responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 167


لافتراض التبادر لدى العرف العام ، لاحتمال وجود سبب ذاتي لذلك التبادر .
وهذا كلام صحيح مبدئيا ، وحله من الناحية العلمية : أن العلامة البرهانية على الوضع هي التبادر لدى العرف العام من اللفظ المجرد عن القرينة الخاصة .
واما التبادر لدى الفرد فان احتمل نشوؤه من قرينة خاصة فلا سبيل إلى نفي هذا الاحتمال إلا الفحص والبحث والتأكد ، وأما إن احتمل نشوؤه من ظروف وملابسات تخص حياة ذلك الفرد فهذا الاحتمال ما دام موجودا لا يتحقق الكشف الوجداني البرهاني عن الوضع ، ولكنه ملغى تعبدا بالاعتماد على قاعدة عقلائية اصطلحنا عليها في بحث حجية الظهور بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعيّ ، فان الفهم الشخصي لمدلول اللفظ من قبل إنسان عارف باللغة يكفي عند العقلاء في تشخيص مدلوله النوعيّ العام الَّذي هو موضوع حجية الظهور .
علامية صحة الحمل وقد ذكروا في علامية صحة الحمل للحقيقة والوضع : أن صحة حمل اللفظ على معنى معين بالحمل الأولي الذاتي علامة كونه نفس المعنى الموضوع له ، وصحة حمله عليه بالحمل الشائع علامة كونه من مصاديق المعنى الحقيقي .
وقد يستشكل في علامية صحة الحمل في الحمل الأولي والحمل الشائع أما الأول :
فلأن صحة الحمل تتوقف على فرض التغاير بين المحمول والموضوع كما تتوقف على نحو من الاتحاد . وعليه ، فكيف يكشف حمل اللفظ المراد استعلام معناه على معنى عن كونه نفس المعنى الموضوع له مع لزوم المغايرة [1] .
وأما الثاني : فلأن صحة الحمل الشائع كما تكون في موارد حمل النوع على فرده والجنس على النوع والفصل على النوع كذلك تكون في موارد حمل أحد الكليين المتساويين في الصدق على الآخر ، كما في قولنا الضاحك الناطق ، أو أعم الكليين على أخصهما صدقا من دون أن يكون الموضوع فردا حقيقيا من المحمول ، كما في قولنا



[1] - راجع مقالات الأصول ج 1 ص 31 .

167

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست