نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 59
في حجّيّة الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين
بسم اللّه الرّحمن الرّحيمالحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة
على أشرف الأنبياء و المرسلين و على عترته المعصومين و لعنة اللّه على
أعدائهم أجمعين
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا
قوله
إنّ المعروف هو إمكانه إلخ(1) بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه و
لعلّه لم يعتد بخلاف ابن قبة و هو المخالف في المسألة من قدماء أصحابنا
وحكى أيضا عن جماعة من المخالفين
قوله
المحكي عن ابن قبة إلخ [2] في الخلاصة محمّد بن عبد الرّحمن بن قبّة
بالقاف المكسورة و الباء المنقطة تحتها نقطةالمفتوحة الرّازي أبو جعفر
متكلّم عظيم القدر حسن العقيدة قويّ في الكلام كان قديما من المعتزلة و
تبصّر و انتقل انتهى و قال أبو علي في ترجمته المعروفالمتداول على الألسن
في ترجمته قبّة ضمّ القاف و تشديد الباء و في الإيضاح نقل عن ابن معد
الموسوي كما في صه ثمّ قال و وجدت في نسخة أخرىبضمّ القاف و تشديد الباء و
الّذي سمعناه من مشايخنا هو الأوّل
قوله
و يظهر من الدّليل إلخ [3] يعني من دليله الثّاني
قوله
الثّاني أنّالعمل إلخ [4] يحتمل أن يريد به الاستحالة الذّاتيّة
بأن يريد أنّ الحليّة و الحرمة من الصّفات المتضادّة فلو جاز التّعبّد
بالظنّ أدّى إلى اجتماع ضدّينفي محلّ واحد و يحتمل أن يريد به الاستحالة
العرضيّة بأن أراد أنه لو جاز التعبّد بالظّنّ أدّى ذلك إلى تحليل الحرام و
بالعكس و هو لغو و منافللغرض و صدوره عن الشّارع الحكيم قبيح و صدور
القبيح عنه محال لمنافاته الحكمة و احتجّ لابن قبّة أيضا بوجوه أحدها ما
حكى عن ذريعة السّيّدمن أنّه لو أمكن التعبّد بخبر الواحد في الأحكام أمكن
في نقل القرآن أيضا و التّالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله و ثانيها أنّه
لو جاز التعبّدبخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة جاز في الأصول العقائد أيضا
و التّالي باطل إجماعا فكذا المقدّم و ثالثها ما عن ذريعة السّيّد من أنّه
لو جازالاعتبار بخبر الواحد لجاز في الأخبار المتعارضة أيضا و التّالي
باطل فالمقدّم مثله و يرد على الأوّل منع الملازمة إذ المقصود من إنزال
القرآنصيروريّة معجز المن أتى به فلا بد فيه من اقترانه بما يفيد العلم
ليكون دليلا على نبوته بخلاف الأخبار عن النّبي في الأحكام الفرعيّة و على
الثّانيمنع الملازمة أيضا إذ الفارق بين المقامين سهولة تحصيل العلم في
أمّهات أصول العقائد لابتنائها على قواعد عقليّة أو عمليّة قطعية بل
هيأمور فطريّة يصل إليها عامة النّاس بفطرتهم الّتي فطرهم اللّه عليها لو
لا كون أكثرهم مسبوقين بالشّبهة بخلاف الأحكام الفرعيّة الّتي تقصر
العقولالنّاقصة عن إدراكها لكون أكثرها تعبّدية لا سبيل للعقل إليها مع
أنّ المطلوب في الأصول هو الاعتقاد و في الفروع هو العمل فلو انسدباب العلم
في بعض مسائل الأصول كتفاصيل المعاد مثلا نمنع ثبوت التّكليف فيه إذ
المطلوب في الأصول الاعتقاديّة كما عرفت هو تحصيل الاعتقادو مع تعذر
الاعتقاد العلمي نمنع ثبوت التكليف بالظنّي منه بخلاف الأحكام الفرعيّة إذ
المقصود منها العمل فمع تعذر العلم بها أمكنت دعوىثبوت التكليف بالعمل
بالظنّ في مقام الامتثال خروجا من عهدة التكليف الثّابت في الواقع بقدر
الإمكان و على الثّالث مضافا إلى منع عدمالعمل بالمتعارضين مطلقا لثبوت
التّكليف بالعمل بأحدهما من باب التّسليم كما ورد عنهم عليهم السّلام أنّ
عدم العمل بهما لوجود المانع و هو المعارضلا يقاس عليه ما خلى عن معارض
مكافئ
قوله
فالأولى أن يقرّر [5]لمّا كان ظاهر دليل المشهور دعوى الإمكان
الواقعي و كان إثباته موقوفاعلى إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة و
المقبحة و انتفائها في الواقع و كانت دعوى ذلك مصادمة للوجدان فعدل عنه
المصنف رحمه الله و قرّره بما يفيدالإمكان الظّاهري و حاصله أنّ التّعبّد
بالظّنّ لم تثبت استحالته إذ ليس في العقل ما يستحيله و مع الشّكّ في إمكان
شيء و امتناعه يحكم بإمكانهفي مرحلة الظّاهر لبناء العقلاء على الإمكان
في مثله و لعلّ هذا التقرير مأخوذ من المحكي عن ابن سينا من قوله كلّما قرع
سمعك و شككت في إمكانهو امتناعه فذره في بقعة الإمكان لأنّ ظاهره أيضا
دعوى الإمكان الظّاهري في مقام الشك و لعلّ مبناه ما أشرنا إليه من بناء
العقلاءو أنت خبير بأنّه مع بعده عن كلام ابن سينا لترفع الحكماء عن التكلم
في إثبات الأحكام الظّاهريّة لأنّ مسرح أنظارهم و مسرع أفكارهم بيان
الأمورالواقعيّة أنّ ثبوت بناء العقلاء على وجه يجدي في المقام لا يخلو من
إشكال بل منع نعم ربّما يتمسّك في المقام بالغلبة نظرا إلى كون الممكن
أغلبمن الممتنع لأن للأوّل فردين أحدهما الممكن بالمعنى العام و الآخر
الممكن بالمعنى الخاصّ بخلاف الممتنع و فيه مضافا إلى عدم وجود جامع بين
الممكنو الممتنع حتى تدعى الغلبة فيه صنفا أو فردا أنّه إن أريد بها
الغلبة صنفا بأن تدعى كون الممكن أغلب صنفا من الممتنع ففيها منع تحقق
الغلبة بمجردوجود صنفين للممكن و صنف واحد للممتنع إذ المعتبر فيها كون
الأفراد النّادرة كالمعدومة في جنب الموجودة و إن أريد بها الغلبة بحسب
الأفرادبأن يدعى كون أفراد الممكن بمعنييه أغلب بالنّسبة إلى أفراد الممتنع
ففيها منع واضح لتوقّفه على الإحاطة بأفراد الممتنع بحسب الواقع و ليس
للعقلإليها سبيل مع أنّ كلّ ممكن مع عدم بعض أجزائه أو شرائطه تنشعب منه
أفراد متكثّرة للممتنع إذ لا ريب في امتناع ما يلاحظ مع عدم جزئه أو
شرطهفتضاعف أفراد الممتنع أضعاف مضاعف أفراد الممكن و قد يتمسّك له أيضا
بالاستصحاب إذ الممتنع يحتاج إلى قدر زائد في رجحان العدم بالغ حدّ
اللّزومكالواجب في الحاجة إلى القدر الزّائد في رجحان الوجود و الأصل عدم
هذا القدر الزّائد فيثبت به إمكان المشكوك فيه لأنّه ما خلي عن الرّجحانين
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 59