responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 323


أيضا كالصارم مثلًا الموضوع لحصة خاصة من السيف ، والسرير الموضوع لحصة خاصة من الخشب .
3 - ما جاء في تقرير إِفادات المحقق النائيني ( قده ) أيضا من انَّ المشتق ان دلَّ على النسبة مع طرفها وهو الذات اتّجه المحذور الَّذي سوف يأتي نقله عن المحقق الشريف ( قده ) وإِلَّا لزم تقوّم النسبة بطرف واحد وهو مستحيل .
وهذا البيان بظاهره ممَّا يسهّل رفضه ، فانَّ عدم أخذ طرف النسبة في مدلول المشتق لا يعني تقوّم النسبة بطرف واحد بل هي متقومة بطرفين إِلَّا انَّ المشتق لا يدلّ عليهما معاً فيحتاج إلى دال آخر . بل كان الأفضل أن يوجّه المحذور القادم عن الشريف ( قده ) من تقوّم المشتق بالذات على كلا التقديرين ، لأنَّ النسبة المدلول عليها بالمشتق متقومة بطرفها وهو الذات فيكون مدلول المشتق متقوّماً بالذات أيضا .
ويمكن أن يكون واقع مرام المحقق النائيني ( قده ) انَّ الذات لو كانت خارجة عن مدلول المشتق لزم عدم استقلاليته في المفهوم وهو واضح الفساد لغة وعرفاً .
ولزوم هذا المحذور على هذا التقدير متين لا غبار عليه ، ولكن التخلَّص عنه باختيار التقدير الأول ودفع المحاذير التي تخيل لزومها المحقق الشريف ( قده ) على ما سيأتي .
وامَّا الدعوى الإيجابية فبالإمكان تفسيرها بأحد وجوه :
1 - ما هو مقتضى ظاهر عنوان لا بشرطية الحمل وبشرط لائيته من اعتبار المبدأ بشرط لا والمشتق لا بشرط .
وقد اعترض عليه : بأنَّ اعتبار اللا بشرطية لا يصحح الحمل ، بل لا بدَّ من الاتحاد والعينيّة بين المحمول والمحمول عليه فلو كان المبدأ متّحداً مع الذات صحَّ حمله عليه ولو اعتبرناه لا بشرط . وما أفيد في هذا الاعتراض من عدم كفاية اعتبار اللا بشرطية في صحة الحمل صحيح ، إِلَّا انَّ دعوى صحة الحمل إِذا كان المحمول متّحداً مع الموضوع ولو اعتبرناه بشرط لا قابل للمنع بأحد وجهين :
أ - ان يدّعى تقييد العلقة الوضعيّة بين اللفظ المحمول ومعناه بعدم الحمل ، نظير ما ادعي في المعاني الحرفية على بعض المسالك .
ب - أن يؤخذ مفهوم عدم الحمل قيداً تصوريّاً في المدلول بأن يوضع القيام لحدث

323

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست