responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 324


القيام غير المحمول على ذات فلا يمكن حمله عندئذ ، لأن حمله على حدث يكون محمولًا على الذات ومتّحداً معه ليس مصداقاً له وحمله على حدث غير محمول تهافت ، إِذ كيف يكون الحدث غير المحمول محمولًا .
وعلى هذا الأساس يمكن لأصحاب هذا القول دعوى اعتبار هيئة المصدر لغة للمنع عن الحمل بأحد هذين الوجهين بخلاف هيئة المشتق .
ولكن يرد عليهم حينئذ :
أولا : ابتناؤه على اتحاد المبدأ والذات وجوداً ، وسوف يأتي بطلانه .
ثانياً : أنَّه موقوف على الالتزام بوضع هيئة المصدر لمعنى زائد دون هيئة المشتق ، إذ يكفي عدم وضعها بإزاء المنع عن الحمل في صحة الحمل وهذا ما لم يحتمله أحد .
2 - ما يظهر من خلال كلمات المحقق النائيني ( قده ) تلويحاً أو تصريحاً من انَّ اللا بشرطية والبشرط لائية لم تلحظ بالنسبة إلى الحمل ابتداءً بل لخصوصية أخرى في مدلول اللفظ نتيجة صحة الحمل في المشتق وعدمها في المصدر .
وتلك الخصوصية هي انَّ الاعراض أطوار ومظاهر للموجود الخارجي إلا انَّها تلحظ تارة : بما هي طور من أطواره فيكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها وبهذا الاعتبار تكون متحدة مع الموضوع وأخرى تلحظ بما هي فترى كأنَّها موجودة بوجود مستقل مغاير مع موضوعها . فهناك لحاظان للمبدإ يكون متحداً بأحد هما مع الذات ومغايراً بالآخر معها والمشتقات موضوعة بهيئاتها للدلالة على ملاحظة المبدأ بالنحو الأول ولذلك صحَّ حملها على الموضوع ، والمصادر موضوعة للدلالة على ملاحظته بالنحو الثاني ولذلك لم يصحّ حملها [1] .
وقد اعترض عليه السيد الأستاذ - دام ظلَّه - بوجوه عديدة [2] :
منها - انَّ مجرد الاختلاف في كيفية لحاظ المفهوم لا يمنع عن حمله على مفهوم آخر إذا كان متحداً معه واقعاً كما انَّه لا يصحح حمله إذا كان متغايراً .



[1] أجود التقريرات ج 1 ص 72 .
[2] - محاضرات في أصول الفقه ج 1 ص 292 .

324

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست