فلو لم يكن قاصداً للتسبب . لا تتحقّق المعاملة . وأمَّا المسبب ، فهو الأثر والنتيجة القانونية المترتّبة خارجاً على إنشاء المعاملة - كما تقدّم - وهو تارة : يكون قانوناً شرعيّا . وطوراً : يكون قانوناً عقلائيّاً . وثالثة : يكون قانوناً شخصيّا يتّفق عليه المتعاملان خاصة . وعلى هذا الأساس يتبيّن : أنَّه لا تقابل بين المعاملة بمعنى السبب والمعاملة بمعنى المسبب بل يمكن جعلهما فردين من مفهوم واحد ، فالبيع مثلًا اسم للتمليك بعوض ، والبائع عند إنشائه يكون قد أوجد التمليك خارجاً حقيقة بنفس اعتباره وإنشائه ، فكل من اعتباره وما تسبب إليه فرد من التمليك إلا أنَّ أحدهما التزام شخصي مباشر والآخر التزام قانوني تسبيبي والدليل عليه صحّة إطلاق الاسم عرفاً على كلّ منهما بلا عناية . بل لا يبعد دعوى أنَّه بحسب النّظر العرفي المسامحي لا يوجد شيئان بل شيء واحد هو ما يوجده المتعاملان من التمليك بعوض ، ويكون تحليل العملية إلى إنشاء معاملي ونتيجة قانونية منشأة به نظير تحليل الموجود الخارجي إلى إيجاد ووجود أمراً دقيقاً . فالحاصل : انَّ النّظر العرفي المسامحي يرى انَّ الملكية القانونية عبارة عن تطوير للتمليك الشخصي والنسبة بينهما نسبة البذرة إلى الشجرة . وحيث ثبت صحة إطلاق أسماء المعاملات على المعاملة بمعنى السبب كان النزاع حول وضعها بخصوص الصحيح منها أو الأعم متجهاً . الرّأي المختار في أسماء المعاملات الجهة السادسة : في اختيار وضع أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم والظاهر أنَّه لا ينبغي الشك في عدم وضعها لخصوص المعاملة الصحيحة بنظر الشرع ، كيف وهذه الأسماء كانت دارجة بين الناس قبل مجيء الشريعة وما أوجبته من قيود وشرائط . كما أنَّ مخالفة الشرع مع العرف في بعض شرائط صحة المعاملة لا تعني مخالفته معه في مدلول الاسم ، وهذا واضح بل يمكن أن يقرر هذا المعنى كدليل تعبّدي على عدم وضع الاسم للصحيح الشرعي بالبيان المتقدّم في بحث الحقيقة الشرعية ، حيث يدّعى ظهور الاستعمالات الشرعية عرفاً في أن الشارع أيضا يستعملها في نفس المعاني المعهودة لها