responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 236
يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم إذ عليه يكون الواقع الّذي تعلّق به التكليف هو نفس الاعتقاد فلا يقوم مقامه شي‌ءآخر عند تعذره بخلافه على تقدير اعتباره على وجه المرآتية إذ يكون الواقع المكلّف به حينئذ هو المعتقد الواقعي الّذي تمكن إصابته و يكون الاعتقادطريقا إليه فحينئذ يمكن أن يقيم الشّارع مقامه الظنّ عند تعذره فتدبّر قوله اعتبار العلم و لو من التقليد إلخ‌(1) سيجي‌ء الكلام في المعنى المراد من التقليدفي المقام‌ قوله الّتي لا يطلب فيها أولا و بالذات إلخ‌
[2] توضيحه أنّ موضوع الأحكام الشّرعيّة إن كان هو الاعتقاد فهي الأصول الاعتقاديّة و إن كان‌هو عمل المكلّف فإن اختصّ الخطاب بها بالمجتهدين فهي أصول الفقه و إن كان الخطاب عاما لهم و للمقلّدين فهي علم الفقه و تحقيق الكلام في ذلك‌مقرّر في تعريف الفقه‌ قوله على قسمين إلخ‌ [3] و لعل محل الكلام و مطارح أنظار العلماء في المقام هو القسم الأوّل لانطباق الأدلة و الأقوال عليه كما لايخفى‌ قوله ما يجب الاعتقاد [4]يعني ما يجب الالتزام على طبق الاعتقاد به بأن كان عطف التديّن عليه تفسيريّا و إلاّ فلا معنى لإيجاب الاعتقاد على‌تقدير حصول العلم إذ الاعتقاد إمّا هو التّصديق القلبي الجزمي أو أعمّ منه و من الظنّي‌ قوله كان الأقوى القول‌ [5]مرجع ما ذكره إلى التّمسّك إلى‌أدلّة حرمة العمل بغير العلم مطلقا أو في أصول الدّين و الدّليل المخرج منها هي أدلّة الأخبار و ظواهر الكتاب و السّنّة المتواترة و دليل الانسداد و أشارالمصنف رحمه الله إلى بيان صلاحيّتها لذلك و عدمها بقوله و لكن يمكن أن يقال إلخ و الحق وفاقا للمصنف رحمه الله عدم صلاحيّة شي‌ء منها لذلك لأنّ الكلام إمّا مع‌التمكن من العلم و إمّا مع العجز عنه أمّا عدم صلاحيتها له مع التمكن من العلم فلما ستعرف من عدم صلاحيتها له مع العجز عن العلم فمع التمكن منه‌بطريق أولى و أمّا مع العجز عنه فأمّا الأخبار على التقريب الذي ذكره المصنف رحمه الله فإن دليل اعتبارها هي ظواهر الآيات و الأخبار و الإجماعات المحكيةو الإجماع المحصل و دليل العقل و قد تقدم هناك عدم دلالة شي‌ء من الآيات على حجيّة الأخبار في الفروع فضلا عن الأصول و التّمسك بآحادالأخبار و الإجماعات المحكية مصادرة و المتيقّن منهما و كذا المحصّل من الإجماع غير مجد لأن المتيقن منها حجيّة الأخبار في الفروع دون الأصول و ستعرف‌الكلام في دليل العقل أيضا و أمّا ظواهر الكتاب و السّنة المتواترة فإنّ دليل اعتبارها هو بناء العرف و العقلاء و هو غير ثابت في المقام كيف‌و من جملتهم العلماء و المشهور بينهم عدم اعتبار الظنّ في الأصول الاعتقادية مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من أنّ معنى حجيّة الظنّ مطلقا هو ترتيب‌الآثار المرتبة على الواقع على الظّنون و وجوب التديّن إنّما هو من آثار الواقع المعلوم لا من آثار نفس الواقع حتّى يترتب على المظنون أيضا و لكنّه‌لا يخلو من تأمّل كما ستعرفه و أمّا دليل العقل أعني دليل الانسداد فإنّه مبني على مقدمتين منتفيتين في المقام إحداهما ثبوت التّكليف بالواقع و هوكما ذكره المصنف رحمه الله منتف في المقام إذ الفرض عدم ثبوت التّكليف بالواقع إلا بعد العلم به و لذا لا يجب تحصيل العلم به و إن تمكن منه و ثانيتهما بقاء التّكليف‌مع تعذر العلم لاحتمال اشتراطه بإمكانه‌ قوله و لعل الوجه في ذلك إلخ‌ [6] لا يخفى أنّه على تقديره كون وجوب التّديّن من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل‌المثبتة في الواقع يكون المطلوب عند الشّارع و المحبوب عنده هو نفس الاعتقاد و يترتب عليه وجوب التّدين و حينئذ يكون وجوب التديّن متأخّرا عن حصول‌الاعتقاد و على تقدير كونه من آثار نفس المسائل المثبتة في الواقع و إن كان تنجزه متوقفا على العلم يكون المحبوب عند الشارع أوّلا و بالذات هو التدين‌و الالتزام بما في الواقع مقدما وجوبه على العلم غاية الأمر أنّه إن حصل العلم به تنجز التّكليف به و إلاّ كان وجوبه شأنيا ثم إنّ إطلاق كون وجوب التدين‌من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل المثبتة في الواقع كما هو مقتضى إطلاق الأكثر لعدم جواز العمل بالظنّ في أصول الدّين لا يخلو من تأمّل هذا أنّمايتم في المسائل الّتي كان تعلق التّكليف بها على تقدير حصول العلم كما فيما نحن فيه و أمّا فيما كان تنجز التكليف فيه غير مشروط بحصول العلم فالعلم فيه‌مقدّمة وجودية للتدين يجب تحصيله من باب مقدّمة الواجب المطلق نعم يكون وجوب التّدين فيها معلّقا على التمكن من تحصيل العلم لا على‌وجوده و بالجملة أنّه لا يبعد في مثله أن يكون وجوب التّدين من حيث هو من آثار الواقع و فعليته من آثار الاعتقاد و مع التسليم نقول إن كون وجوب‌التدين من آثار الاعتقاد دون الواقع إنّما يفيد عدم اعتبار الظن في إثباته إذا كان الاعتقاد جزء موضوع لوجوب التّدين من باب الصّفة الخاصّة لامن باب الكشف عن متعلقه و إلاّ فلا ريب في صحّة قيام الظنّ حينئذ مقام العلم بعموم أدلته كما تقدّم عند بيان حجيّة القطع و كون اعتباره من باب الصّفةالخاصّة لا يخلو من تأمّل أو منع فالأولى في وجه منع اعتبار الظنّ في المقام ما قدّمناه في الحاشية السّابقة قوله إنّ الفرق بين القسمين إلخ‌ [7] المرجع‌عند الشّك هي أصالة البراءة لكون مرجع الشّبهة إلى الشّكّ في التكليف لأنّ مرجعها إلى الشّكّ في أنّ الواجب هو تحصيل الاعتقاد ليترتب عليه وجوب‌التّدين مرتب على حصول الاعتقاد و لو من باب الاتفاق ثمّ ظاهر المصنف رحمه الله حيث تمسّك في إثبات ما نقله عن العلاّمة بالعمومات هو كون دليل اعتبارالظنّ في التّمييز بين القسمين هو عموم أدلته و أنت خبير بإمكان منع شمول أدلّته للمقام لأنّ المتيقّن منها كما أوضحناه عند شرح قوله كان الأقوى القول إلخ‌هو الفروع أو هي مع الأصول العملية و لا ريب أن مسألة التّمييز بين القسمين ليست من الفروع الّتي موضوعها عمل المكلف و لا من الأصول العمليّة الّتي‌يستنبط منها الفروع بل هي من مقدّمات الأصول الاعتقاديّة نظير الحدود الّتي يتميز بها العلوم اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ أدلّة أخبار الآحاد و إن لم تشمل‌المقام كما تقدّم هناك إلاّ أنّ دليل اعتبار ظواهر الكتاب و السّنة المتواترة و هو بناء العرف و العقلاء لا يمنع من ذلك فتدبر قوله نعم يمكن أن‌يقال إلخ‌ [8] يعني في إثبات ما ذكره العلاّمة ثمّ إنّ ظاهر الآية على تقدير كون المراد بالعبادة فيها هي المعرفة هو كون المقصود من خلق الجنّ و الإنس و الغاية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست