نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 60
و فيه أنّه إن أريد بأصالة عدم الزّائد أصالة العدم مطلقا لإثبات
العدم الخاصّ في مورد الشّكّ ففيها أنّها حينئذ مثبتة و إن أريد بها
أصالةالزّائد في خصوص مورد الشّك ففيها أنّها موقوفة على العلم بتساوي
الطّرفين في مورد الشّكّ و هو خلاف الفرض و قد تحصّل مماذكرناه أن دعوى
أصالة الإمكان في كل ما يشك في إمكانه و امتناعه خالية عن مستند صحيح نعم
لو ادعي أنّ الأصل في كلّ ما يشكّ فيإمكانه و امتناعه هو التّوقف بمعنى
عدم ترتيب شيء من آثار الإمكان و الامتناع كانت متجهة لأنّ ذلك قضيّة حكم
العقل ثمّ إنّ المرادبالأولويّة في كلام المصنف رحمه الله و إن كان هو
المعنى المراد في آية أولي الأرحام إلاّ أنّه لم يظهر من المصنف رحمه الله
اختيار ما قرّره بل العمدة في ذلك ما ذكرهفي ردّ ثاني دليلي ابن قبة
فتدبّر هذا كلّه في تقرير الدّليل على أصالة الإمكان في كلّ ما يشكّ في
إمكانه و امتناعه و قد يستدلّ على الإمكانفي خصوص ما نحن فيه تارة بما
تقدّم في بعض الحواشي السّابقة عن العلاّمة من دعوى الإجماع و أخرى بالوقوع
شرعا لأنّه أخصّ من الإمكانو ذلك لوقوع التّعبّد بالظّنّ شرعا في
الموضوعات الصرفة و المستنبطة و الأحكام الكليّة و الأولى كالأمارات
المعتبرة لتمييز الموضوعاتالمشتبهة كالبيّنة و اليد و السّوق و نحوها و
الثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام تعيين المرادات كأصالة الحقيقة
بعد العلم بالأوضاعو في مقام تعيين الأوضاع عند الشّكّ فيها كأصالة عدم
النّقل و الاشتراك لأنّ هذه أصول معتبرة بإجماع العلماء و عليها بناء
العرفمن لدن آدم إلى يومنا هذا و الثّالثة كتقليد الجاهل بالأحكام
الشّرعيّة العالم بها و ستقف على تتمة الكلام في ذلك
جواب عن دليل ابن عقبة
قوله
إنّ الإجماع أنّما إلخ(1) يظهرالمراد بالإجماع هنا ممّا قدّمناه في مسألة التجرّي فراجع
قوله
بعد تسليمه إلخ [2] فيه إشارة إلى عدم تسليم القياس لوجود الفارق من
وجهينأحدهما أن دواعي الكذب في الإخبار عن اللّه تعالى كثيرة لكونه منصب
النّبوّة مشتملا على الرّئاسة العامّة عن اللّه سبحانه فلا يقبل الإخبار
عنه تعالىإلاّ بالاقتران بما يفيد القطع بصدقه بخلاف التعبّد بالإخبار عن
النّبي صلّى اللّه عليه و آله في الأحكام الفرعيّة و اختلاف موارد الإخبار
ممّالا مساغ لإنكاره و لذا ترى العقلاء يقبلون إخبار واحد بموت زيد و لا
يقبلون إخباره بمشيه على الماء أو عروجه إلى السّماء أو نزوله تحتالأرض أو
نحو ذلك و ثانيها أنّ تحصيل العلم بالنّبوّة سهل يسير في حق كلّ أحد و
إلاّ لم يقع التّكليف به بخلاف الأحكام الفرعيّة لأنّها على كثرتهاو
تشتّتها يعسر تحصيل اليقين بجميعها و الوصول إليها على وجه العلم لجميع
المكلّفين فلا مانع من تجويز الشّارع بملاحظة هذا العسر الغالبالتّعبّد
بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة مطلقا حتّى في الموارد الّتي يتيسّر فيها
تحصيل العلم بها بأن يكون هذا العسر حكمة في تشريع العمل بخبر الواحد
قوله
بل القطع أيضا إلخ [3] يرد عليه مضافا إلى ما سيشير إليه أنّ الجهل
المركّب أنّما يرد نقضا على المستدلّ إن كان اعتبار العلم من باب جعل
الشارعأو إمضائه لما استقل على اعتباره العقل إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه
بجعل الشّارع أو إمضائه يحدث هنا حكم مخالف لما ثبت في الواقع و ليس كذلك
لماتقدّم سابقا من كون العلم طريقا عقليا اضطراريّا منجعلا بنفسه غير قابل
للجعل و الإمضاء و إن العمل به أنّما هو لأجل مجرد انكشاف الواقععلى سبيل
الجزم
قوله
بأنّه إن أريد تحريم الحلال إلخ [4] لا يخفى أنّ محتملات تحريم
الحلال في كلام ابن قبّة أربعة أحدها صيرورة ما هو حلال فيالظّاهر حراما
في الواقع و ثانيها صيرورة ما هو حلال في الظّاهر حراما في الظّاهر و
ثالثها صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الواقع و رابعهاصيرورة ما هو
حلال في الواقع حراما في الظّاهر و ممّا ذكرناه يظهر الكلام في محتملات
تحليل الحرام و حاصل الجواب منع الملازمة على الثّلاثةالأول و منع بطلان
التّالي على الرّابع و الأوّلان داخلان في صورة الأصل بأن أراد بتحريم
الحلال الظّاهري تحريمه في الظّاهر أو الواقع و الأخيرانفي صورة العكس و
قوله و إن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا كأنّه استثناء في المعنى من منع
اللّزوم في صورة العكس و هذا إن أراد بصورة العكس تحريمالحلال الواقعي
واقعا أو ظاهرا و إن أراد بها تحليل الحرام الظّاهري واقعا أو ظاهرا لم يكن
الثّالث مشمولا للعبارة بل المشمول لشقّي الترديد حينئذ محتملاتخمسة من
المحتملات الثّمانية المتصوّرة من لزوم تحريم الحلال و تحليل الحرام و كيف
كان لما كان منع بطلان التّالي في الرّابع على إطلاقه ضعيفا لماسيشير إليه
من قبح تجويز العمل بالظن في صورة الانفتاح على أحد وجهي جعل الطّرق
الظنيّة عدل عن الجواب المذكور إلى ما هو أولى منه
قوله
في المسألة الّتي انسد فيها إلخ [5] بأن يريد امتناع التعبّد بالخبر
في صورة الانسداد الأغلبي بالنّسبة إلى الموارد الّتي انسد فيها باب العلم
و ليس المراداحتمال دعوى الاستحالة في خصوص كلّ مسألة انسد فيها باب العلم
و إن لم يتحقق هنا انسداد أغلبي كما ربّما يتوهّم من العبارة إذ لا دليل
حينئذ علىإرجاعه إلى العمل بما لا يفيد العلم من الأمارات و الأصول لإمكان
دعوى تعيّن العمل حينئذ بالاحتياط إذ المسلم من عدم وجوبه أنّما هو في
صورة الانسدادالأغلبي خلافا للمحقق القميّ قدس سرّه كما سيجيء في محلّه إن
شاء اللّه تعالى و ممّا يدل على إرادته ما ذكرناه قوله بل الظّاهر أنّه
يدعى إلى آخره لأن المدّعينللانفتاح لا ينكرون الانسداد في بعض الموارد و
قد صرّح السّيّد رحمه الله بذلك في بعض كلماته
قوله
إمّا أن يكون للمكلّف حكم إلخ [6] فيه تنبيه على أنّالمراد ببقاء
التّكليف عند تقرير دليل الانسداد بانسداد باب العلم و بقاء التّكليف
بالضّرورة كما هو الدّائر على الألسنة ليس بقاء التكليفبالأحكام الواقعيّة
على ما هي عليها في الواقع لاستحالة بقائه كذلك لكونه تكليفا بما لا يطاق
لفرض تعذّر العلم بها بل المراد توجّه تكليف إلى المكلّفعند الانسداد في
مقابل كونه كالبهائم و المجانين و إن دار ذلك بين كونه هو العمل بالمظنونات
و المشكوكات و الموهومات و العمل بالأصول العمليّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 60