responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
إن أراد بهذا الشّي‌ء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة و إن أراد به شيئا آخر فهو غير معقول‌ قوله و أجاب به صاحب المعالم‌إلخ‌(1) أي بالتّصويب و المقصود من نقل جواب صاحب المعالم هنا هو الانتصار بفهمه لكون ما ذكره تصويبا و لا يقدح فيه ما أورده عليه‌جماعة ممّن تأخّر عنه من عدم كون ما ذكره العلاّمة في التّهذيب مستلزما للتّصويب‌ قوله إلاّ أن يقال إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن‌في كلام ابن قبة لعدم استقامته على القول بالتّصويب كما هو واضح فلا وجه لذكره على وجه الاحتمال و حاصل الاستثناء هو كون دعوى ابن‌قبّة للاستحالة بعد الفراغ عن بطلان التّصويب بمعنى كون مراده دعوى الاستحالة من غير جهة التّصويب‌ الوجوه المتصورة في التعبد في التعبد بالأمارة قوله الثّاني أن يكون ذلك إلخ‌ [3] لا يخفى مافي العبارة من المسامحة لأنّ ظاهر قوله في مصلحة العمل بها و كذا قوله إدراك مصلحة هذا الطّريق هو اعتبار المصلحة في سلوك الطّريق و تطبيق‌العمل على مؤداه و هو غير مقصود بالخصوص و إلاّ لا يشمل المقسم لجميع أقسامه بل المقصود كون التعبّد بالطّرق الظنّيّة لوجود مصلحة في الجملةإمّا في الفعل أو في سلوك الطّريق فيشمل المقسم جميع أقسامه الثّلاثة قوله عالما بدوام موافقة إلخ‌ [4] سواء كانت موافقة العلوم الحاصلةللمكلّف دائمة أيضا أم لا و إن أمكن الفرق بينهما بأنّ اللاّزم على الثّاني إيجاب العمل بالأمارات بخلافه على الأوّل إلا أنّه لا أثر لهذا الفرق فيما نحن‌بصدده من إثبات جواز رخصة الشّارع في العمل بها قوله غالب المطابقة إلخ‌ [5] بالنّسبة إلى العلوم الحاصلة للمكلّف بأن كانت ظنونه غالبة المطابقةو علومه دائمة المطابقة قوله الثّالث كونها في نظره إلخ‌ [6] هذه الصّورة داخلة في صورة الانسداد لما تقدّمت إليه الإشارة في كلام المصنف ره‌من كون المراد به انسداد باب الوصول إلى الواقع غالبا لا انسداد باب الاعتقاد مطلقا قوله أو محكوم بما يعلمه اللّه إلخ‌ [7] هذا أنّما ينطق بظاهره‌على القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة التي قدّمناها في بعض الحواشي السّابقة و لكن لا يناسبه جعل عنوان الكلام فيما لا يكون للجاهل حكم في‌الواقع أصلا إذ على هذا القول لا بدّ من الالتزام بوجوده في الجملة و كيف كان فعلى الوجهين من كون الجاهل بالواقع مكلّفا بتحصيل الظّنّ بحكم‌العالمين أو بما يعلم اللّه بأنّ الأمارة تؤديه إليه يندفع الدّور الّذي أورده على القول بالتّصويب بتقريب أنّه إذا فرض عدم حكم في الواقع في حقّ‌الجاهل فإذا حصل له ظنّ بحكم واقعي فلا ريب أنّ حصول الظنّ بشي‌ء مسبوق بوجود هذا الشّي‌ء و لو عند الظّانّ فمع عدم وجود حكم واقعي للجاهل‌فأيّ شي‌ء يطلبه الجاهل و بأيّ شي‌ء يتعلّق ظنّه لأنّ الظنّ مسبوق بوجود المظنون و الفرض تأخره عنه و هذا هو الدّور الباطل و وجه اندفاعه واضح‌ قوله الثّاني أن يكون الحكم الفعلي إلخ‌ [8] المراد بفعليّة الحكم مجرّد وجوده الواقعي و بشأنيته وجود المقتضي للوجود الواقعي لو لا المانع من اقتضائه‌كما يظهر بالتّأمّل في العبارة لا ما هو المتبادر منهما ثمّ إنّ حاصل الوجه الأوّل هو اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين و كون حكم الجاهلين تابعالمؤدّى الأمارة سواء طابقت الواقع أم خالفته و لازمة عدم وجود حكم واقعي أصلا في حقّ الجاهل قبل قيام الأمارة و الوجه الثّاني يفارقه‌من وجوه أحدها أنّهما و إن اشتركا في عدم وجود حكم واقعي شأني في حقّ الجاهل بالواقع أعني من قامت عنده أمارة مخالفة للواقع إلا أنّ الثّاني‌يختصّ بوجود مادة للحكم و هي المصلحة أو المفسدة الشّأنيّة بالمعنى الّذي أشرنا إليه سابقا بخلافه على الوجه الأوّل و ثانيها اشتراك العالم مع‌الجاهل الّذي قامت عنده أمارة مطابقة للواقع في الحكم الواقعي الأولي على الوجه الثّاني بخلافه على الوجه الأوّل إذ الحكم الواقعي للجاهل على‌هذا الوجه هو ما أدى إليه ظنّه سواء طابق الواقع أم خالفه لكون الحكم الواقعي على هذا الوجه مختصّا بالعالمين و ثالثها اشتراك العالم مع‌الجاهل الّذي لم تقم عنده أمارة في الحكم الواقعي الأولي على الوجه الثّاني كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة بخلافه على الوجه الأوّل‌لعدم حكم واقعي للجاهل المذكور على هذا الوجه كما أشرنا إليه و إلى ما ذكرناه يرجع أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله من الفرق‌ قوله فعلي في حقّ غيرالظّانّ بخلافه إلخ‌ [9] سواء كان عالما بالواقع أو ظانّا به مع المطابقة قوله وجود المقتضي إلخ‌ [10] هي المصلحة الواقعيّة التي منعت المصلحة الحادثة بسبب‌قيام الأمارة من عملها لأجل مزاحمتها لها قوله إنّ العامل بالأمارة إلخ‌ [11] يعني على الوجه الثّاني‌ قوله نعم كان ظنّه إلخ‌ [12] المطابق للواقع‌ قوله عن المانع إلخ‌ [13] من تحقق الحكم الواقعي‌ قوله تأثير في الفعل الّذي تضمّنت إلخ‌ [14] بأن لا يكون قيام الأمارة المخالفة سببا لجعل مؤداها حكما واقعيّافي حقّ الجاهل بالواقع كما كان في الصّورة السّابقة فيبقى الواقع حينئذ بحاله و يجب العمل على طبق الأمارة و حاصل الوجوه الثّلاثة أنّ مقتضى الأوّل‌جعل مؤدّى الأمارة هو الحكم الواقعي الأوّلي مطلقا طابق الواقع أو لا و مقتضى الثّاني جعل مؤدّاها هو الحكم الواقعي مع المخالفة خاصّة و مقتضى‌الثّالث بقاء الواقع بحاله مع الموافقة و المخالفة الفرق بين الوجه الثاني و الثالث‌ قوله قلت أمّا رجوع الوجه إلخ‌ [15] اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد حاول في هذا الجواب الجمع بين أمور أحدها بيان‌الفرق بين الوجهين و حاصله أنّ مقتضى الوجه الثّاني هو جعل مؤدّى الأمارة بسبب ما يحدث في الفعل من المصلحة بمعنى كون ذلك حكما واقعيّافي حقّ من قامت عنده بحيث لو انكشف خلافها بالعلم أو بأمارة أخرى انقلب حكمه الواقعي بسبب انقلاب موضوعه الواقعي كصيرورة الحاضر مسافراو الصّحيح مريضا فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة و فرض كون الواقع وجوب الظّهر كان حكمه الواقعي وجوب الجمعة و إذا انكشف خلافها انقلب‌حكمه الواقعي إلى وجوب الظّهر لأجل تبدل المصالح بانكشاف الخلاف و مقتضى الوجه الثّالث هي الرّخصة في العمل بمؤدّى الأمارة و فرض مؤدّاهاواقعا لأجل ما لاحظه الشّارع من المصلحة في سلوكها من دون أن تحدث بسبب قيامها مصلحة في نفس الفعل توجب جعل مؤدّاها في حقّ من قامت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست