خاصة وهي كون النّظر إلى الإتيان بما هو وظيفتها الشرعية لولا الحيض ، وأمَّا الاسم فمستعمل في الأعم . والصحيح في الجواب : أنَّه لا مانع من إرادة الصحيحة بالخصوص بناء على القول بالوضع للصحيح ، بل هو المتعيّن على ضوء القرينة التي ذكرناها الآن غاية الأمر : أنَّه لا يكون بداعي الزجر بل بداعي إبراز عدم القدرة على الفعل خارجاً . 2 - أدلة القول بالوضع للصحيح وذكر بشأن إثبات الوضع للصحيح وجوه أيضا : 1 - التمسّك بمثل قوله تعالى « إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » [1] أو قوله عليه السلام « الصلاة قربان كلّ تقيّ » [2] إذ بعد العلم باختصاص اللوازم بالصحيحة يعرف أن الفاسدة ليست بصلاة . وفيه : أنَّه من التمسّك بالأصل عند الشك في الاستناد ، حيث يعلم بخروج الفاسدة ولكن لا يدري هل يكون خروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الاسم لغيرها . فلا يتمّ بناء على عدم صحة إجراء الأصول العقلائية اللفظية في هذه الفروض . 2 - التمسّك بما دلّ على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وما لم يرد فيه ذلك يلحق بما ورد فيه بعدم احتمال الفرق . وفيه : مع الغضّ عن أنَّ نظر هذه الألسنة إلى قيود الواجب وما هو الوظيفة الشرعية بأسلوب بليغ أكيد ، أنَّها معارضة بمثل ما تقدّم عن القائل بالأعم من إطلاقات تشهد على العكس . 3 - الاستشهاد بالطريقة العقلائية للمخترعين التي تقتضي بوضع الاسم للفرد الصحيح الواجد للأجزاء والشرائط المعتبرة فيه ولم يظهر انَّ الشارع قد حاد عنها فيما
[1] - سورة العنكبوت آية : 45 . . [2] - راجع وسائل الشيعة باب 12 من أبواب أعداد الفرائض . .