responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 377
ما تقوّمت به الماهية و هو المطابق لمعناه العرفي و عليه فغير الرّكن بقرينة المقابلة ما لم تنتف الماهية بانتفائه و فيه أنّ الشّارع إذا اعتبر التركيب بين أجزاء و جعلهاشيئا واحدا فمقتضى التّركيب بينها و اعتبار كونها أجزاء من الكل انتفاء الكل بانتفاء كل واحد منها و إلا لم يكن جزءا اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد بتقوم الماهية تقوّمهافي صدق الاسم بأن كان الاسم موضوعا للجامع لجميع الأجزاء و الفاقد لبعضها مع إناطة صدق الاسم بوجود جملة مخصوصة منها و هي المسمّاة بالرّكن كما ذكره المحقّق‌القمي في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ و هذا هو القول الثّاني في الرّكن و هو ما كان مدار صدق اسم المركّب على وجوده و هو ضعيف أيضا لأنّ النّسبةبين صدق الاسم و وجود الأركان في مثل الصّلاة عموم من وجه لعدم صدقها بمجرد وجود الأركان مع الاكتفاء فيها بمسمياتها و صدقها مع انتفاء بعض الأركان‌مع استجماع المأتي به لسائر الأجزاء و الشرائط و الكلام في ذلك محرّر في محلّه مع أن محلّ الكلام في المقام لا يختص بما كان له اسم مخصوص من الشارع بل أعمّ منه و ممّا لم‌يثبت له اسم مخصوص بأن ورد أمر من الشّارع بمركب ذي أجزاء و شكّ في ركنية بعض أجزائه و لم يثبت من الشّارع لهذا المركب اسم مخصوص و على تقدير الثبوت أعم ممّاكان الاسم مبيّن المفهوم كما على القول بالأعمّ بأن يعلم وضع ألفاظ العبادات للأعمّ و شكّ في ركنيّة بعض أجزائها أو مجمل المفهوم من رأس كما على القول بالصّحيح و بالجملةأنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما ثبتت جزئية شي‌ء و شكّ في ركنيته أعمّ من المقامات الثلاث لوضوح عدم اختصاص البحث في المقام بل في مطلق الشّك في الجزئية أو الشرطيّةبالقول بالأعمّ أو الصّحيح أو وجود اسم للمركّب و عدمه ثم إنّ الرّكن قد يطلق في غير باب الصّلاة على معنى يغاير ما يطلق عليه فيها قال المحقّق في حجّ الشرائع الوقوف بعرفات ركن‌من تركه عامدا فلا حج له و إن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر انتهى لأن ظاهره الإطلاق على ما تبطل العبادة بالإخلال‌به عمدا و إن لم تبطل بالإخلال به نسيانا فتدبّر قوله و الأوّل أوفق إلخ‌(1) فتكون مناسبة النّقل فيه أتمّ و أوضح‌ قوله مسائل ثلاث إلخ‌
[2] لم يتعرض للنّقص العمدي لماأشار إليه بقوله و إلاّ لم يكن جزءا ثمّ إنّ الكلام في كلّ من المسائل الثلاث يقع تارة بحسب الأصول العمليّة و أخرى بحسب الأصول اللّفظية و سيشير في طي كلامه إلى كلّ من‌المقامين قوله أمّا الأولى فالأقوى فيها إلخ مرجع البحث هنا إلى أنّ ما ثبتت جزئيّته في حال الالتفات فهل الأصل يقتضي كونه جزءا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى حال النّسيان‌و الغفلة عنه ليترتب عليه بطلان الصّلاة و وجوب الإعادة في صورة النّسيان و الغفلة عنه أو الأصل يقتضي اختصاص جزئيته بحال الالتفات ثم إن الكلام إنّما هوفيما لو ثبتت الجزئية بدليل لبّي كالإجماع أو لفظي مجمل و إلاّ فلو ثبتت بمثل قوله السّورة جزء من الصّلاة فمقتضى إطلاقه كونه جزءا مطلقا حتى في صورة النسيان ثمّ إنّه يمكن‌تقرير الدّليل على المدّعى بعد منع جريان أصالة البراءة في المقام بوجوه أمّا منع جريانها فإن مقتضاها كما أشرنا إليه في غير موضع هو مجرّد نفي العقاب و ترتب العقاب‌على المنسي فرع توجه خطاب إلى النّاسي و لا خطاب عليه و لو بالنّسبة إلى خصوص المنسي في ضمن الخطاب بالكل و هو واضح لقبح خطاب النّاسي و لا بالنّسبة إلى الكلّ‌لفرض النسيان عن بعض أجزائه فإن قلت إنّه مع نسيان المشكوك فيه يمكن إجراء البراءة بالنّسبة إلى الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و هو كاف في المقام قلت وجوب‌الإعادة و القضاء و عدمه فرع كون المشكوك فيه جزءا مطلقا حتى بالنّسبة إلى حال النّسيان و عدمه و بعد إثبات الجزئيّة مطلقا كما ستعرفه لا معنى لإجراء البراءة بالنّسبة إليهماو أمّا وجوه الدّليل على المدعى فأحدها الاستصحاب لأنّه إذا دخل وقت الصّلاة و هو ملتفت إلى جميع أجزائها و شرائطها فلا ريب في توجّه الخطاب بالكل إليه حينئذ فإذاصلى و نسي المشكوك فيه ثم التفت إليه يمكن استصحاب بقاء الأمر الأوّل و هو يقتضي وجوب الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه إن قلنا بكونه تابعا للأداء بل يمكن‌إثبات جزئية المشكوك فيه به في حال النسيان إن قلنا بالأصول المثبتة و هو واضح و ثانيهما ما ادعاه بعض مشايخنا من الإجماع على ركنية ما شكّ في ركنيّته و ثالثهابناء العقلاء على الرّكنيّة في أمثال المقام و رابعها دليل العقل و هذا هو العمدة في المقام عند المصنف رحمه الله و لذا اقتصر عليه في مقام الاستدلال فنقول في توضيحه أنّه‌لا يخلو إمّا أن يراد بعدم جزئية المشكوك فيه في حال النسيان عدم توجّه خطاب فعلي بالنّسبة إليه و لو في ضمن الخطاب بالكلّ في حال النسيان مع الالتزام بوجود خطاب واقعي‌فيه منجز مع الالتفات إليه و أمّا أن يراد به عدم تعلق تكليف بالمنسي أصلا لا ظاهرا و لا واقعا و لا فعلا و شأنا كالبهائم بالنّسبة إلى التكاليف الشرعيّة و إمّا أن يراد كون‌الناسي مكلّفا بما عدا الجزء المنسي من الأجزاء و الشّرائط بأن كان ما عداه بدلا عن المجموع المركّب المشتمل على المنسي و الأوّل عين ما ادعيناه لأنّ مرادنا بجزئية المنسي مطلقاحتّى بالنسبة إلى حال النسيان ليس توجه تكليف به إلى النّاسي في حال النسيان كما هو واضح و يرد على الثّاني أنّ الخصم أيضا لا يلتزم به إذ لا مجال لإنكار جزئية المنسي بحسب‌الواقع إذ لا ريب أنه كنفس الصّلاة فكما أنّ التكليف بها في الواقع لا يرتفع بالنسيان أو النّوم أو نحوهما كذلك التكليف بأجزائها غاية الأمر أن يكون النسيان مانعا من تنجز التكليف‌به لا سببا لارتفاعه في الواقع و على الثالث أنّه غير معقول كما أشار إليه المصنف رحمه الله لأنّ النّاسي غافل عن نسيانه و إنّما يأتي بما يأتي به بقصد أنّه المكلّف به الواقعي فكيف يكلف‌بالباقي كيف لا و لو كان ملتفتا إلى نسيانه لم يكن ناسيا فالأولى هو الالتزام بسقوط التكليف عن الناسي بالمركب الواقعي لفرض نسيانه عن بعض أجزائه و عدم تكليفه‌بالباقي لعدم تعقله كما عرفت و لا فرق في بطلان كون الباقي بدلا من المركب الواقعي بين دعوى كونه بدلا واقعيّا عنه أو بدلا ظاهريا منه معتبرا في مقام النسيان كمايظهر وجهه فما قدمناه نعم لو قام دليل آخر على اقتناع الشّارع بالمأتي به عن امتثال الواقع و إن لم يكن مأمورا به في الواقع و لا في الظاهر من باب إقامة أمر أجنبيّ مقام الواقعي‌و جعله بدلا منه فلا كلام لنا فيه لأن الكلام هنا مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجة مع أنّه لا دليل عليه أيضا كما ستعرفه نعم يمكن أن يقال إنّ ما ذكرنا إنما يتأتى بالنّسبةإلى الأجزاء دون الشّرائط لأن التكليف بالباقي عند نسيان بعض أجزاء المركّب إنّما لا يصحّ لكون التّكليف مشروطا بالالتفات و الفرض أنّ النّاسي إنّما يأتي بالباقي‌بقصد التّمام و هذا إنّما يتم بالنسبة إلى الأجزاء دون الشّروط لعدم اعتبار الالتفات إلى كون المأتي به جامعا للشروط المعتبرة فيه في حصول الامتثال به و لذا لو غفل‌عن كونه متوضئا فصلى ثمّ التفت إليه صحت صلاته بخلاف ما لو صلّى راكعا و ساجدا فيها من دون قصد إليهما لأجل غفلته عن كون الرّكوع و السّجود جزءين من‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست