responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
فلا بد أن لا يكون قبح في هذه المخالفة أيضا و الأولى في الجواب منع التخيير الاستمراري في مسألتي التقليد و تعارض الأخبار كما تحقق في محلّه‌و دعوى اختصاص قبح المخالفة العمليّة بما لو أذن الشّارع من ابتداء الأمر فيها أو فيما يستلزمها و ليس الأمر كذلك في مسألتي العدول عن‌تقليد الميّت و غير الأعلم إذ وجوب العدول في الأولى عارض بسبب الموت و أمّا في الثّانية فالعدول فيها إلى تقليد الأعلم إن كان لأجل‌حدوث وجود الأعلم فكذلك أيضا لأنّ وجوب العدول حينئذ أيضا عارض لذلك و إن كان لأجل حدوث العلم بوجوده بأن قلد غير الأعلم جهلاأو غفلة عن وجود الأعلم حينئذ باطل من ابتداء الأمر بناء على وجوب تقليد الأعلم و إن كان معذورا في حال الجهل و الغفلة قوله بدليل‌ظاهري فتأمّل إلخ‌(1) لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله و أمّا الشّبهة الحكميّة إلخ من ضعف التفصيل المذكور حرمة المخالفة العملية قوله و أمّا المخالفة العمليّة إلخ‌
[2] اعلم أنّ مخالفة العمل إمّا لخطاب معلوم بالتّفصيل و إمّا لخطاب مردّد بين خطابين و على التّقديرين إمّا أن تكون‌الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة و الأمثلة واضحة ممّا ذكره و لكنّ فرض مخالفة العمل لخطاب معلوم بالتفصيل مع كون الشّبهة حكميّة لا يخلو عن‌إشكال إذ الخطاب التّفصيلي لا يتحقّق إلاّ بالعلم بالحكم و موضوعه و متعلّقاتهما و مع ذلك لا يمكن فرض الشّبهة بحسب الحكم نعم يمكن تحقّق‌الشّبهة حينئذ بحسب مصاديق موضوع الحكم كما في الشّبهة المحصورة و لكنّها خارجة من محلّ الفرض ففرض مثال القصر و الإتمام من قبيل ذلك كماترى لكون مخالفة العمل فيه لخطاب مردّد بين خطابين أعني وجوب القصر أو وجوب الإتمام و هكذا في الظّهر و الجمعة و تحقيق المقام في دفع‌الإشكال أنّ المراد من الخطاب التّفصيلي في المقام أعمّ ممّا كان الخطاب مبنيّا بحسب الموضوع و المحمول و متعلّقاتهما كما في أحد قسمي‌الشّبهة الموضوعيّة و ممّا كان الخطاب في الكتاب أو السّنّة مرتّبا على عنوان عامّ جامع بين شيئين علم وجوب أحدهما أو حرمته كما في المثالين‌و بعبارة أخرى أنّ المدار في وجود الخطاب التّفصيلي أنّما هو على زعم أهل العرف بوجوده لكونهم قاطعين بوجوده في المثالين و هو الأمربالصّلاة في الكتاب و السّنّة و إن كان المراد من الصّلاة مجملا و مردّدا في مورد الشّبهة بين القصر و الإتمام أو الظهر و الجمعة إلا أن هذا الإجمال‌لا يضرّ في زعمهم بوجوده إذ عنوان الصّلاة جامع قريب بين الأمرين بحيث يعدّ عندهم كون خطاب كلّ من القصر و الإتمام و الظّهر و الجمعةخطابا واحدا مفصّلا و إن لم يكن كذلك بحسب الدّقة و على هذا فالمراد من الخطاب المجمل المردّد بين خطابين هو كون الحكم مرتّبا في الكتاب‌و السّنّة على موضوعين متغايرين بحيث لا يوجد جامع قريب بينهما قد تعلّق الحكم به في الكتاب و السّنة كما مثل به المصنف رحمه الله للمقام ثمّ إن‌ظاهر المصنف رحمه الله حيث خصّ الوجوه الأربعة التي ذكرها بما تلزم فيه مخالفة العمل للخطاب المجمل المردّد بين خطابين هو عدم تأتّيها فيما يلزم‌فيه مخالفة العمل لخطاب مفصّل و لعلّ الوجه فيه كون مخالفة الخطاب التّفصيلي معصية يقينا عند العقلاء بخلاف مخالفة الخطاب‌المجمل كما ذكره في وجه بعض الوجوه المذكورة و لكنّك خبير بأن ذلك أنّما يصلح وجها لعدم تأتي بعض الوجوه المذكورة أعني الوجه الأوّل‌لا جميعها مع أنّه قد نقل عن بعضهم جواز ارتكاب أطراف الشّبهة المحصورة دفعة كما تقدّم عند تعداد ما ورد في الشّرح ممّا يوهم جوازمخالفة العلم التّفصيلي المتولد من العلم الإجمالي مضافا إلى أنّ الفرق بين مثال القصر و الإتمام الذي هو من قبيل الثّاني كما عرفت و بين‌المائع المردّد بين كونه ماء طاهرا مغصوبا و بين كونه نجسا الّذي هو من قبيل الأوّل باحتمال الجواز في الثّاني دون الأوّل ضعيف كماصرّح به في الشّبهة المحصورة في مقام تضعيف ما يظهر من صاحب الحدائق المفصّل بينهما بل المخالفة في المثال الثّاني أقبح من الأوّل‌للعلم تفصيلا بحرمة الموضوع الخارجي في الثّاني و إن لم تعلم جهة الحرمة فيه تفصيلا بخلاف مثال القصر و الإتمام لعدم العلم فيه بوجوب‌أحدهما بالخصوص فالوجه جريان الوجوه المذكورة في المقامين و إن لم يتأت ما ذكره المصنف رحمه الله من الوجه للوجه الأوّل فيما تلزم مخالفة العمل‌لخطاب مفصّل للعلم بعنوان متعلّق التّكليف فيه بخلاف ما تلزم مخالفة العمل فيه لخطاب مجمل كما لا يخفى نعم يمكن التّمسّك فيه أيضا بوجهين‌أحدهما أنّ كلا من أطراف العلم الإجمالي موضوع برأسه فيلاحظ تكليف كل موضوع بالنّسبة إليه فيجوز ترك جميع أطراف الشّبهة إن كانت‌وجوبيّة و ارتكابها إن كانت تحريميّة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافه من دون فرق بين الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة و ثانيهما دعوى‌وضع الألفاظ للمعاني المعلومة أو انصرافها إليها في الخطابات الشّرعيّة إن قلنا بوضعها للمعاني الواقعيّة و لا ريب أن شيئا من أطراف العلم‌الإجمالي ليس ممّا علم حرمته أو وجوبه و هذان الوجهان كما يجريان فيما تلزم مخالفة العمل لخطاب مفصّل كذلك يجريان فيما تلزم مخالفة العمل لخطاب‌مجمل كما هو واضح و لكن الوجهين كسائر الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله ما عدا الثّاني منها ضعيفان أمّا الأوّل فإنّ الرّخصة في المخالفة العمليّةالقطعيّة اللازمة من إعمال الأصول في جميع أطراف الشّبهة في المقام قبيحة على الشّارع كما سيجي‌ء عند بيان كون الوجه الثّاني من الوجوه المذكورةأقوى و أمّا الثّاني فيرد عليه أولا بعد منع الوضع أو الانصراف المذكورين أنّ هذا الوجه يؤدي إلى فتح باب الحيلة إلى اضمحلال الدّين لأدائه‌إلى إمكان ارتكاب كلّ ما علمت حرمته أو نجاسته تفصيلا بأن يخلطه بما يشابهه من حلال أو طاهر ثمّ يرتكبهما جميعا و لكن المصنف رحمه الله قد استظهرفي الشّبهة المحصورة عدم كون مثل هذه الصّورة مرادا للقائل بجواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة فراجع و ثانيا أنّه مع تسليم كون الألفاظ موضوعه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست