responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
و التّقليد و القرعة و نحو ذلك و لذا يجب بعد إثبات الانسداد و بقاء التّكليف بالمعنى المذكور تمهيد مقدّمة أخرى لإثبات نفي الاحتمالات‌المذكورة ما عدا العمل بالظنّ ثمّ إنّ كوننا كالبهائم و إن كان ضروريّ البطلان كما سيجي‌ء عند تقرير دليل الانسداد إلاّ أنّ المصنف رحمه الله لم يشر إلى بطلانه‌مماشاة مع الخصم و إلزاما له بما فرّ منه‌ قوله و إمّا أن لا يكون له إلخ‌(1) يعني في الظّاهر و إن ثبت في الواقع و حينئذ لا يرد على قوله و على الثّاني يلزم إلى‌آخره منع اللّزوم بعد فرض كونه كالبهائم‌ توجيه كلام ابن قبة قوله و كيف كان فلا نظنّ بالمستدل إلخ‌
[2] هذا توجيه لكلام المستدلّ و دفع لجملة من النقوض المتقدّمةالّتي أوردها صاحب الفصول و ربّما يظهر من المصنف رحمه الله تسليم ورود النّقض عليه بالأمارات الشّرعيّة مثل اليد و البينة و نحوهما و هو لا يخلو من‌نظر و توضيح المقام أنّ موارد النّقض أمور منها جواز الفتوى و تقليد الجاهل بالعالم و فيه أنّ الجهّال الّذين يجوز لهم تقليد العالم على صنفين‌منهم من لا يمكن له أو يتعسّر عليه تحصيل العلم أو الاطمئنان بالأحكام الواقعيّة و لو بسؤال الإمام عليه السّلام كأكثر العوام بل جميعهم الموجودين‌في أمثال زماننا أو الموجودين في عصر الأئمّة عليهم السّلام الّذين يتعسّر أو يتعذّر عليهم الوصول إلى حضرتهم و أخذ الأحكام منهم أو من‌أصحابهم الّذين يحصل العلم أو الاطمئنان بإخبارهم لبعدهم أو لوجود مانع آخر و منهم من يتيسر له ذلك من دون مشقة كثيرة لا تتحمّل عادةكالحاضرين في بلد الإمام عليه السّلام و لا ريب أنّ جواز التّقليد للصّنف الأوّل لا يرد نقضا على المستدلّ بعد فرض تخصيص كلامه بصورة الانفتاح‌لفرض انسداد باب العلم في حقّهم و أمّا الصّنف الثّاني فلا ريب أنّ تقليدهم ليس بمثابة تقليد العوام في أمثال هذا الزّمان إذ كانت فتوى‌أصحاب الأئمّة عليهم السّلام مفيدة للوثوق لهم بالأحكام الواقعيّة و لذا ترى أن عدلا في هذا الزّمان أيضا لو أخبر عن رأي المجتهد حصل‌للمخاطب علم أو وثوق بكونه فتواه و الوجه فيما ذكرناه من حصول الوثوق لهم بنفس الأحكام الواقعيّة أن فتاوى ذلك الزمان لم تكن كفتاوى‌مجتهدي هذا الزّمان مبتنية على إعمال الأصول التعبّديّة بل كانت فتاواهم أشبه بنقل الأخبار المسموعة عن الإمام عليه السّلام بالمعنى و إنكارحصول الوثوق في مثل ذلك مكابرة محضة و هذا و إن سمي تقليدا كما يظهر من قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام لأبان اجلس في مسجد المدينةو أفت النّاس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك إلاّ أنّه نوع اجتهاد في الحقيقة و لذا نقول بجواز البقاء على تقليد الميّت بل التقليد له ابتداءأيضا في مثل هذه الصّورة و إن لم نقل بهما في أمثال هذا الزمان و بالجملة أنّ التّقليد على هذا الوجه لا يرد نقضا على المستدل إذ لعلّه‌لا يأبى عن العمل بالوثوق لا الذي يعتنى باحتمال الخلاف فيه عند العقلاء بل الظّاهر أنّ غيره أيضا ممن منع العمل بغير العلم كالسّيّد و أتباعه قدأرادوا من العلم ما يشمل ذلك أيضا و في كلام السّيّد إشارة إلى ذلك كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى و منها جواز العمل بالأصول اللّفظيّةو فيه أنّ اعتبار ظواهر الألفاظ من الكتاب و السّنة إن أريد به اعتبارها بالنّسبة إلى المشافهين فلا ريب أنّ الخطابات الشفاهيّة إن لم تفدالعلم للمخاطبين فلا أقل من حصول الاطمئنان لهم و قد عرفت قوّة احتمال عدم إباء المستدلّ من العمل به و إن أبيت إلاّ عن عدم إفادتهاإلاّ الظّنّ غالبا أو دائما نقول إنّه على هذا الفرض يكون باب العلم إلى تعيين مرادات المتكلمين منسدا و قد عرفت عدم ورود النّقض على‌المستدلّ على هذا الفرض و إن أريد به اعتبارها بالنّسبة إلى المعدومين أو الغائبين عن مجلس الخطاب فنقول إنّ اعتبارها بالنّسبة إليهم‌إن كان من باب الظّنّ المطلق كما يراه المحقّق القمي رحمه الله فقد عرفت عدم ورود النّقض عليه بذلك و إن كان من باب الظّنّ النّوعي أو التعبّد العقلائي‌مطلقا أو مع عدم حصول ظنّ شخصيّ بخلافه أو غير ذلك من الوجوه المحتملة الّتي ستأتي في محلّها فالنقض حينئذ إنّما يرد لو ثبت تسليم المستدلّ‌كون اعتبار الظواهر على أحد هذه الوجوه و لعلّه أنّما يعمل بها لأجل إفادتها الوثوق نظير ما ادعاه بعض الأخباريين من كون دلالة الكتب‌الأربعة كأسانيدها قطعيّة و مع تسليم عدم إفادتها سوى الظّنّ فقد عرفت عدم ورود النّقض عليه حينئذ أيضا لأجل فرض الانسداد و منهاجواز عمل الجاهل المركب بيقينه و يظهر ضعفه ممّا ذكره المصنف رحمه الله هنا مضافا إلى ما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة و منها جواز العمل‌بالأمارات الشّرعيّة المجعولة لتميز الموضوعات المشتبهة مثل اليد و البيّنة و نحوهما و فيه أوّلا أنّ النقض بها أنّما يرد لو قلنا بالتخطئة في استعمال‌الأمارات لتشخيص الموضوعات كاستعمال الأدلّة الظّنّية لتحصيل المعرفة بالأحكام و لعلّ المستدلّ يقول بالتّصويب في الموضوعات كما هومذهب بعض المتأخرين و ثانيا أنّه لا إشكال في انسداد باب العلم بالموضوعات المشتبهة و هو واضح و قد عرفت عدم ورود النّقض عليه حينئذ فإن قلت‌إنّ الأمارات الشّرعيّة معتبرة و لو مع التمكن من تحصيل مع العلم و لذا يجوز الاعتماد على البيّنة و لو في موارد إمكان تحصيل العلم بما قامت‌عليه قلت إنّ الانسداد ليس علة لجعل الأمارات بل هو حكمة له فلا يجب اطراده هكذا قيل و فيه نظر لأنّ تجويز العمل بالظّنّ لحكمة الانسداد لايدفع المحظور الّذي ذكره المستدلّ و هو واضح و لعلّ لأجل ذلك سكت المصنف رحمه الله عن دفع النّقض بالأمارات المذكورة حدوث المصلحة في مؤدى الأمارة تصويب قوله الثّاني أن يجب العمل‌به لأجل إلخ‌ [3] ظاهر العبارة و العبارة الّتي حكاها عن النّهاية تبعا للشيخ اعتبار المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة في الفعل الّذي تضمّنت الأمارةحكمها و هو لا يتمّ إلاّ على أحد الوجهين الأوّلين من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة و ظاهره كما يأتي بطلان كلّ من الوجهين و هولا يتمّ مع قوله و أمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثّاني فلا قبح فيه أصلا إلى آخر ما ذكره إذ ظاهره اختيار هذا الوجه و يمكن دفعه بأن ما ذكره أنّما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست