responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
أو منصرفة إلى المعاني المعلومة يكون جميع أطراف الشّبهة غير محرم في الواقع فيما كانت الشبهة تحريميّة و غير واجب كذلك فيما كانت وجوبيّةفيخرج من موضوع المسألة ممّا علم وجوب أحد الشّيئين إجمالا أو حرمته أو نجاسته كذلك و بديهة حسن الاحتياط في الشّرع قاضية ببطلانه‌و أما وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي عند شرح قوله و الأقوى من هذه الوجوه ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر و قدأشار إلى أحدها في الشّبهة المحصورة كما نبّهناك عليه‌ قوله سواء كانت إلخ‌(1) لا يخفى ما في العبارة من الحزازة و كأنّ قوله و كترك القصرإلخ في موضع المعادل لقوله سواء كانت و كأنّه قال سواء كانت الشّبهة موضوعيّة أم حكميّة و قوله و كذا لو قال إلخ مثال للشّبهة الوجوبيّةالموضوعيّة قوله فإن قلت إلخ‌
[2] حاصله منع لزوم المخالفة العمليّة في الشّبهة الموضوعيّة بعد فرض كون الأصول فيها مخرجة لمجاريهامن موضوع الخطابات الواقعيّة إذ بعد الحكم بطهارة كل من الإناءين لا نلزم مخالفة العمل لقوله اجتنب عن النّجس و حاصل ما أجاب به أوّلا هومنع شمول أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي كما هو مختار المصنف رحمه الله و إنّ إجراء الأصل في كلّ من المشبّهين أنّما هو مع ملاحظة كلّ من المشبّهين‌في نفسه مع قطع النّظر عن مخالفة أحدهما إجمالا للواقع أو تسليم شمولها لأحد طرفي العلم الإجمالي بجعل الآخر بدلا عن الواقع كما هو مختار المحقق‌القمي رحمه الله و حاصل ما ذكر ثانيا هو دعوى قبح ترخيص الشّارع في العمل بالأصول فيما يؤدي إلى مخالفة العمل للواقع و إن سلمنا شمول أدلّتها للمقام‌فلا بد حينئذ من صرف تلك الأدلّة على تقدير تسليم ظهورها في الشّمول لصورة لزوم مخالفة العمل للعلم الإجمالي إلى غير هذه الصّورة و إن كانت‌الأصول حاكمة على الأدلة الواقعيّة في الشّبهة الموضوعيّة كما هو محصّل السّؤال و سيشير إليه و تقدّم في المخالفة الالتزاميّة و محصّل ماذكره في المقامات الأربعة من المخالفة الالتزاميّة و العمليّة في الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة أنّ إجراء الأصول إن كان مستلزما لمخالفة العمل‌للواقع و لو في الوقائع المتعدّدة فهي غير جارية لما يلزم من القبح على الشّارع كما عرفت من دون فرق في ذلك بين كون الأصول حاكمة على الخطابات‌الواقعيّة كما في الشّبهة الموضوعيّة مطلقا و بين كونها منافية لها كما في الشّبهة الحكميّة كذلك و إن لم يستلزم المخالفة المذكورة كما في واقعة واحدةمن موارد المخالفة الالتزاميّة فهي جارية فيها من دون فرق فيه أيضا بينما ذكرناه فالمانع من جريان الأصول مخالفة العمل للخطاب المعلوم‌إجمالا أو تفصيلا لا مجرّد المخالفة للخطاب المذكور لما عرفت من عدم جريانها في الصّورة الأولى و إن كانت حاكمة عليه و جريانها في الصّورةالثّانية و إن كانت منافية له و ممّا ذكرناه يظهر فساد ما يتوهم من التهافت و التّنافي بين كلمات المصنف رحمه الله حيث حكم في صدر المسألة بعدم‌تنافي الأصول الموضوعيّة للخطاب المذكور و بالتنافي هنا و فيما يأتي من قوله فيكون الأصل في الموضوع إلخ و وجه الفساد أنّه حيث حكم بعدم‌التّنافي في صدر المسألة فقد نظر ثمّة إلى عدم تنافي الأصول للخطاب المجمل بحسب العمل في الجملة و لو بالنّسبة إلى الواقعة الواحدة و حيث حكم‌بالتّنافي هنا و فيما يأتي فقد نظر فيهما إلى التّنافي بحسب العمل و إن كانت الأصول حاكمة على الخطاب المذكور في المقامين و لعلّه إلى ما ذكرناه‌أشار هنا و في كلامه الآتي بقوله فافهم‌ الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية قوله كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع إلخ‌ [3] ربما يقال بخروج هذا المثال من مورد الوجوه الأربعةالمذكورة لاختصاص موردها بما إذا لم يكن أحد طرفي الشّبهة موردا لأصل موضوعي لحكومته على الأصل الحكمي لأنّ أصالة الإباحة في المرأةو الطّهارة في الماء و إن تعارضتا إلاّ أنّه إذا ثبتت حرمة مباشرة المرأة بأصالة عدم الزّوجيّة أو حرمة المباشرة تبقى أصالة الطّهارة أو البراءةفي الطّرف الآخر سليمة من المعارض فاللاّزم في المثال حينئذ هو الحكم بطهارة الماء و حرمة المرأة سيّما مع عدم العلم بمخالفة العمل حينئذ للواقع‌فالأولى في المقام أن يمثل بما علم بخمريّة هذا الإناء أو غصبيّة ذلك و ما يضاهي ذلك ثمّ إنّه قد تقدّم ما يتعلق بالوجوه المذكورة عندشرح قوله و أمّا المخالفة العمليّة إلخ‌ قوله كما يظهر من كلماتهم إلخ‌ [4] متعلق بقوله بخلاف الشّبهات الحكميّة و وجه الاستشهاد تصريحهم‌بعدم جواز خرق الإجماع المركّب لمخالفته لقول الإمام عليه السّلام‌ قوله في الواجبات الشّرعيّة إلخ‌ [5] كذلك في المحرّمات الشّرعيّة لأنّ خطاباتهاأيضا في حكم خطاب واحد بترك الكلّ و ما ذكره من باب المثال و الوجه فيما علّل به المقام أنّه مع كون الخطابات المتحدة بالنّوع في حكم خطاب‌واحد تكون مخالفة أحد هذه الخطابات مستلزمة لمخالفة خطاب تفصيلي و هو الخطاب الواحد الانتزاعي بخلافه مع اختلافها بحسب‌النّوع فتتحقق المعصية على الأوّل دون الثّاني لأنّ الإطاعة و المعصية عبارتان عن موافقة الخطابات التّفصيليّة و مخالفتها كما علّل‌بذلك الوجه الأوّل و لكن بعد منع انحصار الإطاعة و المعصية في موافقة الخطابات الحقيقيّة التّفصيليّة و مخالفتها كما أشار إليه‌فيما علّل به الوجه الثّاني يظهر كون هذه العلّة أظهر فسادا ممّا علّل به الوجه الأوّل لمنع الحصر المذكور فضلا عن شموله للخطابات الاعتباريّةمضافا إلى ما سنشير إليه‌ قوله و الأقوى من هذه الوجوه إلخ‌ [6] يظهر وجه كون أقوى من ملاحظة ما علّل به الوجه الثاني و حاصله‌أنّ الرّخصة فيما يستلزم مخالفة العمل للواقع المعلوم إجمالا أو تفصيلا رخصة في معصية الشّارع و هي قبيحة عقلا و أدلّة الأصول على‌تقدير شمولها للشّبهات المشوبة بالعلم الإجمالي لا بدّ من التّصرّف فيها إمّا بتخصيصها بالشبهات البدويّة أو بإفادة التّرخيص في‌أحدهما بناء على كون الآخر بدلا عن الواقع و أيّا ما كان فلا يثبت جواز المخالفة العمليّة القطعيّة بل سيجي‌ء في مسألة البراءة عدم ثبوت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست