responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 83
يحتاج إلى توقيف و أنّه لا يعلمه إلاّ هو جلّ شأنه و أنبياؤه عليهم السّلام بالوحي إليهم و إن علمه الأئمّة عليهم السّلام بالوراثة عن الأنبياء عليهم السلام‌بخلاف الثّاني فإنّه ممّا يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم و يستنبطونه بإشراق لوامع أفهامهم و حينئذ فالقسم الثّالث من كلام الشّيخ رحمه الله هو الثّالث‌من كلامه عليه السّلام إلى أن قال و مرجع هذا الجمع الّذي ذكره الشّيخ إلى حمل أدلّة الجواز على القسم الثّاني من كلامه رحمه الله و أخبار المنع على ما عداه انتهى ملخّص‌كلامه و محصّل مرامه زيد في إكرامه و فيه أولا أنّ توقفه أولا في حجيّة ظواهر الكتاب لأجل تعارض أدلّة الطّرفين ثمّ جزمه بحجّيتها في غير الأحكام باختيارمذهب الشيخ لا يخلو عن تناف و تهافت و ثانيا أنّ التّوفيق بين كلام الشّيخ و الخبر بتنزيل القسم الثّاني من كلامه على القسم الأوّل من الأقسام المذكورةبتخصيص الأوّل منها بغير الأحكام و الشّرائع و تخصيص القسم الثّالث منها بها غير صحيح و تفسير بما لا يرضى به صاحبه لأنّ تمثيل الشّيخ للقسم الثّاني‌بقوله سبحانه‌ و لا تقتلوا النفس الّتي حرّم اللّه إلاّ بالحقّ صريح في اختياره لحجيّة الظّواهر في الأعم من الأحكام و الشّرائع و ثالثا أنّ اجتماع الأخبار على‌الوجه الّذي ذكره غير واضح المنار و لا دلالة للخبر المذكور عليه كما لا يخفى‌ قوله في أصل اللغة إلخ‌(1)كالمشترك المستعمل بلا قرينة قوله و القرآن‌من هذا القبيل‌
[2]قد اشتملت هذه المقدمّة الثّانية على عدّه أدلة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب أحدها نزول القرآن على وضع جديد و مجازات‌لا يعرفها العرب سيّما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطّعات و ثانيها الآية الشّريفة و ثالثها نهي النّبي صلّى اللّه عليه و آله عن التّفسيربالآراء و رابعها أصالة حرمة العمل بالظّن و أنت خبير بأنّ كون الكتاب على وضع جديد و كيفيّة خاصة لأجل استعمال العمومات أحيانا في الخصوص‌من دون نصب قرينة أو توجيه الخطاب إلى شخص مع كون المقصود غيره أو نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه ممّا أجاب به المصنف رحمه الله عن الدّليل الثّاني للمانعين‌مطلقا و أمّا اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ففيه أنّ ثبوت ذلك في بعض ألفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللّغوي فيما لم يثبت فيه‌ذلك بعد الاعتراف بكون القرآن عربيّا و كذلك اشتمال أوائل بعض السّور على المقطعات بل مقتضى القاعدة في مثله كما قرّر في مبحث الحقيقة الشّرعيّةهو الاقتصار على موضع الثّبوت و أمّا الآية فقد أجاب عنها المصنف رحمه الله بما أجاب به و أمّا النّهي عن التفسير بالرّأي فقد تقدّم الجواب عنه عند الجواب‌عن الأخبار المستدلّ بها للمقام و أمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ فهي بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصّة كما هو مقتضى المقدّمة الأولى‌عجيبة إذ المحتاج إلى الدّليل حينئذ هو إثبات المنع دون الجواز لكونه على مقتضى الأصل الثّانوي و لا ريب أنّ الأصل الأولي و هي الحرمة لا يكون حينئذدليلا على المنع و من هنا قد اختلط عليه وضع الاستدلال و إيراد الحجّة على مدّعاه إذ المتعين حينئذ هو الاستدلال على عدم جواز العمل بالظنّ‌مطلقا بما دل على عدم جوازه كتابا و سنّة و على جواز العمل بالظواهر مطلقا كتابا و سنّة بمقتضى المقدّمة الأولى و على عدم الجواز في خصوص الكتاب بماعدا الأخير من الوجوه المتقدّمة إن تمت دلالتها قوله مجازات لا يعرفها العرب إلخ‌ [3] كألفاظ العبادات على القول بعدم ثبوت حقيقة شرعيّةفيها مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل‌ قوله و فيه مواقع للنّظر إلخ‌ [4] قد أشار المصنف رحمه الله إلى موقعين منها و لعله أحال بيان الباقي إلى الوضوح أو إلى ما ذكره في الجواب عن دليلي‌المانعين مطلقا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة قوله أولا بأنّ المتشابه إلخ‌ [5] قد تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة عند بيان أدلّة المانعين مطلقاما يوضح معنى المتشابه و ما تضمّنه بعض الأخبار من تفسيره فراجع و مع تسليم شمول المتشابه للظواهر يسقط الاستدلال بالآية على المقام إذ غايتهاالظّهور أيضا و دعوى كونها من النّصوص واضحة المنع و بالجملة أنّ الاستدلال بها نظير الاستدلال بالآيات النّاهية عن العمل بالظنّ و دعوى‌عدم شمولها لأنفسها مسلمة من حيث الدّلالة لا من حيث العلم بالمناط قوله و لا يمنع إلخ‌ [6] يعني من العمل بالظواهر قوله و ثانيا بأنّ احتمال إلخ‌ [7]ما ذكره أنّه من تسليم حصول الشّك في معنى المتشابه تصير الآية مجملة و هو لا يوجب المنع من العمل بظواهر سائر الآيات لكون المقام حينئذ من قبيل‌الشّكّ في مانعيّة الآية من العمل بالظواهر بعد إحراز المقتضي للعمل بها و هو غير صالح لرفع اليد عنها إذ كما أنّه مع الشّكّ في وجود القرينة أو المعارض‌لا يجوز رفع اليد عن الظواهر كذلك مع الشّكّ في كون الموجود قرينة أو معارضا قوله بعد احتمال كون محكمها إلخ‌ [8] الأولى أن يقول كونها يعني‌الظّواهر و ينبغي التنبيه على أمور في بيان ما دار الأمر فيه بين تفسير المعنى و البطن‌ قوله و ينبغي التّنبيه على أمور إلخ‌ [9] هنا أمور أخر سكت عنها المصنف رحمه الله منها أنّك بعد ما عرفت من حجيّة ظواهر الكتاب فاعلم أنّ المرادبحجّيّتها أنّه بعد إحراز المعنى بحسب العرف و اللّغة و تصحيح الهيئة التّركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة و الصّرفيّة فما ظهر من الكلام بحسب‌العرف فهو الحجّة و منها أنّ الأخبار الواردة في تفسير الآيات مثل تفسير قول الزّور في قوله سبحانه‌ و اجتنبوا قول الزّور بالغناء و ما في الكافي‌عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى‌ هدوا إلى صراط مستقيم من قوله عليه السّلام ذلك حمزة و جعفر و عبيد و سلمان و أبو ذر و المقداد ابن أسود و عمارهدوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام و ما في رواية القمي من تفسير الصّراط المستقيم بالولاية إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة على أقسام قسم منهايعلم بالقرائن الحالية أو المقالية كونه بيانا للبطون و قسم منها يعلم كونه بيانا للمعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا فتكون الرّواية المفسّرة قرينةصارفة للآية عن ظاهرها و قسم يتردد الأمر بين الأمرين فعلى الأوّل يجوز التمسّك فيه بظاهر الآية و إن كان منافيا للتفسير لعدم منافاةإرادة بعض المعاني من بطون الآيات لإرادة ظواهرها كما قرّرناه في مبحث استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و على الثّاني يكون المدار على‌التّفسير الوارد فيه لفرض كونه تفسيرا للمعنى المستعمل فيه و لا إشكال في القسمين و إنّما الإشكال في الثّالث من حيث حمله على كونه تفسيرا للبطن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست