responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 6
على نفس الموضوع الواقعي كما هو الفرض فلاستلزامه ما تقدم من تقدم الشي‌ء على نفسه فإن تعلّق القطع بالخمر مثلا يستلزم تقدّم حكمه الواقعي‌المرتّب عليه عليه فلو ترتب ثبوت الحكم الواقعي على القطع كما هو مقتضى وقوعه وسطا يلزم تأخّر الحكم عنه فيلزم تقدم الحكم على نفسه و هو باطل‌و إن شئت توضيحا للعبارة فلك أن تقول إنّ الصّغرى في مثل المقام و إن كانت وجدانية و هي أنّ هذا معلوم الخمرية إلا أنّ الكبرى لا بدّ أن تؤخذمن الأدلّة الشّرعيّة و الفرض أنّ الحكم في الأدلّة مترتب على نفس الموضوع الواقعي مثل أنّ الخمر حرام لا إن علمتم أنّه خمر فهو حرام و مع ذلك كيف‌يعقل أخذ العلم في موضع الكبرى حتّى يقال كلّ معلوم الخمرية حرام و بعد الإحاطة بجميع ما قدّمناه يصحّ لك دعوى عدم معقولية جعل القطع‌وسطا مطلقا سواء أريد بذلك إثبات نفس الحكم المقطوع به أو ما ترتب عليه أو على الموضوع المقطوع به إذا أخذ القطع من باب الكشف دون‌الموضوعيّة على ما هو الفرض كما تقدم في عنوان المسألة إلاّ في القسم الأوّل إذا التزم فيه بتعدد الحكم كما تقدّم و وجه عدم المعقوليّة ما تقدم‌عند بيان كلّ قسم منها و أمّا ما علّل به المصنف عدم المعقوليّة من أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا تطلق على نفس القطع فهو بإطلاقه‌غير تامّ فإن مرجعه إلى اتحاد السّبب و المسبّب و هو أنّما يتجه في القسم الأوّل خاصّة إذا التزم فيه باتّحاد الحكم و إلا ففيما تعلّق القطع بالحكم و أريد إثبات‌ما يترتب على نفس هذا الحكم من الآثار أو تعلق بالموضوع و أريد إثبات الأحكام المرتبة على هذا الموضوع من حيث هو فما أطلق عليه اسم الحجّة هوالقطع بالحكم أو الموضوع الّذي أخذ جزءا من القضايا المؤلفة و ما يترتّب على هذا القطع هو القطع بثبوت الأكبر للأصغر و هو القطع بالنّتيجةو هما متغايران جدّا و لا محذور فيه سوى ما قدّمناه من تقدّم الشّي‌ء على نفسه و قد تقدّم خروج القسم الأوّل من محطّ نظر المصنف في المقام كما لا يخفى‌ القطع الطريقي و الموضوعي‌ قوله و أمّا بالنّسبة إلى حكم آخر إلخ‌(1) المراد بالحكم الآخر ما يترتّب على الموضوع المعلوم يوصف كونه معلوما و حيث كان الكلام فيما سبق في جعل‌القطع وسطا لإثبات الأحكام المرتبة على نفس المقطوع مع قطع النّظر عن صفة القطع أشار هنا إلى صحّة جعله وسطا لإثبات الأحكام المرتّبةعلى المقطوع باعتبار كونه مقطوعا و لا يلزم عليه شي‌ء ممّا تقدّم في الحاشية السّابقة قوله ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرق فيه إلخ‌
[2] اعلم‌أنّه رحمه الله بعد أن أشار إلى قسمي القطع الطّريقي و الموضوعي نبّه هنا على خاصّتين من لوازمهما و آثارهما إحداهما ما أشار إليه هنا من أنّ القطع‌على تقدير اعتباره من باب الطّريقيّة لا يفرق فيه بين خصوصيّاته أصلا فلا يختصّ اعتباره بجهة دون أخرى من جهة القاطع و المقطوع به‌و أسبابه و أزمانه فلا يفرّق فيه بين المجتهد و المقلّد و لا بين الفروع و الأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة و لا بين الأدلّة الأربعة و الرّمل و الجفرو النّوم و نحوها من الأسباب الغير المتعارفة و لا بين الأزمان كما إذا قلنا بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص و بالأصول قبل الفحص عن‌الأدلّة فإذا فرض حصول القطع بعدم ورود مخصّص و دليل من الشّرع يجوز العمل بالعام و الأصل قبل الفحص عنهما و الوجه فيه أنّ الدّليل الّذي‌دلّ على عدم جواز إلغاء القطع و ألجأنا إلى العمل به و هو لزوم التّناقض لولاه كما أشار إليه المصنف هو الّذي دلّ على اعتباره مطلقا ففي جميع المراتب‌المذكورة لا بدّ من ترتيب آثار المقطوع به عليه فرارا من لزوم التّناقض هذا بخلاف ما لو كان القطع جزءا من موضوع الحكم الواقعي فإنّ الحكم بالعموم‌أو الخصوص حينئذ تابع لدليل هذا الحكم فإن دلّ الدّليل على ترتب الحكم على الموضوع المعلوم مطلقا لأيّ شخص حصل و من أيّ سبب حصل و في أيّ زمان‌حصل يحكم بثبوت الحكم حينئذ مطلقا و إن دلّ على ترتبه على الموضوع المعلوم إذا حصل العلم لبعض الأشخاص أو من بعض الأسباب أو في بعض الأزمان‌يتبع حينئذ ما دلّ عليه من الخصوصيّة و الوجه فيه واضح إذ اعتبار القطع حينئذ من حيث ترتب الحكم عليه تابع لجعل الجاعل فيتبع جعله و ليس هوكالقطع الطّريقي على ما عرفت و المثال لاعتبار القطع عموما بهذا المعنى في الأحكام العقلية موجود كحكمه بوجوب الإتيان بما علم أنّه محبوب‌للمولى و الانتهاء عما علم أنّه مبغوض له فهنا دعويان إحداهما أنّ القطع هنا معتبر من باب الموضوعيّة و الأخرى أنّه لا فرق بين خصوصيّاته‌أمّا الأولى فواضحة بل العلم في جميع الأحكام العقليّة معتبر من باب الموضوعيّة لها و الوجه فيه أنّ العقل لا يحسّن شيئا و لا يقبّحه إلاّ بعدالعلم بموضوع حكمه مع قيوده نفيا و إثباتا إذ لا مسرح لحكمه في الموضوعات المجهولة العناوين و لذا لا يقبح إهانة المؤمن عند اعتقاد كونه‌كافرا و بالعكس فالحكم العقلي إنّما يعرض للموضوعات المعلومة فيكون العلم جزءا من موضوع حكمه لا محالة و ممّا ذكرنا تظهر النكتة في عدم‌تمثيل القائلين بكون حسن الأشياء و قبحها بالوجوه و الاعتبارات إلاّ بما هو من قبيل الحسن و القبح الذّاتيّين لأنّ العقل لمّا لم يكن محيطابجميع الوجوه المحسنة و الاعتبارات المقبحة و الفرض عدم إجداء إدراكه لبعضها و لم يجدوا مثالا لما يكون حسنه أو قبحه بالوجوه و الاعتبارفمثلوا بما حسنه أو قبحه ذاتي إذ لا يعتبر في حكم العقل في مثله أزيد من معرفة عنوانه كما لا يخفى و أمّا الثّانية فإنّ العلم و إن كان جزاء من موضوع‌الحكم العقلي إلاّ أن اعتبار العقل له في موضوع حكمه ليس من باب الصّفة الخاصّة بل لأجل كشفه عن متعلّقه فلا يختصّ بجهة دون أخرى هذاو لكن للتّأمل في المقام بعد مجال و أمّا المثال لما كان القطع فيه جزءا من الموضوع على وجه العموم من الشّرعيّات فلم تظفر به بعد إلاّ ما يحكى‌عن صاحب الحدائق من ذهابه إلى كون النّجاسة الواقعية من أحكام ما علم نجاسته استنادا إلى ظاهر قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذرو هو كما ترى صريح في خلافه نعم يمكن أن يمثل له بحفظ ركعات الثّنائية و الثّلاثية و الأوليين من الرّباعيّة و لا ينافيه تمثيل المصنف رحمه الله به لذلك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست