responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 81
الواقع كيفما اتّفقت كما في التّوصليات أو على عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على عمله و إن ترتّب عليه آثار الواقع مع الإصابة أو على عدم جواز ترتيب‌آثار الواقع على العمل ما لم تنكشف الإصابة و إن تحققت في علم اللّه سبحانه‌ الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات‌ قوله كيف و لو دلت إلخ‌(1) هذه المعارضة مبنية على الحمل الثّاني‌و حاصلها الاستكشاف بأخبار التفسير بالرّأي عن كون وجه المنع من العمل بظواهر القرآن وجود المانع منه و هو العلم الإجمالي بطروء التّخصيص‌و التّقييد و التّجوز في أكثر الآيات لا عدم المقتضي له كما هو مبنى الاستدلال و وجه المعارضة حينئذ واضح‌ قوله مثل خبر الثّقلين إلخ‌
[2] قال‌الشّيخ الطّريحي و في حديث النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتي قيل سميا بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل و قيل من‌الثقل بالتّحريك متاع المسافر و الثقل الأكبر يراد به الكتاب و الثقل الأصغر العترة عليهم السّلام و هذا الخبر كما صرّح به المصنف رحمه الله مشهور بين الفريقين‌بل قد ادّعى تواتره و عن شافي المرتضى تلقاه الفريقان بالقبول فإنّهم و إن اختلفوا في تأويله إلا أن أحدا لم يخالف في صحّته‌ قوله على إصبعه‌مرارة إلخ‌ [3] قال الطّريحي المرارة بفتح الميم ضدّ الحلاوة و المرارة التي تجمع المرة الصّفراء معلّقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر و هي لكلّ حيوان‌إلاّ البعير فإنّه لا مرارة له و الجمع مرار قوله و الظّاهر و لو بحكم إلخ‌ [4] دفع لما يتوهّم ممّا ورد في بعض الرّوايات من توقف العمل بظاهر الآية على ورودتفسير من أهل البيت عليهم السّلام فيكون مؤيّدا لمطلب الخصم بمنع كون المراد من اعتبار التّفسير فيها اعتباره في العمل بظاهر الآية بل لمّا كان‌نفي الجناح ظاهرا في مجرّد الترخيص و كان المراد من الآية وجوب القصر فأشار المصنف رحمه الله ببيان الفرد الخفي أوّلا على وجه الاستظهار و ثانيا بمقتضى‌الأصل إلى كون المراد باعتبار التّفسير هو اعتباره في استفادة ما هو خلاف الظّاهر من الآية لا في العمل بظاهرها فإن قلت إن ما ورد في باقي الرّوايات‌من قبيل المطلق و ما ورد في بعضها من قبيل المقيّد و مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد فأصالة الإطلاق كيف تقضى بحمل المقيّد على ما ذكرلأن التّصرف في المطلق بحمله على المقيّد أولى من التّصرف في المقيّد بحمله على سائر وجوه التّصرف كما قرّر في محلّه قلت نعم لكنّه إنّما يتجه فيما كان المقيّدظاهرا في بيان القيد المنافي للإطلاق و المقام ليس كذلك لأنّ تمسّكه بالأصل على تقدير التّنزل و حصول الشّكّ في كون المراد باعتبار التّفسير اعتباره‌في العمل بظاهر الآية أو في العمل بالمراد الواقعي الّذي خلاف المتبادر منها و لا ريب في وجاهة التمسّك بأصالة الإطلاق حينئذ قوله إلى غير ذلك‌ممّا لا يحصى إلخ‌ [5] منها قول الأمير عليه السّلام في الخطبة الشّقشقيّة كأنّهم لم يسمعوا اللّه سبحانه يقول‌ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوّافي الأرض و لا فسادا إذ لو لم يكن ظاهر الكتاب حجّة لم يتوجّه عليهم ذمّ بمجرّد سماعه و منها قوله عليه السّلام في خطبة أخرى له في نهج البلاغة قال‌و الصّلاة على نبيّه الّذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا و أنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هاديا و برحمته بشيرا فالقرآن آمر و زاجر وصامت ناطق حجّة اللّه على خلقه أخذ عليهم ميثاقه إلى آخر ما ذكره من هذا النمط و منها ما عن المقدّمة الرّابعة من الصّافي من رواية عبد اللّه بن‌سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القرآن و الفرقان قال القرآن جملة الكتاب و أخبار ما يكون و الفرقان المحكم الّذي يعمل به و كلّ محكم‌فهو فرقان و رواية أبي بصير أنّ القرآن محكم و متشابه فأمّا المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به و أمّا المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به و منها ما في المقدّمةالأولى منه في حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإذا التبس عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع و ما حل مصدّق‌و من جعله أمامه قاده إلى الجنّة و من جعله خلفه ساقه إلى النّار و هو الدّليل يدلّ على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل و هوالفصل و ليس بالهزل و له ظهر و بطن فظاهره حكم و باطنه علم الحديث و منها ما ورد في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام لو أنّ رجلا دخل في الإسلام‌فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورةالّتي فيها الزّنى و الخمر و أكل الرّبا و يقرب منه ما عن علي عليه السّلام فيمن شرب الخمر و ادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين‌و الأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد و منها ما عن الصّادق عليه السّلام في ذبائح أهل الكتاب قال عليه السّلام قد سمعتم ما قال اللّه تعالى في كتابه‌قالوا نحبّ أن تخبرنا فقال لا تأكلوها و منها ما ورد في قوله سبحانه إنّكم و ما تعبدون حصب جهنّم من قضيّة ابن زبعرا و غير ذلك ممّا يقف عليه‌المتتبّع و من نظر في هذه الأخبار بعين الإنصاف و جانب الاعتساف سيّما إذا لاحظ طريقة الأئمة عليهم السّلام و أصحابهم في التّمسّك بظواهر الآيات‌و لا سيّما ما جرى عليه الديدن في سائر الأمم السّالفة من استفادة المطالب من الكتب المنزلة و لذا كان النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام‌يحتجّون على الكفّار بما في كتبهم و كثيرا ما كانوا يعترفون بوجود ما يخبرون عليهم السّلام عنه فيها و أضيف إلى ذلك أنّ الكتاب من أهمّ ما أقيم به الدّين‌و الباقي من معجزات سيّد المرسلين و أنّ عمدة إعجازه باعتبار فصاحته و بلاغته لا بمجرّد إعجاب أسلوبه و كذا ما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة من‌المؤيدات بل الدّلائل الواضحة المنار قطع بحجيّة ظواهر الكتاب و إنّها قاطعة للعذر عند الحساب و أرى زيادة إطناب الكلام في ذلك تضييعاللقرطاس و المداد التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر قوله الثّاني من وجهه إلخ‌ [6] ربّما يظهر هذا الوجه من بعض كلمات السّيّد الصّدر كما ستقف عليه فيما نقله عنه المصنف ره‌ قوله فإن قلت إلخ‌ [7] حاصل السّؤال هو عدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي و هو وجوب الفحص بالفحص عن الأخبار الّتي يمكن الفحص عنها لعدم ارتفاع العلم‌الإجمالي بذلك لأنّ أطراف الشّبهة أوسع من ذلك لاندراس كثير من الأخبار و لعلّها أكثر ممّا بقي بأيدينا و مجرّد الفحص عمّا يمكن الفحص عنها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست