responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 540
حينئذ و كذا الثّاني كيف لا و قد عرفت الإجماع على خلافه و العلماء من جملة العقلاء فكيف يدعى بناؤهم على خلاف ما أجمعوا عليه فتدبّر مضافا إلى منع‌إفادة الاستصحاب للظنّ و لو نوعا مع قيام الدّليل الظنّي على خلافه كما يظهر ممّا نقله المصنف رحمه الله عن العضدي هنا من تعريفه لكنّه ربّما يشكل بأنّ مقتضاه تقديم‌جميع الأمارات الظنيّة غير المعتبرة عليه و هو خلاف طريقة العلماء طرّا ممّن لا يقول بالظّنون المطلقة نعم لو قلنا باعتباره من باب الظنّ الشّخصي كما حكي‌عن شيخنا البهائي في الحبل المتين اتجه تقديمها عليه لانتفاء مناط اعتباره حينئذ هذا كلّه إن قلنا باعتبار الأخبار مثلا من باب الظّنون الخاصّة و إن قلنا باعتبارهامن باب الظّنون المطلقة ففيه تفصيل لأنّ القائلين بالظنون المطلقة منهم من يقول مع ذلك باعتبار شطر من الظّنون من باب الخصوصيّة كظواهر الكتاب‌و الخبر الصّحيح الأعلائي لثبوت اعتبارهما بأدلّة خاصّة و إن قال في غيرهما بالظنون المطلقة و هذا هو المعروف بين أرباب هذا القول و منهم من يقول باعتبارالجميع حتّى ظواهر الكتاب من باب الظّنون المطلقة كما يظهر من المحقق القمي رحمه الله و إن لم أعرف سابقا له و لا لاحقا به في ذلك و على الأوّل فالدّليل المخالف إن كان‌ثابتا من باب الظّنون الخاصة فتقديمه على الاستصحاب على نهج ما عرفت و إن كان ثابتا بدليل الانسداد فهو كالطريقة الثانية و على الثاني فالمدار على‌وصف الظنّ فيقدم ما كان مفيدا له سواء كان هو الاستصحاب أو معارضه لفرض كون مناط اعتبار كلّ منهما هو الظنّ اللّهمّ إلاّ أن يقال بعدم إفادة الاستصحاب‌للظنّ مع معارضة الدّليل الاجتهادي فتأمل ثمّ إن ما قدّمناه من الإجماع ربّما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله منعه كما يظهر ممّا نقله عنه المصنف رحمه الله و هو ضعيف كما ذكره المصنف رحمه الله لأنّ‌الأخبار الواردة في المفقود من قبيل الأدلّة الفقاهيّة و ما ذكرناه من الإجماع إنّما هو على تقديم الأدلّة الاجتهاديّة على الاستصحاب فلا تغفل ثمّ إنّ جميع ماقدمناه إنّما هو فيما كان الدّليل المقابل للاستصحاب دالاّ على ارتفاع الحالة السّابقة أو بقائها كما هو الغالب في الأدلّة الاجتهاديّة و أمّا إن كان دالاّ على عدم العمل‌بالحالة السّابقة مع فرض الشكّ في بقائها و ارتفاعها كالأخبار الدّالة على البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة و كأخبار المفقود فلا إشكال في‌كونه مخصّصا لعموم أخبار الاستصحاب و لا تتأتى فيه الوجوه المتقدّمة و بالجملة ما دلّ من الأدلّة الاجتهاديّة على بقاء الحالة السّابقة أو ارتفاعها فهو في مقابل‌نفس الاستصحاب و ما دل على عدم العمل على طبق الحالة السّابقة مع فرض الشكّ فيها فهو في مقابل عموم أدلّة الاستصحاب‌ قوله لا يخلو عن مسامحة إلخ‌(1) توضيحه‌أنّ الدّليل على خلاف الحالة السّابقة على وجهين أحدهما أن يكون مقتضى الدّليل وجوب البناء على خلاف الحالة السّابقة في مورد الشكّ بمعنى وجوب البناء على خلافهامع كون القضيّة مشكوكة مثل ما دل على وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في ركعات الصّلاة و الأخبار الواردة في الفحص عن المفقود أربع سنين و ثانيهما أن يكون‌مقتضاه ارتفاع الحالة السّابقة تنزيلا لمودّاه منزلة الواقع بحكم الشّارع كمؤديات الأدلّة الاجتهادية المعتبرة شرعا القائمة على خلاف الحالة السّابقة ثمّ إن شروط الاستصحاب‌على قسمين قسم شرط لصّحة العمل به بعد فرض تحقّق موضوعه كاشتراط عدم معارضته بمثله و قسم شرط لتحقق موضوعه كاشتراط بقاء الموضوع و الوجه الأوّل من قبيل الأوّل و الثاني‌من قبيل الثّاني و من هنا يظهر أن جعل عدم الدّليل على خلاف الحالة السّابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يتمّ إلاّ أن يتسامح في التعبير عن شرط الجريان و التحقّق بشرطالعمل‌ قوله فالظّاهر أنّه لا تأمل إلخ‌
[2] إن أراد بالظنّ الّذي هو مناط اعتبار الاستصحاب الظنّ النّوعي كما هو الظاهر فما ذكره هنا مناف لما ذكره في الأمر الثّاني عشر من‌عدم منافاة الظنّ النّوعي للظنّ بخلافه و إن أراد به الشخصي منه فهو خلاف ظاهر العلماء كما اعترف به سابقا و إن أراد به النّوعي و بالأمارة الأمارة المعتبرة خاصّة ففيه أنّ‌التفصيل في إفادة الاستصحاب للظنّ بين الأمارة المعتبرة و غيرها غير واضح المأخذ اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ ما ذكره في الأمر الثّاني عشر مبنيّ على التحقيق و ما ذكره هنامبني على ظاهر المشهور من عدم عملهم بالاستصحاب في مقابل الأمارات المعتبرة بخلاف غيرها مع قولهم به من باب الظنّ‌ قوله فلا دخل له بما نحن فيه إلخ‌ [3] من اعتبار عدم قيام دليل على خلاف الحالة السّابقة في جريان الاستصحاب و قد عرفت‌توضيحه قبل الحاشية السّابقة فراجع‌ قوله لقصور فيها إلخ‌ [4] الأولى في وجه الطّرح بعد الاعتراف باعتبار الأخبار في نفسها و عمل جماعة بها كما تقدّم في كلام‌المحقق القمي رحمه الله أن يقال إنّ مقتضى إعمال قانون تعارض العام و الخاص مطلقا و إن كان تقديم الأخبار المذكورة على عمومات الاستصحاب إلاّ أنّ بعض الأصول و القواعد من‌اليقينيات عند الفقهاء فلا يرفعون اليد عنها بورود خبر أو خبرين على خلافها و لذا طرحوا ما ورد من الأخبار في جواز تزويج أمة الزّوجة من دون إذنها و ما ورد في جوازبيع الوقف و ليس الوجه فيه إلاّ أنّ عدم جواز التّصرف في ملك الغير من دون إذنه و كذا عدم جواز بيع الوقف في الجملة من المسلمات المفروغ منها عندهم و لذا ذكر صاحب‌كشف الغطاء فيما حكي عنه في الأخبار الواردة في جواز بيع الوقف أنّ تخصيص مثل هذه القاعدة بخبر أو خبرين خروج من مذاق الفقاهة و بالجملة أنّ ما ذكرناه في وجه‌عدم عمل المشهور بالأخبار المذكورة في مقابل الاستصحاب أولى ممّا ذكره صاحب الفصول و تبعه المصنف رحمه الله في ظاهر كلامه في مقام الجواب عمّا ذكره المحقّق القمي رحمه الله من أنّ عدم عملهم‌بالأخبار في مقابل الاستصحاب من أجل ضعف في سندها فلا تغفل‌ في بيان قاعدة اليد و حكومتها على الاستصحاب‌ قوله الأولى أنّ اليد إلخ‌ [5] اعلم أنّ المصنف رحمه الله و إن أتى من الكلام فيما يتعلق بقاعدة اليد مايناسب المقام إلاّ أنّه لم يستوفه في فروعها و سائر ما يتعلّق بها فبالحري أن نقدم الكلام أولا في بيان اعتبار القاعدة و مقدار عمومها و دلالتها و ما يتبع ذلك‌ثمّ نشير إلى حكم تعارضها مع الاستصحاب فالكلام هنا في مقامين المقام الأوّل في بيان أمور الأوّل أنّه لا إشكال في اعتبارها في الجملة و يدلّ عليه بعد نقل الاتفاق‌تارة و الإجماع أخرى و الضّرورة ثالثة الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى على ما ادّعاه الفاضل النّراقي منها خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثّلاثة و فيه‌أ رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أ يجوز أن أشهد أنّه له قال نعم قلت فلعلّه لغيره قال عليه السّلام و من أين جاز لك أن تشتريه و تصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك هولي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من قبله ثمّ قال عليه السّلام و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق و فيه دلالة على اعتبار كلّ أمارة لولاهالزم اختلال نظم أمورهم سواء كانت يدا أم غيرها و منها المروي في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا و عن الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصّادق عليه السّلام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست