responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
هو في مقابل جعل العمل بالطّريق الظّني من باب الطّريقيّة المحضة فمراده بيان اعتبار الطّرق الظنّية على وجهين أحدهما من باب الطّريقيّةالمحضة و الآخر على وجه الموضوعيّة ساكنا على الثّاني عن كون المصلحة في الفعل على أحد الوجهين من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّةأو في سلوك الطّريق كما هو الوجه الثّالث منها و إن كان الجمود على ظاهر العبارة هنا موهما لما ذكر في الإشكال هذا و الأولى في دفعه منع ظهورقوله و أمّا وجوب العمل بالخبر إلى آخره في اختيار ما ذكر إذ غايته منع القبح العقلي و هو لا ينافي إنكار وقوع العمل بالخبر على الوجه المذكور في‌الشّرع هذا و لكن ربّما يظهر من الجواب عن السّؤال الآتي اختياره لهذا الوجه لأنّه إنّما أجاب عن السّؤال بما ذكرناه من منع القبح العقلي بعدالتّنزل و المماشاة مع الخصم ثمّ إنّه ادعى في الجواب المذكور عدم كون هذا الوجه تصويبا و أحال بيانه إلى ما ذكره بعد ذلك من وجوه كيفيّةجعل الطّرق مع أنّه لم يشر هناك إلى عدم كون هذا الوجه تصويبا و إنّما ادّعى عدم كون الوجه الثّالث من وجوه اعتبار الأمارات من باب‌الموضوعيّة تصويبا لا هذا الوجه الّذي هو الوجه الثّاني منها بل صريحه حيث ادّعى استلزام القول بالإجزاء للتّصويب خلافه كما سنشير إليه‌هناك و هذا ربّما يؤيّد كون مراده بما ذكره هنا هو الوجه الثّالث من الوجوه المذكورة دون الوجه الثّاني منها فتدبّر قوله مصلحةراجحة على المصلحة الواقعيّة إلخ‌(1) فإن قلت لا وجه للتّخصيص بالمصلحة الرّاجحة لظهور كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة و مع‌احتمال تساوي المصلحتين لا يلزم التّصويب لأن لزومه مبني على رجحان المصلحة في الطّريق لأن اضمحلال المفسدة الواقعيّة على تقدير مخالفةالأمارة للواقع مشروط برجحان مصلحة الطّريق كما هو ظاهر قلت نمنع كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة لأنّ مؤدّاهاإن كان هو الوجوب و كان الحكم الواقعي هي الحرمة فمع تساوي المصلحة و المفسدة و تزاحمهما لا يبقى مقتض لشي‌ء من الوجوب و الحرمة لأنّ مقتضى ذلك‌هي الإباحة دون الوجوب أو الحرمة و من هنا يظهر أنّه مع اختلاف مؤدّى الطّريق و الواقع في الوجوب و الحرمة مثلا لا بدّ أن يكون رجحان‌مصلحة الطّريق بحيث يكون مقدار الزّائد منها على حد الإلزام فلا يكفي فيه أدنى الرّجحان كما هي مقتضى إطلاق العبارة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ إطلاقهاوارد في مقام بيان اعتبار الرّجحان في الجملة لا في مقام تحديده و كيف كان فممّا ذكرناه يظهر ما في اعتبار تساوي المصلحتين في الوجه الثّاني من‌وجهي اعتبار الظنّ كما سيشير إليه‌ قوله فإن قلت إنّ هذا أنّما يوجب التّصويب إلخ‌
[2] الأولى ترك كلمة الحصر و التقريب في لزوم التّصويب هنا أنّه‌مع مزاحمة مفسدة الواقع بمصلحة الطّريق الرّاجحة عليها لا تكون مفسدة الواقع منشأ لحكم ما دامت الأمارة قائمة على خلاف الواقع‌فلا يكون في حقّ من قامت الأمارة المخالفة عنده حكم واقعي مجعول سوى مؤدّى الأمارة و لا نعني بالتّصويب إلاّ اختلاف الأحكام الواقعيّةبالظّنون نعم تكون المفسدة الواقعيّة في حقّ العالم بالواقع و من قامت الأمارة عنده على طبق الواقع و من كان جاهلا بالواقع بأن لم تقم‌عنده الأمارة أصلا منشأ للحكم فهذه المفسدة تختلف باختلاف المكلّفين فهي مفسدة شأنيّة في حقّ من قامت عنده الأمارة المخالفةبمعنى كونها منشأ للحكم على تقدير عدم قيام الأمارة المخالفة عنده و مفسدة فعليه في حقّ من عداه ممّن ذكرناه و هذه المفسدة الفعليّة قد تكون‌منشأ لحكم فعلي منجز كما في حقّ العالم بالواقع أو من قامت عنده الأمارة الموافقة و قد تكون منشأ لحكم واقعي شأني كما في حقّ الجاهل بالواقع‌و باختلافها يختلف الحكم الواقعي أيضا لأنّه شأني محض في حقّ من قامت عنده الأمارة المخالفة بمعنى أنّ له مادّة بحيث لو انكشف له عدم‌مخالفة الأمارة للواقع كانت هذه المادة منشأ لحكم واقعي له و بالجملة أنّ المراد بوجوده الشأني صلاحيته للوجود على تقدير عدم المانع و شأني‌موجود في حقّ الجاهل بالواقع رأسا بمعنى كونه موجودا بالفعل و إن توقّف تنجزه و توجهه إلى المكلّف على العلم أو قيام الأمارة المطابقةفالشّأنية هنا بالنّسبة إلى التنجز و في الأوّل بالنّسبة إلى أصل الوجود و فعلي منجّز في حقّ العالم بالواقع و من قامت عنده الأمارة المطابقةو من هنا يظهر أمران أحدهما أن قيام الأمارة المطابقة لا يوجب حدوث حكم مغاير للحكم الواقعي و إن تزايدت به المفسدة الواقعيّة للتّوافق‌بين جهة الظّاهر و الواقع حينئذ إذ غاية الأمر تأكد الحكم وجوبا أو تحريما لا حدوث حكم آخر مغاير للواقع لعدم الحاجة حينئذ إلى جعل حكمين متوافقين‌و ثانيهما أنّ لزوم التّصويب أنّما هو بالنّسبة إلى من قامت عنده الأمارة المخالفة لا مطلقا قوله و التّصويب و إن لم ينحصر إلخ‌ [3] لأن‌أوضح صور التّصويب هو ما ذكره المصنف رحمه الله من الوجه الأوّل من وجوه اعتبار الظّنّ من باب الموضوعيّة و ما ذكر في السّؤال أنّما هوالوجه الثّاني منها و سنشير إلى وجوه الفرق بينهما في بعض الحواشي الآتية ثم إنّ للقائلين بالتّصويب مذاهب أخر أحدها أنّ اللّه تعالى‌قد جعل في حقّ كلّ مجتهد في الواقع قبل حصول الظّنّ له حكما موافقا لما يؤدّي إليه ظنّه بمعنى أنّ اللّه تعالى لمّا علم بأنّ المجتهد الفلاني‌يظنّ كذا وضع ذلك المظنون قبل حصول ظنّه و ثانيها أنّ اللّه تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد حكما في الواقع و أدّى اللّه ظنّ كلّ إلى ماوضعه في حقّه قسرا و ثالثها أنّ اللّه تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد حكما في الواقع إلاّ أنّ المجتهد يناله اتّفاقا لا قهرا لكنّ المعروف من‌مذهب التّصويب ما ذكره المصنف رحمه الله من الوجه الأوّل من وجوه اعتبار الظّن من باب الموضوعيّة و اختاره العضدي إلا أنّه قد حكي عنه أنّه‌قد التزم تشبيه حكم في الواقع و إن لم يكن نفسه فادعى أنّ في الواقع شيئا لو كان اللّه تعالى جعل حكما كان هذا هو المجعول و أنت خبير بأنّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست