responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 633
الأدلة سواء وافقتها أم خالفتها كما أوضحه المصنف رحمه الله آنفا و ثالثا أنّ مرتبة الأصول مع الأدلّة مختلفة لاعتبار الأولى من باب التعبّد و الثانية من باب الطريقيةو الكشف عن الواقع فلا يصح التّرجيح بها و أمّا على الثّاني فإن المراد بالأصول هنا هي الاستصحاب و البراءة و الاحتياط و الأخير غير مفيد للظنّ لأن‌مقتضاه حصول العلم بحصول الواقع في ضمن المأتي به لا الظنّ بكونه نفس الواقع بالخصوص كما هو المعتبر في باب الترجيح و أمّا الثّاني فهو إن قيس إلى الواقع‌فلا يفيد ظنّا إلا أن تكون الواقعة كثيرة الابتلاء للمكلف لأنّه مع عدم الوجدان حينئذ يحصل الظنّ بالعدم في الواقع لكنه لا يفيد المدعى كليا و إن قيس إلى الظّاهرفهو يفيد القطع دون الظنّ مع أنّه لا يصلح للترجيح كما عرفت و أمّا الأوّل فإن لوحظت إفادته للظنّ بالواقع و لو نوعا فلا دليل على اعتباره بهذا الاعتبارو إن لوحظ اعتباره شرعا من باب التعبّد فلا يصلح للترجيح و احتج القائل بتقديم المقرّر بأن التأسيس أولى من التأكيد و حمل كلام الشّارع على الأتم فائدةأولى و أتمّ و توجيهه أنّه مع الحكم بتقديم المقرّر لا بدّ أن يفرض ورود الناقل قبله فيقع كلّ منهما في موضع الحاجة أمّا النّاقل فلوروده على خلاف الأصل و أمّاالمقرر فلوروده على خلاف ما يستفاد من الناقل لكونه رافعا لما يستفاد منه بخلاف ما لو قدم الناقل لاستلزامه ورود المقرر قبله على وفق الأصل وهو تأكيد و التأسيس أولى منه كما عرفت و فيه أولا أنّه يستلزم كون المقرّر ناسخا للنّاقل فلا يجري الدّليل في أخبار الأئمة عليهم السّلام لانسداد باب‌النسخ بعد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثانيا منع أولوية التّأسيس لعدم بلوغ هذه القاعدة إلى مرتبة الحجيّة لعدم إفادتها الظنّ كي يصلح للترجيح وثالثا أن ما ذكر من الدّليل جمع بين الخبرين لا ترجيح لأحدهما لاستلزامه إعمال كلا الخبرين أمّا النّاقل فإلى زمان صدور المقرّر و أمّا هو فبعد صدوره و الكلام‌في المقام في الأخذ بأحدهما و طرح الآخر رأسا لأجل الموافقة للأصل أو المخالفة له و رابعا منع جريان الدّليل فيما كان الخبران واردين في مقام الجواب عن‌سؤال الرّاوي لكون الخبر حينئذ مفيدا و مؤسّسا سواء وافق الأصل أو خالفه و إلا لما احتاج إلى السّؤال و اقتنع بمقتضى الأصل و خامسا منع كون ورودالخبر على وفق الأصل تأكيدا لأنّه إنّما يتم مع الالتفات إلى حكم العقل و أمّا مع عدم الالتفات إليه كما هو الغالب في عوام النّاس فلا لكون الخبر حينئذ مفيداو مؤسّسا بالنسبة إليه لا محالة و احتج القائل بتقديم النّاقل بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه الله من الغلبة و فيه منع الغلبة على وجه يفيد الظن بكون‌الصّادر مخالفا للأصل لأنّ بيان الشّارع للمباحات و المستحبّات و المكروهات كثير أيضا و ثانيها ما ذكره في المعالم من أنّ التأسيس أولى من التأكيدحيث يستفاد من النّاقل ما لا يستفاد إلا منه بخلاف المقرر فإنّه يستفاد من العقل ما يستفاد منه و فيه مع ما عرفت من منع الأولويّةأنّ قاعدة التأسيس إنما تفيد تقديم المقرر دون النّاقل إذ تقديم المقرر يستلزم تقديم الناقل عليه فيكون النّاقل واردا على خلاف الأصل والمقرّر على خلاف ما يستفاد من النّاقل فيقع كل في موضع الحاجة بخلاف ما لو قيل بترجيح النّاقل لأنّه يستلزم ورود المقرّر على وفق الأصل و هوتأكيد على ما عرفت في تقرير حجّة القائل بتقديم المقرر و ثالثها ما ذكره في المعالم أيضا من أنّ العمل بالنّاقل يقتضي تقليل النّسخ لأنّه يزيل حكم‌العقل فقط بخلاف المقرر فإنّه يوجب تكثيره لإزالته حكم الناقل بعد إزالة الناقل حكم العقل و فيه مع ما في كون رفع حكم العقل نسخا أنّه لايتم في أخبار الأئمة عليهم السّلام لعدم النسخ فيها فيختص بأخبار النّبي صلّى اللّه عليه و آله ثمّ إنّ أدلّة سائر الأقوال ضعيفة جدا فلا حاجة إلى ذكرهابعد ما قررناه و حررناه‌ قوله و بين الوجوب و عدمه إلخ‌(1) أي بين الوجوب و غير الحرمة فلا يشمل مورد دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لدخوله‌في الأمثلة الآتية دون مسألة المقرر و الناقل‌ تعارض سائر الأدلة الظنية و الإجماعين المنقولين‌ قوله نعم يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين إلخ‌
[2] اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أشار هنا إلى تعارض غيرالخبرين من الأدلّة الظنيّة عموما و إلى تعارض الإجماعين المنقولين خصوصا و كذا إلى تعارض الإجماع المنقول مع خبر الواحد فلا بدّ في تحقيق المقام‌من إيراد الكلام في مقامات المقام الأوّل في بيان تعارض ما عدا الخبر الواحد و الإجماع من الأدلّة الظنيّة كالشّهرة و نحوها بناء على القول باعتبارهافإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة فالحق عند تعارضها هو التساقط و الرّجوع إلى مقتضى الأصول لأنّه الأصل عند تعارض ما هومعتبر من باب الطريقية كما تقدّم سابقا اللّهمّ إلاّ أن يثبت الإجماع على إجراء أحكام تعارض الخبرين فيها و إن قلنا باعتبارها من باب الظنون المطلقةفلا سبيل إلى فرض التعارض بينها حينئذ لأن المتعارضين منها إن لم يفد شي‌ء منهما للظنّ لأجل التعارض يسقطان عن درجة الاعتبار و إلاّ كانت‌الحجة ما أفاد الظن منهما دون الآخر المقام الثّاني في بيان تعارض الإجماعات و الكلام فيه تارة في إمكانه و أخرى في حكمه أمّا الأوّل فالأولى إيرادالكلام فيه على حسب اختلافهم في طريق إثبات الإجماع فنقول أمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض تحقق إجماعين متعارضين في واقعة واحدة و في زمان‌واحد لأن الإجماع عندهم عبارة عن اتفاق جماعة يدخل قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالهم و يمكن اتفاق فريق على حكم و فريق آخر على نقيضه و يدخل‌قول الإمام عليه السّلام في أقوال كلّ من الفريقين لكن في أحدهما من باب الرّضا بما اتفقوا عليه و في الآخر من باب التقيّة أو غيرها من المصالح لعدم اشتراطهم في‌دخول قوله في جملة أقوالهم كونه من باب الرّضا و هذا مع اختلاف الزمانين واضح و أمّا مع اتحاده فيمكن فرضه في زمان الحضور بأن يدخل قول أحد الحسنين عليهما السلام في أقوال أحدالفريقين و قول الآخر في أقوال الأخر لأنّه و إن لم يجز وجود إمامين في زمان واحد إلاّ أنّ الأئمة عليهم السّلام معصومون قبل إمامتهم فيكفي دخول أحدهم‌و لو قبل إمامته في انعقاد الإجماع فيكون تعارض الإجماعين كتعارض الآيتين أو الخبرين القطعيين و ربّما يكون أحدهما عاما و الآخر خاصا و ربّما تبايناكليا و أمّا على طريقة الشيخ فلا يمكن تعارض الإجماعين على طريقته لأنّ الإجماع عنده مبني على طريقة اللّطف و إظهار الحقّ و مع تعارضهما يكون الحقّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست