responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 514
في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقق المبطل و أمّا قسمي العدمي منه فلا لأنّ مقتضى الأصل فيهما البطلان و أمّا أقسام الشكّ في الصّفة فهي ليست من مواردهذا الأصل لعدم الحالة السّابقة فيها إن أريد به إثبات عدم مانعية الموجود و إن أريد به إثبات عدم المانع مطلقا في هذا المورد فهو لا يثبت عدم مانعيّة هذا الموجود المشكوك المانعيّة إلاّ على‌القول بالأصول المثبتة و كيف كان فلا وجه للتمسّك بالأصل على إطلاقه في المقام و قد يتمسّك أيضا بأصالة وجوب الإتمام المفيدة لصحّة العبادة و يظهرضعفه أيضا ممّا أورده المصنف رحمه الله على أصالة حرمة القطع‌ قوله في مسألة الشكّ في الشّرطيّة إلخ‌(1) الأولى أن يقول في مسألة زيادة الجزء عمدا قوله بما عداهامن العمومات إلخ‌
[2] كإطلاقات الصّلاة و وجه ضعف التمسّك بها أنّها على القول بالصّحيح مجملة و على القول بالأعم واردة في مقام بيان أحكام أخر كالتشريع‌أو بيان الفضيلة أو الخاصيّة أو نحو ذلك‌ التنبيه التاسع في جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية و عدمه‌ قوله لا فرق في المستصحب بين أن يكون إلخ‌ [3] توضيح المقام أنّه لا إشكال في أنّه لا فرق في مفاد أدلّة الاستصحاب من‌العقل و الشّرع بين موارد جريانه بعد استجماعه لشرائط جريانه و إنّما الإشكال في تشخيص موارد استجماعه لشرائط جريانه و عدمه فلا فرق في المستصحب بين أن يكون‌من الموضوعات أو الأحكام و على الأوّل بين أن يكون من الموضوعات الخارجة الصّرفة و الموضوعات المستنبطة و المراد بالأوّل هو المصاديق الخارجة للمفاهيم‌الكليّة و بالثّاني نفس مفاهيم الألفاظ و لا اختصاص لها بمثل الصّلاة و الصّوم و نحوهما بل هي عامة لجميع المفاهيم سواء كانت شرعيّة أم عرفيّة أم لغويّةفيدخل فيها مفهوم الوجوب و الحرمة أيضا و نسبت إلى الاستنباط لمدخليتها في استنباط الأحكام الشّرعيّة الّتي هي إرادة الشّارع و إنشاؤه مثل أنّ إرادته‌للصّلاة و طلبه لها إنّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصّلاة و الأمر و هكذا و على الثّاني بين أن يكون ممّا كان موضوعه عمل المكلّف و أن يكون ممّا أخذفي موضوعه الاعتقاد كأصول الدّين و على الأوّل بين أن يكون ممّا يجب في العمل به الفحص عن الأدلّة كي يختصّ العمل به بالمجتهد كالأصول العملية و أن لا يجب‌في العمل به ذلك بأن يشترك العمل به بين المجتهد و المقلّد كالفروع و قد أشار المصنف رحمه الله إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد و بقي الكلام في تحقيق الحال‌في باقي الأقسام المذكورة فنقول لا إشكال في جريانه في الموضوعات الصّرفة و لا فيما كان موضوعه عمل المكلّف سواء كان من الأصول العمليّة أم الفروع و أمّاالموضوعات المستنبطة فاعلم أن الأصول الّتي يتمسّك بها فيها كثيرة و مرجع جميعها إلى أصلين أحدهما ما تمسّكوا به في مقام تعيين الأوضاع و هي أصالةعدم الوضع و الآخر ما تمسّكوا به في مقام تعيين المرادات من الألفاظ و هي أصالة عدم القرينة و إليها ترجع أصالة عدم التقييد أو التّخصيص أو الإضمار و نحوهاو أمّا أصالة عدم الوضع فأكثر ما يدور من أقسامها في ألسنة الأصوليّين أربعة و إن كان مرجعها إلى أمر واحد و هي أصالة عدم الوضع و بيانه أن وضع اللّفظ إمّاأن يعلم و يقع الشكّ في تقدّمه و تأخّره و إمّا أن لا يعلم وضعه لمعنى و يقع الشّكّ في وضعه لمعنى آخر و الأوّل كالحقائق الشّرعيّة لأنّا قد علمنا وضع الصّلاةو الصّوم و الحجّ مثلا لحقائق شرعيّة و حصل الشكّ في أن ذلك بوضع الشّارع تعيينا أو تعيّنا أو أنّ الشّارع استعملها في الحقائق المخترعة مجازا و وصلت‌إلى مرتبة الحقيقة لكثرة الاستعمال و دورانها في لسان المتشرعة فيقولون حينئذ إن الأصل عدم وضع الشّارع فيثبتون به حقيقة المتشرعة و هذا هو المرادبقولهم الأصل تأخر الحادث و إلاّ فوصف التّأخّر لم يكن ثابتا حتّى يستصحب غاية الأمر أن يكون في التعبير به نوع مسامحة و الثّاني إمّا أن لا يلزم من فرض ثبوت‌المعنى المشكوك فيه هجر معنى أصلا و إمّا أن يلزم فيه ذلك و الأوّل مثل ما لو ثبت وضع اللفظ لمعنى و شك في وضعه لمعنى آخر بحيث لو ثبت الوضع الآخركان مشتركا بينهما كما لو ثبت وضع الأمر للوجوب و شكّ في وضعه للنّدب على الوجه المذكور فيقال الأصل عدم الوضع الآخر و هذا ما يقال الأصل عدم تعددالوضع أو الاشتراك و الثّاني أيضا إمّا أن يلزم من فرض ثبوت المعنى المشكوك فيه هجره أو هجر المعنى المعلوم و الأوّل مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في العرف‌في معنى و شكّ في كونه حقيقة في اللغة أيضا في هذا المعنى أو في معنى آخر بحيث لو ثبت كان مهجورا مثل ما لو ثبت كون الأمر حقيقة في العرف في الوجوب و شكّ‌في كونه لغة أيضا كذلك أو حقيقة في الندب فيقال الأصل عدم وضعه في اللّغة للمعنى الآخر فيثبت به اتحاد العرف و اللّغة و هذا ما يقال الأصل عدم النقل و كذا يقال‌إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة أيضا بضميمة الأصل و الثّاني مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة لغة في معنى و شك في وضعه عرفا لمعنى آخر بحيث لو ثبت‌المعنى العرفي كان اللغوي مهجورا كما في المجاز المشهور فيقال الأصل عدم النقل و عدم وضعه للمعنى العرفي و إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصلين المذكورين‌أعني أصالة عدم الوضع و أصالة عدم القرينة مما لا إشكال كما أنّه لا خلاف في اعتبارهما لبناء العقلاء في محاوراتهم و مخاطباتهم عليهما و ربّما يحتج‌له أيضا بقوله تعالى‌ و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه بتقريب أنّ البناء على العدم في المقامين من لسان القوم و العمدة في المقام أنّ بناء العقلاء على العمل بالأصلين‌من باب الظنّ النوعي أو التعبد العقلائي أو غيرهما و فيه وجوه أحدها كون بنائهم عليها من باب الظنّ الفعلي لأجل بنائهم عليه في مباحث الألفاظ فيكون اعتبارهما لأجل اندراجهما تحت الظّنون المطلقة و لذا استند الفاضل الأصبهاني‌في إثبات الحقيقة الشرعيّة إلى شهرة القول بها و ثانيها أن يكون لأجل إفادتهما بالخصوص للظنّ الفعلي بالعدم كالظنّ الخبري فيكون لخصوصيّة السّبب‌مدخل في اعتبار الظنّ الحاصل منه و ثالثها أن يكون لأجل إفادتهما الظنّ النّوعي و هو على وجهين أحدهما أن يكون اعتبارهما حينئذ مطلقا و الآخر أن يكون‌مقيّدا بعدم الظنّ بالخلاف و رابعها أن يكون من باب السّببيّة و التعبّد المحض و يأتي فيه أيضا الوجهان المتقدمان و على الوجهين إمّا أن يكون تعبّدهم‌لأجل إحراز المقتضي و الشكّ في المانع لأنّ الوضع مقتض للاستعمال في الموضوع له و القرينة مانعة من الحمل عليه فمع الشكّ في وجود القرينة أو كون الموجودقرينة يحمل على المعنى الحقيقي إعمالا للمقتضي ما لم يثبت المانع و هذا الوجه مختصّ بأصالة عدم القرينة لعدم تأتيه في أصالة عدم الوضع لعدم العلم فيه بالمقتضي‌بالنسبة إلى الوضع المشكوك فيه و إمّا أن يكون من جهة استصحاب العدم أو قاعدة العدم أعني البناء على العدم عند الشكّ في الوجود من دون ملاحظة حالة سابقة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست