responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 418
الضّرر الحاصل منه و لا شكّ في عدم الفرق بين الأمر بعموم ما يشمل مورد الضّرر و بخصوص الفعل المتضمّن له فيما ذكرناه و هنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من قبيل‌الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمه الله قال فبما حكي عنه أنّه تعالى لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضا و لا يفعل ما يضرّ بعباده و يجوز لمن تضرّر دفع الضّررعن نفسه فالمراد بنفي الضّرر نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثّابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط النّاس البريئين عن المرض و العذر الّذي هو معيارمطلق التكاليف بل هي منتفية من الأصل إلا فيما ثبت و بقدر ما ثبت و لا يريد اللّه الضّرر إلاّ من جهة التكاليف الثّابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط انتهى و إذاكان المراد بالضّرر هو الزّائد على الضّرر الحاصل في طبائع التكاليف بالنسبة إلى أوساط النّاس فنفي الضّرر حينئذ لا يعارض التكاليف الضّرريّة غير الزّائد ضررها على الضّررالحاصل في طبائعها بالنسبة إلى الأوساط نعم هو يعارض الدّليل المثبت للتكليف الضّرري الزائد على ما في طبائعها بالنسبة إلى الأوساط فللقاعدة حينئذ جهةأصلية و جهة دليلية و لكن كلمات علمائنا الأخيار بل إجماعهم و أخبار أئمّتنا الأطهار عليهم السّلام تدفع كونها من قبيل الأصل مطلقا أو في الجملة بحيث يتوقف‌جريانها في مورد على عدم الدّليل أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني فلما تقدم من الأخبار مستندا للقاعدة لتضمّن جملة منها لتمسّك النّبي صلّى اللّه عليه و آله و بعض خلفائه‌المعصومين عليهم السّلام بالقاعدة في مقابل الأدلّة المنافية لها كما في قصّة سمرة حيث أمر بقلع العذق تمسّكا بالقاعدة مع مخالفتها لسلطنة المالك على التصرّف‌في أمواله و كذا قد أثبت الشّفعة بها مع مخالفتها لعموم وجوب الوفاء بالعقود و حكم فيمن اشترى بعيرا مريضا و أشرك فيه رجلا بدرهمين في الرّأس و الجلد و اتفق أن‌البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير بأن له خمس ما بلغ و أنّه إن قال لا أريد إلاّ الرّأس و الجلد فليس له ذلك تمسّكا بالقاعدة مع مخالفتها لقاعدة الشّركة و إذا ثبت عدم كونهامن قبيل الأصول ففي كونها من قبيل الأدلّة العقليّة أو اللفظيّة وجهان بل قولان و استدلّ على الأوّل في العناوين بما حاصله أنّ العقل كما يقبح إضرار النّاس بعضهم‌ببعض فيحرم لذلك كذلك يقبح الإضرار من اللّه تعالى عن ذلك فيحرم عليه أيضا بمعنى عدم جواز صدوره عنه سبحانه عقلا فإنّ الضّرر و الضرار مناف للطف و العدل على مايفهم من معناهما و مثل ذلك غير مجوز عقلا أيضا كما أسلفناه في مسألة العسر و الحرج و أقول إنّ قبح الإضرار من المكلّفين إنّما هو مع قصده و أمّا لا معه فلا نسلّم قبحه و لعلّ‌المستدل أيضا لا ينكر ذلك و موضوع البحث هنا أعمّ ممّا صدر عن عزم و التفات و غيره فالدّليل لا يعمّ موارد المدّعى و أمّا قبحه من اللّه تعالى فإنما يتجه على تقدير إدراك العقل‌عدم تداركه بما هو أصلح للعبد و لعل الأمر بالفعل الضّرري لدفع ضرر أشدّ منه بدني أو مالي أو غيرهما أو منفعة كذلك أو لمجرد الابتلاء و بالجملة أنّ أمر الشّارع بفعل ضرري يكشف‌عن وجود مصلحة فيه فائقة على الضّرر الحاصل منه لقبح الإضرار من الحكيم على الإطلاق و هذا ليس بمجرّد احتمال حتّى يدفع بالأصل كما توهّم فتعين أن تكون القاعدة من الأدلة النقليةالثابتة بالأخبار المتقدّمة و هل هي في عرض سائر القواعد حتّى يلتمس الترجيح في موارد التعارض أو هي حاكمة عليها و الأوّل يظهر من غير واحد من المتأخرين قال المحقّق القمي ره‌قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضّرر و بينهما عموم من وجه و يحكم بالخيار ترجيحا للثّاني من جهة العقل و العمل و غيرهما و لو كانت من باب الأصل لما عارضت الدّليل انتهى‌و نقل المصنف رحمه الله عن الفاضل النّراقي و الثّاني هو المختار وفاقا للمصنف رحمه الله و يدل عليه وجوه أحدها ما أشار إليه المصنف رحمه الله من قياس هذه القاعدة على نظائرها من سائر القواعد من قاعدةالعسر و غيرها فكما أنّ قاعدة العسر تقدّم على سائر أدلة التكاليف من دون ملاحظة الترجيح بينهما كذلك هذه القاعدة و ثانيها ما أشار إليه المصنف رحمه الله من ورود أخبار هذه القاعدةفي مقام الامتنان على العباد و هو إنّما يتحقق فيما كانت العمومات و المطلقات مثبتة للتكاليف مطلقا حتّى في مورد الضّرر ليكون رفعها بهذه الأخبار عن موارد الضّرر منّة على العبادو لا نعني بالحكومة سوى هذا المعنى و لو لم تكن العمومات و المطلقات مقتضية لثبوت مقتضياتها مطلقا حتّى في موارد الضّرر لم يكن للامتنان معنى في المقام و ثالثها أنّ معنى الحكومةكما أشار إليه المصنف رحمه الله أن يكون أحد الدليلين متعرّضا بمدلوله اللّفظي للآخر و مبيّنا للمراد منه إمّا بالتعميم في موضوعه أو التخصيص فيه أمّا الأوّل فمثل ما دلّ على الطّهارة بالاستصحاب‌أو بشهادة العدلين لحكومته على ما دلّ على أنّه لا صلاة إلاّ بطهور بالتعميم في موضوع الطّهارة في الدّليل المحكوم عليه لدلالته على كون المراد بها فيه أعم من الطّهارة الواقعيةو الثابتة بالاستصحاب أو البيّنة و ذلك لأن دليل الاستصحاب أعني قوله لا تنقض اليقين بالشكّ متعرض بمدلوله اللّفظي لبيان حال ما دلّ على أنّه لا صلاة إلاّ بطهور مثلاو كذا دليل حجية البينة إذا قامت على طهارة ثوب المصلّي فإنّهما يبيّنان و يفسّران المراد بالطّهارة في قوله عليه السّلام لا صلاة إلاّ بطهور و أنّها أعمّ من الطّهارة المعلومةو الطّهارة المستصحبة و ما قامت عليه البيّنة و أمّا الثّاني فكقاعدة الضّرر أو العسر أو غيرهما لدلالتهما على كون المراد بمتعلق التكليف في سائر العمومات و المطلقات ما عداموارد الضّرر و العسر فتعرض الدّليل الحاكم لبيان المراد بالدليل المحكوم عليه تارة يكون بالتّعميم في موضوع الدّليل المحكوم عليه و أخرى بالتخصيص فيه و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّ‌الأخبار الواردة في مقام بيان هذه القاعدة بالنسبة إلى أدلة التكاليف من قبيل ذلك لأنّ مقتضاها نفي الحكم الضّرري من بين الأحكام فهي تنادي بأعلى صوتها عدم تشريع‌حكم ضرري في جملة الأحكام الّتي تثبت بمقتضى أدلتها فكلّ حكم في مورد الضّرر غير مجعول للشّارع فهذه الأخبار مفسّرة و مبيّنة بمداليلها اللّفظية لحال سائر العمومات‌و المطلقات و مصرّحة بعدم شمولها لموارد الضّرر فلا تعارض بينهما حتى يلتجأ إلى ملاحظة التّرجيح في موارد الاجتماع إذ لا معنى للتعارض مع كون أحد الدّليلين مفسّرا للمرادبالآخر إمّا بالتعميم أو التخصيص فيه كما أشرنا إليه نعم لورود دليل خاص على ثبوت حكم ضرريّ في مورد خاص كان مخصصا لهذه القاعدة لعدم كونها من القواعد التي لا تقبل‌التخصيص و رابعها أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و بعض خلفائه المعصومين عليهم السّلام قد استدلاّ بهذه القاعدة في مقابل سائر العمومات و المطلقات المثبتة للتكليف من دون ملاحظةالترجيح بينهما كما في قصّة سمرة و مسألة الشفعة و غيرهما ممّا تقدّم و لو لا قضية الحكومة بينهما لا يبقى وجه لتقديمها عليه من دون ملاحظة ترجيح بينهما و خامسها سيرة العلماءكما صرّح به المصنف رحمه الله في بعض رسائله قال في تقريبه عليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن و بعض خيارات أخربقاعدة نفي الضّرر مع وجود عموم النّاس مسلّطون على أموالهم الدّال على لزوم العقد و عدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه انتهى‌ قوله ثمّ إنّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست