responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 67
الفعل حينئذ و أما حرمته فهي تابعة للواقع نعم لو قلنا بحرمة التجرّي كان الفعل حراما مطلقا و ثانيهما عدم مخالفته لمقتضى دليل آخر كما مثل‌له المصنف رحمه الله و لا إشكال في حرمة الفعل حينئذ لأجل مخالفة الدّليل و أمّا الثّالث فلا ريب في تحقّق موضوعه فيما لا يعتبر فيه قصد القربة كالمعاملات‌لاقتحام أكثر النّاس من التجار و غيرهم فيها و إنشائهم للنّقل و الانتقال من دون أخذ أحكامها من العارفين بها بل و كذلك فيما يعتبر فيه قصد القربةأيضا كالعبادات إذ العوام كثيرا ما يدخلون فيها و يقصدون بها القربة مع جهلهم بكثير من أحكامها و أجزائها و شرائطها و هو واضح‌لمن تتبع طريقة الجهّال و المسامحين في الأحكام و الأدلّة التي أقامها المصنف رحمه الله لحرمة العمل بالظنّ لا تتأتّى هنا لاختصاصها بالقسم الأوّل‌نعم إن قلنا بكون تعلم الأحكام واجبا نفسيّا كما ذهب إليه جماعة فلا إشكال حينئذ في حرمة ترك التّعلّم و الاشتغال بالعمل على طبق الظّنّ إلاّأن يقال إنّ غاية ذلك حرمة ترك التّعلّم دون نفس الفعل كما هو المطلوب و إن لم نقل بوجوبه النّفسي و لكن قلنا بحرمة التّجرّي فلا إشكال حينئذ في‌حرمة نفس الفعل إلاّ أنّ القولين كليهما ضعيفان و التحقيق كما أفاده المصنف رحمه الله كون حرمة الفعل تابعة لمخالفة الواقع فإذا عمل بالظنّ على الوجه‌المذكور فلا يحكم بحرمة الفعل ما لم ينكشف الواقع و إن انكشف و ظهرت مطابقته به فلا حرمة فيه بل ربّما يستحق الثّواب أيضا كما في العبادات‌بل المعاملات أيضا إذا قصد بها الامتثال و الإطاعة و إلاّ فيحكم بحرمته واقعا و الكاشف إمّا هو العلم بسؤال الإمام عليه السلام مثلا بعدالعمل بالظّنّ و إمّا هي الأمارات و الأصول التي قام القاطع على اعتبارها و إن كان ذلك هو التقليد لأهله و إن اختلف الواقع و الطّريق بأن‌وجد العمل مطابقا للواقع و مخالفا للطّريق أو بالعكس ففيه وجهان مبنيان على أنّ الطّرق الشّرعيّة مجعولة في حقّ العالم و الجاهل مع التّقصيرأو في حق العالم خاصّة بأن كان العلم بوجود الطّريق مأخوذا في جواز العمل به فعلى الأوّل يكون المدار على مطابقة الطّريق و مخالفته و على الثّاني‌على مطابقة الواقع و مخالفته و ظاهر المشهور هو الأوّل حيث حكموا ببطلان عمل الجاهل غير العامل بالطّرق الشّرعيّة مطلقا و لعله لإطلاق الأدلّةالدّالّة على اعتبارها و الأقرب هو الثّاني لكون اعتبار الطّرق من باب الكشف عن الواقع فمع انكشاف مطابقة العمل بالواقع لا يعتد بمخالفةللطّرق هذا على ظاهر المشهور من كون الأحكام الظّاهريّة مجعولة و إلاّ فعلى احتمال كون اعتبار الطّرق الظّاهريّة من باب إمضاء الشّارع لما هوالمقرّر عنه العقلاء فالأمر أوضح و ثمرة جعل الطّرق مع فرض كون المدار على مطابقة الواقع و مخالفته تظهر في كون العمل بها عذرا للمكلّف‌عند مخالفة عمله للواقع لا في اتصاف الأفعال بأحد الأحكام الخمسة مع مطابقتها بمؤدياتها لها و مخالفتها لها و بالجملة أنّ هنا أقساما قد ظهرت‌أحكامها بما ذكرناه أحدها مطابقة العمل بالواقع و الطّريق و ثانيها مخالفته لهما و ثالثها مخالفته لأحدهما خاصّة ثمّ الظّاهر من العمل‌بالظّنّ هو ما كان على وجه الاستناد و التّعبّد و التّدين لا على أحد الوجهين الآخرين من وجوه العمل به كما هو ظاهر المصنف رحمه الله أيضا و قد عرفت‌حرمة العمل به بهذا الوجه مطلقا سواء طابق الواقع أم خالفه و حينئذ يصحّ إطلاق القول بحرمة العمل بالظّنّ من دون تقييد و بما ذكرناه يظهر أنّه لو كان‌العمل بالظّنّ على وجه الاستناد و التّعبد مصادفا لمخالفة الواقع تجتمع فيه جهتان للحرمة كما في سائر الموارد التي اجتمع فيها عنوانان من عناوين‌الحرام كأكل النّجس المغصوب و الإفطار بالمحرم في شهر رمضان و أشار المصنف رحمه الله أيضا في بعض كلماته ثمّ إنّه قد ظهر ممّا قدّمناه كون حرمة العمل بالظّنّ‌تشريعيّة لا ذاتية و ربّما يظهر من المحكي عن الوحيد البهبهاني و صاحب الرّياض كون حرمته من حيث كونه عملا بالظّنّ استنادا إلى الآيات و الأخبارالنّاهية عن العمل به و سيأتي في كلام المصنف رحمه الله ما يفسده‌ لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن‌ تنبيه أنّك بعد ما عرفت من كون حرمة العمل بالظنّ بأحد الوجهين من الحرمة التّشريعيّةو مخالفة الواقع فاعلم أنّ اللاّزم على المكلّف في مقام العمل عند الشّكّ في حجيّة الظنّ و عدمها لأجل الشّكّ في تحقق الانسداد الأغلبي و عدمه‌هو الأخذ بطريق الاحتياط العدم المناص عنه بعد ثبوت التّكاليف الواقعيّة إمّا لعموم الخطابات الشّفاهيّة و إمّا للإجماع على المشاركة في التّكليف‌مع المشافهين و بالجملة يجب الاحتياط و إن كان الظّنّ في المسألة موجودا و طريقه الإتيان بالفعل فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و غير الحرمة كقراءةدعاء رؤية الهلال المردّدة بين الوجوب و الاستحباب و تركه فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب كشرب التّتن و العمل بالطّرف المظنون فيما دارالأمر فيه بين المحذورين من الوجوب و الحرمة إن كان أحدهما مظنونا كما هو الفرض من وجود الظنّ في المقام و تعيّن العمل بالطّرف المظنون حينئذ ليس لأجل‌وجوب العمل بالظنّ من حيث هو لفرض عدم ثبوته بل لكون العمل به طريق احتياط في المقام لدوران الأمر بين التخيير في العمل بأحد طرفي الشّكّ‌و تعيّن العمل بالظنّ لاحتمال وجوبه تعيينا فيتعيّن العمل به في مقام الخروج من عهدة التّكليف فيؤخذ به في مقام الاحتياط هذا كلّه فيمايتعلّق بعمل الظّانّ نفسه من العبادات و المعاملات و أمّا ما يتعلّق بعمل غيره فاللاّزم عليه حينئذ هو الكفّ و السّكوت و عدم التّصدي بشي‌ء من القضاءو الإفتاء و إرشاد الغير إلى العمل بالاحتياط في عمله فإن قلت كيف توجب الاحتياط هنا و الحال أنّ الأحكام غير المعلومة من قبيل الشبهة غيرالمحصورة التي لا يجب فيها الاحتياط كما قرّر في محلّه قلت نمنع كونها من قبيلها بل هي من قبيل الشّبهة المحصورة أو اشتباه الكثير في الكثير الملحق‌بالمحصورة موضوعا أو حكما كما سيأتي في محلّه مع أنّ المقصود في المقام نفي وجوب العمل بالظّنّ في قبال من ادعاه فلا يلزم من العمل بأصالة البراءةوجوب العمل به فتأمّل فإن قلت إنّه لا وجه لما قررت من وجوب العمل بالاحتياط لامتناعه كثيرا إما بالذّات كما في صورة دوران الأمر بين المحذورين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست