responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 539
وجوب النّظر إن كان احتمال الخطإ في الاجتهاد كما إذا ظنّ عبارة الفقيه حديثا كما قد يتفق أو الضّعيف صحيحا أو غير ذلك من وجوه احتمال الخلل و الخطإ في الاجتهادالسّابق فهو متجه و إن كان احتمال زيادة القوّة الاستنباطيّة لأجل كثرة الممارسة و تتبع أقوال العلماء و أدلتهم أو نحو ذلك كما ربّما يعلل وجوب النظر بذلك‌فلا مسرح للقاعدة فيه حينئذ أصلا بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة الصّحة في الاعتقاد كما هو الفرض إذ لا شكّ في صحّة الاجتهاد السّابق على هذاالتقدير بالنسبة إلى حالته الأولى لأنّ الشك إنّما هو في حجية اجتهاد السّابق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة فتدبّر عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك الساري‌ قوله و ربّما فصّل بعض الأساطين إلخ‌(1)هو صاحب كشف الغطاء في مسألة الوضوء و توضيح الحال في ذلك أن الشاك في صحّة الاعتقاد السّابق لا يخلو إما أن يتذكر مدرك اعتقاده السّابق أو لا و على‌الأوّل إمّا أن يبيّن فساده عنده أو لا و على التقادير الثلاثة إمّا أن يكون عاملا على طبقه أو لا و على الأوّل إمّا أن يكون متذكر صورة العمل أو لا فهذه صورتسع أمّا صورة عدم تذكر مدركه مع عدم عمله أصلا فلا إشكال في عدم جواز ترتيب الآثار عليه في اللاّحق لأن الدّليل عليه إمّا الاستصحاب أو قاعدةالفراغ أو أصالة الصّحة في الاعتقاد و الكلّ ضعيف أمّا الأوّل فلفرض كون الشكّ ساريا و أمّا الثّاني فلفرض عدم تحقق عمل منه في حال الاعتقاد و عدم شمول‌القاعدة لنفس الاعتقاد و أمّا الثالث فلعدم الدّليل على هذا الأصل و أمّا مع العمل به في السّابق فلا ريب أنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحة الأعمال السّابقة مع عدم‌تذكر صورتها و أمّا معها فهو مبني على جريانها في صورة التّذكر كما سيشير إليه المصنف رحمه الله في محله و أمّا صورة تبيّن فساد المدرك مع عدم العمل فهي كصورة عدم التّذكرمع عدم العمل و أمّا مع العمل و عدم التّذكر فالظاهر صحّة العمل السّابق لقاعدة الفراغ لأن فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك و أمّا مع التذكّر ففيه ما عرفت‌و أمّا ترتيب الآثار عليه في الأزمنة المتأخرة فلا دليل عليه كما عرفت و أمّا صورة عدم تبيّنه مع عدم العمل فهي كسابقتها و أمّا مع العمل فأولى بالصّحة مع عدم‌التذكر و أمّا معه ففيه ما عرفت و أمّا ترتيب الآثار عليه في اللاّحق فهو أيضا كما تقدّم و لا يختلف الكلام على جميع التقادير بين الأحكام و الموضوعات و أمثلةالجميع واضحة قوله بالنّسبة إلى نفس المعتقد إلخ‌
[2] فإذا اعتقد فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ثم اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلّى معه و عمل بفتاويه ثم شكّ في يوم‌السّبت في عدالته في ذلك اليوم لا يجوز له الصّلاة معه و العمل بفتاويه في زمان الشكّ استصحابا لفسقه السّابق و لكن يحكم بصحّة أعماله في يوم الجمعة لقاعدة الفراغ‌لحكومتها على استصحاب الفسق‌ قوله و إنّما الكلام فيما أقامه الشارع إلخ‌ [3] لا يخفى أنّ الدّليل في مورد الاستصحاب موافقا له أو مخالفا إما فقاهتي أو اجتهادي‌و سيجي‌ء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الأصول و أمّا الثّاني فالظاهر انعقاد الإجماع على تقديم الدّليل الاجتهادي على الاستصحاب سواء قلنا باعتباره من‌باب التعبّد أو الظنّ نوعا أو شخصا و في وجه تقديمه وجوه أشار إليها المصنف رحمه الله أحدها وروده عليه إن أفاد العلم لرفعه موضوعه حقيقة و حكومته عليه إن لم يفده‌لأن معنى الحكومة كما سيجي‌ء في محلّه حكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدّليل المحكوم لو لا الحاكم كأدلة العسر بالنّسبة إلى سائر العمومات المثبتةللتكليف لأنها مفسرة و مبينة للمراد بسائر العمومات و مخصّصة لموضوعاتها بغير موارد العسر فقول الشّارع صل و صم و نحوهما بعد ضمّها إلى أدلة العسر بمنزلةأن يقال يجب عليك الصّلاة و الصّوم اللّتين لا تستلزمان العسر أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله المحكوم لو لا الحاكم مثل البينة القائمة في الموضوعات‌المشتبهة على طبق العمومات فإذا ورد أكرم العدول و اشتبه فرد بين كونه عادلا و فاسقا فإذا قامت البينة على عدالته يدخل هذا الموضوع المشتبه في جملة موضوعات‌عموم وجوب الإكرام فهي مبينة لموضوع وجوب الإكرام و معمم له لمعلوم العدالة و المشكوك الّذي قامت عليه البيّنة فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكومة تارة بعنوان التخصيص‌في موضوع دليل و أخرى بالتعميم فيه و فيما نحن فيه إذا ورد خبر أو قامت البيّنة على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها فهما من حيث تنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع و عدم‌الاعتناء باحتمال الخلاف في مدلولها شرعا رافع لموضوع الاستصحاب و هو الشكّ فكأنّ الشّارع قال في أدلّة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين‌آخر مثله أو ما قامت عليه البيّنة أو ورد عليه الخبر مثلا و ثانيها تخصّصه به بمعنى ورود الأدلّة الاجتهاديّة و إن كانت ظنّية عليه و التقريب فيه تصحيحا و تزييفا واضح‌ممّا ذكره المصنف رحمه الله إلا أن في إطلاق التخصّص على الورود نوع مسامحة لأنّ الظّاهر من التخصص عدم شمول موضوع الدّليل للآخر كما ستعرفه لا رفع أحدهما لموضوع‌الآخر كالأدلّة العلميّة بالنّسبة إلى الأصول و الفرق بينهما واضح و ربّما يقال في تقريب التخصّص أن الظاهر أنّ قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ وارد في مقام‌النّهي عن النقض بترتيب آثار الشكّ عليه من البراءة و التخيير و الاحتياط فلا دلالة فيه على النّهي عن النقض بمثل خبر الواحد مثلا و يرد عليه أنّ قوله عليه السّلام‌بل تنقضه بيقين آخر مثله قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله لا تنقض اليقين بالشكّ مقابل اليقين مضافا إلى أنّ الشكّ أعمّ من الظنّ و الاحتمال المساوي باتّفاق‌من أهل اللّغة كما ادّعاه بعضهم فيشمل الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة فلا بد أن يكون تقديمها على الاستصحاب إمّا من باب الحكومة كما عرفت أو التخصيص كما ستعرفه‌و ثالثها مع تسليم المعارضة بينهما بالعموم من وجه أنّ التّرجيح للأدلّة الاجتهادية دون الاستصحاب فتخصّص بأدلتها أخبار الاستصحاب و ذلك لوجهين أحدهماأن من مرجّحات الدّلالة كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر و لا ريب أن خصوص كل من الأدلّة الاجتهادية أقل موردا من أدلة الاستصحاب فتخصّص بها و ثانيهماأن من جملة المرجحات أيضا استلزام تقديم أحد الدّليلين على الآخر إلغاءه فيقدم الآخر عليه حينئذ و لا ريب أنّ تقديم الاستصحاب فيما نحن فيه مستلزم لذلك و ذلك‌لأنّ الاستصحاب من حيث حكم المعارضة مع سائر الأدلّة مساو لسائر الأصول من البراءة و التخيير و الاحتياط فلو قدم عليها لزم تقديمها عليها أيضا فيلزم إلغاءسائر الأدلة حينئذ لا محالة هذا كلّه إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبد و الأخبار و إن قلنا باعتباره من باب الظنّ فيدل على تقديم الأدلّة الاجتهادية عليه‌مضافا إلى الإجماع كما تقدّم أنّ الدّليل عليه حينئذ إمّا الغلبة و الاستقراء أو بناء العقلاء و الأوّل في مورد معارضة الدّليل الاجتهادي ممنوع لمنع غلبة اعتباره‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست