responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 168


الضاحك حيوان . وفي القسم الأول من الموارد يمكن الاستكشاف والعلامية باعتبار ان المحمول ثابت في مرتبة ذات الموضوع فتكشف صحة حمله على أن اللفظ موضوع لمعنى ثابت في مرتبة ذات المحمول عليه . وأما في القسم الثاني من الموارد فلا يصح الاستكشاف المذكور ، لأن المحمول ليس ثابتا في مرتبة ذات الموضوع وانما هو منطبق معه على وجود واحد . واستكشاف المعنى بالحمل الشائع لا يكون إلا بأن يدل الحمل على أن ما للمحمول من معنى متحد مع المعنى الموجود في مرتبة ذات الموضوع لا معه ابتداء [1] .
أما الاستشكال الأول في علامية الحمل الأولي ، فيرد عليه : انه لو سلم لزوم التغاير في تصحيح الحمل فهو يتصور في الحمل الأولي تارة : بلحاظ كون كل من الطرفين مدلولا للفظ مغاير للفظ الدال على الآخر . وأخرى : بلحاظ الإجمال والتفصيل ، كما في الحد والمحدود . والأول من التغاير لا ينافي العينية ، والثاني لا ينافي العينية الذاتيّة ، وهي تكفي لإثبات كون المحمول نفس المعنى الموضوع له ذاتا بقطع النّظر عن حيثية الإجمال والتفصيل .
وأما الاستشكال الثاني في علامية الحمل الشائع ، فيرد عليه : ان الحمل الشائع في القسم الثاني من الموارد ينتج نتيجة أيضا ، لأنه يكشف عن الاتحاد الوجوديّ بين الناطق والضاحك وان مدلول اللفظ المراد استعلام معناه أحد المفاهيم المنطبقة على نفس الوجود الَّذي انطبق عليه المفهوم الآخر المعلوم ، وهذا يحتاج في التعيين النهائيّ إلى إحصاء تمام المفاهيم التي تنطبق على ذلك الوجود وتعيينه من بينها . وشبه هذه الضميمة نحتاجها في القسم الأول أيضا ، إذ غاية ما يثبت بالحمل ان مدلول اللفظ المراد استعلام معناه أحد المعاني الثابتة في مرتبة ذات الموضوع ، فلا بد من إحصاء هذه المعاني وتعيينه ، نعم دائرة التردد في القسم الأول أضيق منها في القسم الثاني وهذا لا ينفي دور العلامة رأسا .
والصحيح ، عدم إمكان استعلام الحقيقة بصحة الحمل ، لأن غاية ما يستفيده



[1] - راجع نهاية الدراية ج 1 ص 42 . .

168

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست