responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 512
أحدهما إلا في موارد ثبوت التسامح في موضوع أصالة عدم الكرّية فيحكم بنجاسة الماء أيضا حينئذ في صورة الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية قوله و ربّمايتوهّم جريان إلخ‌(1) فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم صورة الجهل بتاريخهما في تعارض الأصل من الجانبين‌ قوله و هو ظاهر المشهور إلخ‌
[2]عذرهم في ذلك واضح لما صرّح به المصنف رحمه الله في غير موضع من كلامه من كون اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظنّ و بناء العقلاء و لذا لم يتمسّك أحد منهم فيه‌بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدّس سرّهما و قد صرّح في التنبيه السّابق بأن المتجه على هذا القول هو القول بالأصول المثبتة قوله و أحالواصورة العلم إلخ‌ [3] فيه ما لا يخفى من البعد لأن جعل المقام من قبيل الأظهر و الظاهر إنّما يتم في كلام متكلم واحد أو متكلمين فصاعدا في حكم متكلم واحد مع‌الالتفات حين بيان كلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقيّد و التزامه في المقام بعيد فحمل كلماتهم على الاضطراب كما صنعه في آخر كلامه أولى من هذا الجمع‌ قوله و العلاّمة الطباطبائي إلخ‌ [4] قال في المنظومة فإن يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الأظهر مثل المحدث إلا إذ اعتن وقت الحدث و من التفصيل‌بين الجهل بتاريخهما و العلم بتاريخ أحدهما يظهر معنى بيت آخر له قبل التبيين و إن كان هو في صورة الإلغاز و التعمية و هو قوله و الشكّ في جفاف مجموع الندى‌يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا و قد أوضحنا الكلام فيه فيما علقناه على شرائط العمل بأصالة البراءة فراجع‌ قوله تبعا لبعض الأساطين إلخ‌ [5] المراد ببعض الأساطين هوالسّيّد السّند صاحب مفتاح الكرامة قال في ذيل كلام محكي عنه في باب الرّهن ما لفظه نعم بقي شي‌ء أشار إليه في الدّروس و الحواشي و تبعه عليه غيره و هو أنّ كلام‌الأصحاب يتم فيما أطلق الدّعويان و لم يعينا وقتا للبيع أو الرّجوع و أمّا إذا عيّنا وقتا و اختلفا في الآخر فلا يتم لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقدّم الرّجوع عليه و عدمه فالأصل التّأخر و عدم التقدّم فيكون القول قول الرّاهن و ينعكس الحكم لو اتّفقا على تعيين وقت الرّجوع و اختلفا في تقدّم‌البيع عليه و عدمه و هذه مسألة تأخر مجهول التّاريخ عن معلومه و قد حققنا الكلام فيها في مقام آخر و لعلّ إطلاق الأصحاب هنا و في مسألة الجمعتين و مسألةمن اشتبه موتهم في التقدّم و التّأخّر و مسألة تيقن الطّهارة و الحدث و غيرها شاهد على أنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر على الإطلاق لا التّأخر عن الآخرو مسبوقيته به إذ وصف السّبق حادث و الأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة و هي منتفية فأصالة الرّهن هنا حينئذ بحالها إلا أنّ الإنصاف عدم خلوذلك عن البحث و النّظر خصوصا في المقام انتهى و الإنصاف أنّ ظاهر كلامه دعوى عدم إثبات الأصل لوصف التّأخّر لا أنّه لا يترتب عليه أثر أصلا و استشهاده‌بإطلاق كلمات العلماء أيضا لذلك و حاصله أنّهم قد أطلقوا القول في الموارد المذكورة بعدم إثبات الأصل لوصف التأخر من دون تفصيل بين الجهل‌بتاريخهما و الجهل بتاريخ أحدهما فهو شاهد لعدم إثبات الأصل ذلك عندهم حتّى عند العلم بتاريخ أحدهما كيف لا و هو قد سلّم إثبات الأصل للتّأخّرعلى الإطلاق و حاصله تسليم إثبات الأصل لعدم مجهول التاريخ إلى زمان اليقين بالآخر و إن لم يثبت تأخّره عنه و هذا بعينه هو التّفصيل المختار عندالمصنف ره‌ قوله من عدم ترتيب إلخ‌ [6] لا منع الجريان رأسا قوله عدم ذلك الحادث إلخ‌ [7] كموت الولد في المثال و ضدّه حياته‌ قوله كان حكمه إلخ‌ [8] يعني كان حكم‌الحادثين الذين علم بحدوثهما و شكّ في المتأخّر منهما حكم أحد حادثين علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم بموت أحدو لم يعلم أنّه زيد أو عمرو فكما أنّ أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة عدم موت عمرو كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضةبمثلها فلا يترتب عليها أثر شرعيّ أصلا قوله و قد يسمّى ذلك إلخ‌ [9] في لسان الوحيد البهبهاني و قد يسمّى أيضا بالاستصحاب المعكوس و أصالة التقدّم‌و لا دليل على اعتبار هذا الأصل بأحد عناوينه الخاصّة لكونه في جانب العكس من الاستصحاب سيّما بعنوانه الأخير لعدم سبق وصف التقدّم في موارد هذا الأصل‌حتّى يستصحب كيف لا و الأصل عدم الحادث المشكوك الوجود في السّابق نعم يعتبر هذا الأصل بمعنى آخر بأن يراد به الظاهر و تشابه الأزمان فيما يعتبر فيه ذلك كمافي صورة تعارض العرف و اللغة على ما يظهر من محكي جماعة مثل ما لو ثبت للفظ في اللغة معنى و في العرف العام معنى آخر و حصل الشكّ في مبدإ النقل و أنّه في‌زمان الشّارع أو بعده فأصالة التّقدّم بالمعنى المذكور تقتضي حصوله في زمانه لغلبة مشابهة زماننا لزمانه و لكن هذا يتم على القول بالظنون المطلقة في‌مباحث الألفاظ و إلا فمقتضى أصالة العدم عدم حصوله إلى زمان العلم بحصول النقل و لذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشّرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم‌الثبوت كما أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه نعم لا إشكال في اعتباره بمعنى أصالة عدم النقل و تعدد الوضع فيما لو حصل الشكّ في تعدد الموضوع له و اتّحاده‌فيما إذا ثبت في العرف للفظ معنى و شكّ في كونه كذلك قبل ذلك أيضا حتّى يحمل خطابات الشّارع عليه أو كان قبل ذلك حقيقة في معنى آخر قد نقل عنه إلى ما ثبت في عرفناو ذلك مثل صيغة الأمر إذا ثبت كونها حقيقة في الوجوب في عرفنا و شكّ في كونها كذلك في عرف الشّارع بل اللّغة أيضا فيقال مقتضى الأصل كون الصّيغة حقيقةفي هذا المعنى العرفي في زمان الشّارع بل اللّغة أيضا و إلاّ لزم تعدّد الوضع له و النّقل و الأصل عدمهما و هو إن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مباحث الألفاظلكون مبنى اعتباره بناء العقلاء دون الأخبار كما أشار إليه المصنف رحمه الله و من هذا القبيل أيضا ما لو ثبت في عرفنا للفظ معنى و ثبت هذا المعنى في اللغة أيضا لكن‌شكّ في الموضوع لهذا المعنى في اللّغة و أنّه كان هذا اللّفظ أو كان الموضوع له لفظا آخر حتّى يكون هذا اللّفظ من المستحدثات فبأصالة عدم تعدّد الوضع‌يثبت أنّ الموضوع للمعنى المذكور في اللّغة كان هذا اللّفظ دون آخر و لا يقدح فيه كونه مثبتا على ما عرفت‌ التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد قوله قد تستصحب صحة العبادة إلخ‌ [10]اعلم أنّ‌الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في المانع وجودا أو منعا و أخرى في القاطع كذلك و ثالثة في الجزئية و رابعة في الشّرطيّة و خامسة في الرّكنية بعدإحراز الجزئية و الأصول الّتي يتمسّك بها في هذه الموارد هي أصالة البراءة و عدم المانعيّة و القاطعيّة و الجزئيّة و الشّرطيّة و عدم الوجوب و الإطلاق و استصحاب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست