه ما من عام إلَّا وقد خصّ وقد يعارض بما اشتهر أيضا من أن لغة العرب أغلبها مجازات وفيه أوّلا أنّ المراد بالمجاز هنا معناه الأعمّ الشامل للتخصيص ولا منافاة بين غلبته وغلبة خصوص التخصيص بل تؤكَّده من باب تعاضد الغلبة الجنسيّة والنوعيّة وثانيا أنّ المراد كونها أغلب بالنّسبة إلى الحقائق لا بالنسبة إلى ما سواه ثمّ إنّ المراد بغلبة التخصيص أنّ غالب العمومات مخصّصة لا أنّ أغلب وجوه مخالفة الظَّاهر هو التّخصيص حتى يتجه ما قيل من أن القدر المسلم من الغلبة غلبة التخصيص في العمومات لا في كلمات المتكلَّمين إذ النافع في المقام هو الأوّل وإن كان ألفاظ العموم أو استعمال العمومات في المحاورات في غاية القلَّة وذلك لأنّه إذا ورد عامّ يظن من جهة غلبة تخصيص العمومات كونه من الأفراد الغالبة ولا يصادمه كون الألفاظ المستعملة مجازاتها أغلب من عموماتها المخصّصة لأنّ هذه الغلبة لا تفيد الظنّ بالمجاز المردّد بينه وبين التخصيص وإنّما يظنّ به إذا كان مجازات المحاورات أكثر من حقائقها وقد عرفت منع ذلك في ردّ ابن جنّي وأمّا منع حجية هذه الغلبة كما فعله الفاضل المتقدّم فسيأتي الجواب عنها في المرحلة الثالثة إن شاء الله تعالى ومنها الدّوران بينهما في لفظين في خطاب واحد كما إذا دار الأمر بين ارتكاب التجوز في مادة أكرم أو هيئته في قول القائل أكرم العلماء وارتكاب التخصيص في العلماء والكلام فيه ما مرّ وخلاف المحقق الخوانساري محكي في هذه الصّورة ولعلَّة متوقف في الصّورة السّابقة أيضا لعدم الفرق بينهما فيكون ذكر هذه الصّورة تمثيلا لا تخصيصا ويمكن الفرق بينهما بملاحظة الغلبة لأنّ المجاز في لفظ العام ليس على حدّه في غيره من حيث الغلبة فلا بعد في القول بالتوقف في الثّاني دون الأوّل ومنها الدّوران بينهما في خطابين وهو على ضروب منها ما يرجع إلى مسألة ورود العام والخاصّ المتنافي الظَّاهر مثل قول القائل أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق حيث إنّ التنافي بينهما يرتفع بأحد أمرين تخصيص العلماء بغير الفاسق وحمل النّهي على الكراهة ولم أجد مصرحا بعدم ترجيح التخصيص هنا حتّى إنّ الفاضل المتقدّم اعترف هنا بترجيح التخصيص لكنّه زعم خروجه عن أقسام الدّوران بين التخصيص والمجاز ولعلَّه لإطباق العوام والخواص في محاوراتهم عليه كما تقرّر ذلك في مسألة بناء العام على الخاصّ وربما يظهر من توقف صاحب المعالم في ترجيح التقييد على المجاز على ما يقضي به ظاهر كلامه في حمل المطلق على المقيد المتوقف في العام بطريق أولى وكيف كان فالأمر فيه أظهر من جميع الفروض لأنّ أصالة الحقيقة في الخاص حاكم على أصالة الحقيقة في العام لقاعدة التّسبيب ولأنّ اعتبار أصالة العموم معلَّق على عدم مجيء الدّليل على التخصيص فبعد ورود المخصّص الظنّي المعتبر يرتفع مجرى أصالة العموم ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمل بالعام للتعبّد بأصالة عدم المخصّص أو الظَّهور النّوعي لأنّ الظَّنون النّوعية أيضا قد يكون اعتبارها عند العقلاء تعليقيّا كالغلبة فلا محال لها بعد وجود المعلَّق عليه والفرق بينه وبين الغير المعلَّق يظهر عند التعارض فإن المعارضة لا توجب سلب الحجيّة عن الأحد المعيّن من المتعارضين إلا إذا كان اعتباره معلَّقا على عدم معارضة دليل وبقية الكلام يأتي في مسألة بناء العام على الخاصّ ومنها أن يتعارض حديثان ولم يندفع إلَّا بارتكاب تخصيص في أحدهما أو تجوّز في الآخر وربما يظهر من بعض خروجه عن محلّ الكلام ووجهه غير واضح نعم فرق بينه وبين سابقه من حيث وضوح الحكم في السّابق وخفائه هنا لأنّ الوجوه المشار إليها لا يأتي شيء منها في المقام فلا بدّ من الاستناد في ترجيح التخصيص إلى الغلبة كالصّورة المتقدّمة والكلام في جواز التعويل عليها يأتي إن شاء الله تعالى ومنها أن يتعارض الحديثان وكان أحدهما مشتملا على عام مخصّص والآخر على مجاز غير التخصيص على وجه لا يرجع وجه التعارض إلى الدّوران بين التخصيص والمجاز بأن يرتفع بارتكاب أحدهما وهذا لا مساس له بالمقام لأنه ليس من الدّوران بينهما وذكر بعض الأفاضل إيّاه في أقسام الدّوران محلّ التعجب والمرجع فيه ما هو المرجع على تقدير عدم اشتمالها على التخصيص والتجوّز وتخيل كون الترجيح لما هو فيه عامّ مخصّص اشتباه في اشتباه لأنّ هذا الترجيح على تقدير ثبوته يرجع إلى ترجيح الصّدور وأيّ ربط له بالمقام مع أنّ الرجحان بذلك أمر لا ينبغي أن يتوهّم لأن غلبة التخصيص بالنّسبة إلى المجاز لا يفيد الظنّ بعدم صدور الخطاب المشتمل على المجاز ولو مع العلم بعدم صدور أحدهما إجمالا فتدبّر المسألة التاسعة الدّوران بين التخصيص والإضمار قيل والمعروف أنّهما بمكانة واحدة وفيه تأمّل نعم ظاهر كلام الأكثر بناء ترجيح التخصيص على الإضمار على مساواة الإضمار والمجاز فإن ثبت ترجيح الإضمار على المجاز كما في المنية كان بمكانة واحدة عند الأكثر والحق رجحان التخصيص للغلبة سواء قلنا بمساواة الإضمار والمجاز أو ترجيح الإضمار مثاله قوله صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيل فإنّ المراد بالصّيام الطَّبيعة الشّاملة للفرض والنفل فإن أضمرنا وقلنا إنّ المراد نفي الكمال فهو وإلا لزم التخصيص لخروج التطوّع المجمع على صحّته مع عدم التبييت والثمرة هو وجوب التّبييت في الصّوم الواجب على الثّاني دون الأوّل أقول في هذا التمثيل نظر من وجهين أحدهما أنّ الشك في التخصيص

103

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست