نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 513
الصّحة و قد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة إلاّ
أنّه أعاد الكلام في الأخير هنا لمناسبة المقام و كثرة دورانها بين أجلّة
علمائنا الأعلام بل فيمابين المشهور منهم ثمّ إنّ الشّكّ في الصّحة تارة
يحصل قبل الشّروع في العمل و أخرى في أثنائه و ثالثة بعد الفراغ و لا مسرح
للتمسّك بأدلّة الصّحة في الأوّل إلاّتعليقا و أمّا الثّاني فجريانها فيه
إنّما هو فيما أتى بما يشكّ في مانعيّته أو قاطعيّته غفلة و ذهولا أو ترك
ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته كذلك ثم التفت بعد الدّخولفي الأجزاء
اللاّحقة إلى ما أتى به أو تركه و إلاّ فمع الالتفات ابتداء لو أتى بالأوّل
أو ترك الثّاني حصل القطع بفساد عمله لعدم علمه بكونه مأمورا به و إذا
قلنابالصّحة في الأوّل يلحق به الثّاني أيضا لعدم الفاصل بينهما و الكلام
في كلا القسمين إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة و إلاّ فمع كونها
موضوعيّة بأن يشكّ في الإتيان ببعضالموانع أو القواطع أو في ترك بعض
الأجزاء أو الشرائط فأصالة العدم في هذه الصّور حاكمة على أصالة الصّحة فما
يظهر من المصنف رحمه الله من دخول الشكّ في وجود القاطع فيمحلّ النّزاع
كما يشير إليه قوله فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة إلى آخره ليس كما
ينبغي أو مبني على الإغماض عن قضية الحكومة و أمّا الثّالث فإن
كانتالشّبهة فيه حكميّة و هي إنّما تفرض فيما لو غفل فأتى أو ترك ما يحتمل
قدح فعله أو تركه و لم يلتفت إلاّ بعد الفراغ فالحكم بالصّحة هنا و سابقيه
مبني على جواز العملبأصالة الصّحة و إن كانت موضوعية بأن يشكّ بعد الفراغ
في الإتيان ببعض الموانع أو ترك بعض الأجزاء و الشّرائط فالمتعيّن فيه
الحكم بصحة العمل لقاعدةالفراغ و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم اختصاص
محلّ النّزاع بما كان الشكّ فيه في أثناء العمل كما يظهر من المصنف رحمه
الله لما عرفت من تأتيه فيما حصل الشّكّفيه قبل العمل و بعده غاية الأمر
أن يكون الاستصحاب على الأوّل تعليقيّا لا تنجيزيّا على ما عرفت نعم على
جميع التّقادير المتقدّمة يختص مورد الاستصحاب بصحّةالأجزاء المتقدّمة و لا
يمكن استصحاب صحّة مجموع الأجزاء لفرض الشّكّ في صحّة الأجزاء اللاّحقة
بعد الإتيان بما يحتمل قدح فعله أو ترك ما يحتمل قدح تركه في صحّة العمل
قوله
فالمراد بها إمّا إلخ(1)فإن قلت إن من معاني الصّحة في العبادات
إسقاط الإعادة و القضاء و إنما لم يذكره من معانيها هنا قلت إمّا للإجماع
على عدم وجوب إعادةالأجزاء و قضائها من حيث أنفسها و إمّا لأنّ عدم وجوبها
لازم عقلي للصّحة بمعنى موافقة الأمر فإذا فرض العلم بتحقّق الصّحة بهذا
المعنى حصل العلم بها بالمعنىالأوّل أيضا
قوله
للأمر المتعلّق بها إلخ [2] أعني الأمر المقدمي الناشئ من الأمر بالكلّ
قوله
من أنّه ليس الشكّ إلخ [3] للعلم بالصّحة فيها بكلا معنييها كما تقدّم
قوله
بيانه أنّهقد يكون الشكّ إلخ [4]حاصل الفرق بين المانع و القاطع
أنّ المانع ما كان مانعا من تأثير الماهية و لذا كان عدمها بمنزلة الشّرائط
بل يعدّ منها مسامحة أو غفلةو القاطع ما كان قاطعا للهيئة الاتّصالية و
مانعا من تأثير الجزء الصّوري دون الماهية من حيث هي و أمّا تمييز
مصادقيهما الخارجة فهو موكول على نظر الفقيهو ملاحظة الأدلّة
قوله
و هذا الكلام و إن كان قابلا للنقض و الإبرام إلخ [5] قد تقدم
الكلام في النقض و الإبرام و كيفيّة تصحيح الاستصحاب بحسبالعرف في مسألة
البراءة في مقام بيان زيادة الجزء و لكن نزيد هنا و نقول تقريبا إلى فهم
المبتدئ و توفيرا لحظ المنتهي إن ما يمكن استصحابه هنا أمور أحدهابقاء
الأجزاء السّابقة على قابلية اللّحوق و أثر استصحابه عدم وجوب استئنافها و
ثانيهما الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السّابقة و اللاّحقة و أثر استصحابه
أيضابقاء الأمر بالإتمام و ثالثها عدم قاطعيّة الموجود و أثر استصحابه بقاء
الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السّابقة و اللاّحقة أمّا الأوّل فيرد عليه
أنّ عدم وجوب الاستئنافليس من آثار قابليّة الأجزاء السّابقة للاتصال بل
من آثار صحّة تمام العمل و مع التّسليم فلا أقل من كونه من آثار فعلية
الاتّصال لا قابليته و مع التّسليم فهوأثر عقلي لا شرعي فاستصحاب القابلية
لإثبات عدم وجوب الاستئناف لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة و أمّا
الثّاني فيرد عليه أنّه إن أريد به الاتّصال الموجود بينالأجزاء السّابقة و
اللاحقة فالشكّ في وجوده لا في بقائه بل القطع حاصل بعدمه لفرض عروض الشكّ
في أثناء العمل و إن أريد به قابلية الأجزاء السّابقةو اللاّحقة للاتّصال
على تقدير الإتيان باللاحقة يظهر ضعفه أيضا مما ذكرناه و أمّا الثالث فيرد
عليه أنه إن أريد باستصحاب عدم قاطعيّة الموجود عدم قاطعيّةهذا الموجود فهو
غير مسبوق بحالة العدم و إن أريد عدم تحقق قاطع في هذا المورد فهو لا يثبت
عدم كون الموجود قاطعا إلاّ على القول بالأصول المثبتةو سيجيء زيادة
توضيح لذلك في الحواشي الآتية و يمكن دفع ما يرد على الأوّل بأن عدم وجوب
الاستئناف و إن كان من آثار صحة مجموع العمل أو الاتصال الفعليفي الواقع
إلاّ أنّه مرتب في نظر أهل العرف على قابلية الأجزاء السّابقة و صلاحيّتها
للاتّصال فتأمل نعم يبقى فيه كونه من اللّوازم العقليّة دون الشرعيّة و
الثّانيبأن الاتّصال الفعلي بين الأجزاء السّابقة و اللاحقة و إن لم يكن
موجودا لفرض عدم الإتيان باللاحقة بعد إلاّ أنّ المكلف لما كان عازما
بالإتيان بها متّصلةبالسّابقة فهو في نظر أهل العرف كالموجود فعلا و أمّا
الثّالث فلا مدفع له
قوله
و ربّما يتمسّك في مطلق الشكّ إلخ [6] سواء كان الشكّ في المانع أو
القاطعو قد يتمسّك في المقام أيضا بأصالة عدم طرو المبطل و فيه ما لا يخفى
و يتوقف بيانه على بيان أقسام الشّكّ في المبطل لأنّ الشّكّ فيه قد يكون
في وجوده و أخرىفي صفته أعني إبطال الشيء الموجود و على الأوّل إمّا أن
يكون المبطل وجوديّا كالشّكّ في أثناء الصّلاة في خروج البول منه و أخرى
عدميّا مثل الشكّ في تركالرّكوع و أيضا قد يكون الشّكّ في وجود المبطل
ناشئا من الشكّ في أمر خارجي و هو أيضا قد يكون وجوديّا كالبلل المشتبه بين
البول و غيره و قد يكون عدميّا كماإذا علم بترك السّجدتين و تردّد بين
تركهما من ركعة واحدة و ترك كلّ واحدة من ركعة و على الثّاني قد يكون الشكّ
في الصّفة من جهة الشكّ في الحكم الكلّي للعارض معتبيّن مفهومه وجوديّا
كان مثل التّأمين في أثناء الصّلاة أو عدميّا مثل ترك ردّ السّلام مع
الاشتغال بالصّلاة و قد يكون من جهة الشكّ في اندراج الفرد فيمفهوم اللّفظ
المجمل وجوديّا كان مثل التكفير بناء على إجماله و أنّ المتيقّن منه وضع
اليمنى على اليسرى دون العكس فبذلك يحصل الشكّ في صحّة الصّلاة في صورة
العكسأو عدميّا مثل ترك الطمأنينة بناء على احتمال ركنيّتها و إجمال لفظ
الرّكن و وقوعه في كلام الحكيم فهذه أقسام ثمانية و التمسّك بأصالة العدم
إنّما يتمّ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 513