responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 95
التمسّك بالأحكام الثّابتة و المرادات المعلومة منه كما هو ثابت في أكثرها و كذلك ما دلّ على العرض على الكتاب و ثانيا بعد تسليم ذلك نقول‌إن دلالتها على التمسّك بالألفاظ و العرض عليها يعني بظواهرها و على ظواهرها ظنية إذ ذهب جماعة من الأخباريين إلى أنّ المراد التّمسّك‌بما فسّرها الأئمّة عليهم الكلام بها و العرض على ما فسّروه به و إن كان خلاف الظّاهر فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الأخبار و نقول دلالتهاعلى ما نحن فيه حينئذ أنّما يتم لو قلنا العلم بأن تلك الأخبار أيضا من قبيل تأليفات المصنّفين الذين يرضون بما يفهمه المتحاورون يعني أن الظنّ‌الحاصل لنا من تلك الأخبار أنّما يكون حجّة لأجل ذلك و هو في غاية البعد فيما نحن فيه بخلاف الكتاب العزيز أو ندعي بحصول العلم بأن متفاهم المخاطبين‌بها علما أو ظنّا كان ذلك و أنى لك بإثبات العلم في المقامين انتهى كلامه رفع مقامه و أقول بعد التأمّل فيما أجاب به أوّلا عمّا أورده على نفسه‌لا يبقى مجال لمّا أورده المصنف رحمه الله عليه بقوله بل يمكن أن يقال إلى آخره لاعترافه في الجواب الأوّل بعدم ظهور في أخبار الثقلين كأخبار العرض على الكتاب‌في المدّعى و ستقف على تتمّة الكلام في ذلك نعم يمكن أن يقال إنّ الأخبار في المقام كثيرة و لا ينحصر في هذين الصّنفين و لعلّ ملاحظة المجموع تفيدالقطع بالمدّعى و كيف كان يرد على ما استبعده من دعوى العلم برضاء اللّه سبحانه بعمل كلّ مجتهد بما يفهمه من ظاهر الآية أنّه لا يلزمه سوى معذوريّةالمجتهد مع تخلّف فهمه عن المراد الواقعي و هو لازم القول بالتّخطئة بل ربّما قيل إنّ هذا أيضا لازم القول بالتّصويب لأنّهم إنّما يقولون بذلك‌في غير موارد النّصوص كتابا و سنّة قوله غير ظاهرة في ذلك إلخ‌(1) الأولى أن يقال غير صريحة لصراحة كلام المحقّق القمي رحمه الله على ما نقله المصنف رحمه الله في ظهورهافي ذلك‌ قوله بل يمكن أن يقال إنّ خبر الثقلين إلخ‌
[2] هذا تشنيع على المحقّق القمي رحمه الله في تركه التّمسّك بسائر الأخبار الصّريحة في المدّعى و تمسّكه بأخبارالثّقلين و أخبار العرض على الكتاب مع إمكان منع ظهور هذه الأخبار في المدّعى لكون أخبار الثقلين واردة في أصل حجيّة العترة و الكتاب مع السّكون‌عن كيفيّة حجيّتهما إذ كما أنّه لو قال النّبي صلّى اللّه عليه و آله إنّي قد جعلت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام حجّة عليكم فغاية ما يمكن أن يستفاد منه كونه‌مصدّقا في جميع ما يخبر به و أمّا استفادة كونه مصدّقا فيما يخبر به بعد العلم بمراده أو في جميع ما يمكن استفادته من كلماته فلا بل المتيقن هو الأوّل‌كذلك إذا قال كتاب اللّه حجّة عليكم لا يمكن أن يستفاد منه كونه حجّة بعد العلم بما هو مراد من الآيات أو بعد تفسير الأئمّة عليهم السّلام أو كونه حجّة في‌جميع ما يمكن أن يستفاد من ظواهرها و بما ذكرنا تظهر الحال في أخبار العرض على الكتاب أيضا و لكنّك قد عرفت قبل الحاشية السّابقة أنّ المحقق‌القمي رحمه الله لا ينكر ذلك و مع التّسليم يمكن أن يقال بالفرق بين جعل العترة حجّة و بين جعل الكتاب حجة إذ الكتاب حيث كان معجزا و مصدّقا للنّبوة و معلومانزوله من اللّه سبحانه لا فائدة في تصريح النّبي صلّى اللّه عليه و آله بأصل حجيّة إلاّ من باب التّأكيد و بيان ما هو معلوم للنّاس فبيان حجيته ينصرف‌إلى بيان حجيّة ظواهره سيّما مع كون ظنيّة أكثر آياته مركوزا في الأنظار بخلاف حجيّة العترة إذ كما أنّ حجيّة ظواهر ألفاظهم يحتاج إلى بيان كذلك تصديقهم‌فيما يخبرون به و لو بعد العلم بمرادهم و حينئذ يمكن أن يقال بعدم ظهور إطلاق كونهم حجّة في وجوب تصديقهم فيما يستفاد من ظاهر كلامهم‌ احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور قوله يحتمل التّفصيل المتقدّم إلخ‌ [3] لأنّه إن أراد بالقطع في جواب ما أورده على نفسه القطع الوجداني أعني الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى إنكار كون‌ظواهر الكتاب بل مطلق الظواهر معتبرة بالنّسبة إلى المشافهين من باب الظنّ الخاصّ لفرض كون اعتبارها حينئذ من باب إفادة القطع فيرجع ما ذكره‌حينئذ إلى التفصيل بالقول باعتبار الظّواهر من باب القطع بالنّسبة إلى المشافهين و باعتبارها من باب الظنّ المطلق بالنّسبة إلى غيرهم و إن‌أراد به القطع الشّرعي أو الأعم منه و من الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى ما نقله عن المحقق القمي رحمه الله من التفصيل بالقول باعتبار الظواهر بالنّسبةإلى المخاطبين من باب الظنّ الخاصّ و بالنّسبة إلى غيرهم من باب الظنّ المطلق و حيث كان ظاهر كلامه هو الأوّل حيث عدل عن الجواب بمنع كون‌ظواهر الآيات قطعيّة الدّلالة بضميمة المقدّمة الخارجة إلى الجواب بدعوى كون الكتاب من الخطابات الشّفاهيّة غير الشّاملة للمعدومين لأنّ ظاهرذلك تسليم إفادة ظواهر الكتاب للقطع بالمراد بضميمة المقدّمة المذكورة لو قلنا بعموم خطاب المشافهة جعل الثّاني احتمالا في كلامه‌ إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم‌ قوله على إجماله و اشتباه المراد منه إلخ‌ [4] من جملة موارد الإجمال و الاشتباه قوله فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك إلى آخره و قد أورد عليه سلطان العلماءبأنّه يمكن أن يقال دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا معلوما و الحاصل أنه إن لم يقترن بتلك الظّواهر مايدلّهم على خلاف الظاهر كان الظّاهر معلوما و إن اقترن ما يدلّ على خلاف الظّاهر كان خلاف الظاهر معلوما إلاّ أن يقال مراده أنّهم كانوا يجوزون‌فيما لم يقترن به الصّارف بحسب الظّاهر أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه فينتفي القطع بإرادة الظاهر لقيام الاحتمال فتأمل في عبارةانتهى و فيه ما لا يخفى من الاشتباه في فهم مراده لأنّ مراد صاحب المعالم في إبداء الاحتمال هو منع حصول القطع لنا من ظواهر الكتاب بناء على‌عدم عموم خطاباته لا بالنّسبة إلى المشافهين و توضيحه أطنّه حيث أورد على نفسه بدعوى كون ظواهر الكتاب مفيدة للقطع لقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أجاب عنه بما يرجع إلى منع الصغرى و هي توجه الخطاب إلينا و قربه بتمهيد مقدّمات ثلاث إحداها كون أحكام الكتاب كلّها من قبيل‌خطاب المشافهة و الأخرى اختصاصه بالمشافهين الموجودين في زمان الخطاب الثّالثة ثبوت حكمه في حقّ من تأخر بالإجماع و قضاء الضّرورةبالاشتراك في التّكليف و لا ريب أن نتيجة هذه المقدّمات هي جواز عملنا بظواهر الكتاب إن ثبت على سبيل القطع عمل المشافهين بها و عدمه على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست