responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 5
إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة و الكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم و أخرى بموضوعه و لا بدّ قبل الأخذ في بيانهما من تمهيد مقدّمةو هي أنّ الحجّة و الدّليل على اصطلاح علماء الميزان يراد و القياس و عرّفوه بأنّه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر أو يكون عند العلم به‌العلم بقول آخر ليدخل العلم بالنتيجة على مذهب الأشاعرة القائلين بكون العلم بها من باب إجراء اللّه عادته على خلق شي‌ء عقيب آخر لا لأجل كون‌العلم بالقول المؤلّف علّة تامّة للعلم بها كما هو مذهب الآخرين و عليه مبنى الحد الأول إذ لا علية و لا ترتب عندهم بإسقاط قيد العلم و على‌اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب خبري بإسقاطقيد العلم كما فعله المحقق البهائي ليدخل الدّلائل الشرعيّة فيه بأجمعها كما ذكره في الحاشية و حيث عرّف الدّليل على اصطلاح المنطقيّين قال‌في حاشية أخرى فالعالم عند الأصوليّين دليل على إثبات الصّانع و عند غيرهم العالم حادث و كلّ حادث له صانع و ظاهر كلام بعض المحقّقين‌أنّ الأصوليّين لا يطلقون الدّليل على القضايا بل على المفردات فقط و لم نظفر بتصريحهم بذلك بل كلامهم عامّ انتهى و غير خفي أن ما جعله‌المصنف الحجّة حقيقة فيه مغاير للاصطلاحين و مباين لهما و لعله أخذه من إطلاق الحجّة في السنة الفقهاء و الأصوليّين على الأدلّة الشّرعيّة و كذا الأمارات الشّرعية فإن‌كونها حجّة أنّما هو باعتبار المعنى الّذي ذكره من كونها وسطا يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر و واسطة للقطع بثبوته له و لكن لم يظهر منهم كون‌إطلاق الحجّة بهذا المعنى على وجه الحقيقة كيف و إطلاقهم الحجّة على القطع في حدّ إطلاقهم لها على الكتاب و السنة و الإجماع و سائر الأمارات‌و لعلّ مراد المصنف أيضا ليس دعوى الحقيقة بل مجرّد بيان أن إطلاقهم الحجّة على القطع ليس كإطلاقهم لها على الأمارات المعتبرة ثمّ إنّ ما ذكره من‌أن المراد بالحجّة في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا لا لحكم آخر غير واضح و لا مصرّح به نعم إنّ الأحكام الشرعيّة لما كانت غالبامتعلّقة بذات المعلومات لا يوصف كونها معلومة لم يوجد مورد يكون العلم فيه جزء موضوع للحكم ليكون الوسط هو الموضوع المعلوم الّذي‌تضمّنه الخطاب المأخوذ منه الكبرى الكليّة حتّى يطلق عليه اسم الحجّة و إن وجد نفي غاية النّدرة و لعلّه الوجه في توهّم عدم إطلاقهم الحجّة على ما ذكرفتدبر و كيف كان فالوسط الّذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر هو الّذي يستحق إطلاق اسم الحجّة و الدّليل عليه لأنّه الواسطة في الإثبات أوالثّبوت و إن سلم عدم استقرار الاصطلاح على ذلك و لعلّ هذا هو الوجه في إطلاق الحجّة في باب الأدلّة على الأدلّة الشّرعيّة و كذا الأمارات‌الشّرعيّة و لعلّ عدم تعرّض المصنف لعدم إطلاق الحجّة على القطع على اصطلاح علماء الميزان لوضوحه بعد الإحاطة بما ذكره و إذا تمهد هذا فتقول‌إمّا عدم إطلاق اسم الحجّة على القطع فيما تعلّق بنفس الحكم فلمّا صرّح به المصنف رحمه الله من أنّ الحجة في باب الأدلّة هي الّتي تكون وسطا يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغرو يكون واسطة للقطع بثبوته له فالحجّة حينئذ هو سبب القطع فكيف يكون نفسه و توضيح ذلك أنّ الشّارع إذا قال الخمر حرام أو الصّلاة واجبة فالحكم‌بالحرمة أو الوجوب ثابت قبل علم المكلّف و العلم طار عليه و حينئذ إن وقع العلم وسطا لإثبات متعلّقه فإمّا أن يلتزم بوجوبين أحدهما ما تعلق به العلم‌و الآخر ما تفرّع على العلم كما لو ظنّ الوجوب بأمارة معتبرة فإنّه حينئذ يتحقق وجوبان أحدهما متعلّق الظنّ و هو الوجوب الواقعي و الآخر ما تفرّع على الظنّ‌و هو الوجوب الظاهري الثّابت بضميمة دليل اعتبار الظّنّ و هذا و إن كان صحيحا لصحّة وقوع الوجوب الواقعي المعلوم واسطة في إثبات الوجوب‌المرتّب على هذا العلم إلاّ أنّه خلاف الإجماع إذ مقتضاه التزام ثوابين على موافقتهما و عقابين على مخالفتهما لتنجّز الوجوب الواقعي حينئذ إذ الكلام‌هنا بعد الفراغ من اعتبار القطع بالمعنى المتقدم في الحاشية السّابقة و لا يرد النقض بصورة الظّنّ بتقريب ما عرفت من أنّه مع الظّن بالوجوب الواقعي‌يتحقق هنا وجوبان واقعي و ظاهري فيلزم فيه ما ذكرت من المحذور فإنّ الوجوب الواقعي المظنون لا ينتجز بالظّنّ حتّى يكون هو أيضا مخلاّ للثّواب‌و العقاب بل هو باق على شأنيّته و المتنجز هو الوجوب الظّاهري المتفرّع على الظّنّ بضميمة دليل اعتباره بخلاف صورة العلم كما لا يخفى و ماورد من أن للمصيب أجرين أنّما هو من باب التّفضّل دون الاستحقاق و إمّا أن يلتزم بوجوب واحد فنقول بناء عليه إنّ هذا الوجوب إمّا أن يكون‌منوطا بنفس الواقع و ثابتا مع العلم و الجهل به و إمّا أن يكون منوطا بالعلم و متفرعا عليه فعلى الأوّل لا يصحّ جعله وسطا حتّى يصح إطلاق‌اسم الحجّة عليه إذ الوسط كما عرفت هي الواسطة للقطع بثبوت الأكبر للأصغر كما عرفت فكيف يكون نفسه و على الثّاني يلزم تقدّم الشّي‌ء على نفسه لأن‌العلم لا بدّ له من معلوم سابق عليه و هو الوجوب هنا بالفرض فلو كان الوجوب متفرّعا عليه و لاحقا له يلزم ما ذكر و إن شئت قلت إنّه مستلزم‌للتّصويب الّذي لا يقول به المصوّبة أيضا لاستلزامه دوران الأحكام الواقعيّة مداد العلم مع أنّ أهل التّصويب لا يقولون به في المعلومات بل في‌موارد الكتاب و السنة أيضا فإنّهم إنّما يقولون بذلك في الموارد الّتي يجوز فيها الاجتهاد بالقياس و المصالح المرسلة ثمّ إنّ هذا كلّه فيما تعلّق القطع‌بالحكم و كان المقصود من جعله وسطا إثبات هذا الحكم المقطوع به و إن أريد به إثبات حكم آخر مرتب على هذا الحكم المقطوع به كما إذا حصل القطع‌بوجوب فعل و أريد إثبات حرمة ضده أو وجوب مقدّمته فعدم صحّة جعله وسطا حينئذ أنّما هو لاستلزامه تقدم الشّي‌ء على نفسه كما يظهر وجهه من التدبّرفيما يأتي من وجه عدم صحّة إطلاق اسم الحجّة عليه فيما تعلّق بالموضوع و ما ذكره المصنف من الأمثلة للقطع بالحكم أنّما هو من هذا القبيل بل مطمح نظره‌في المقام أنما هو هذا القسم مع القسم الآتي دون القسم الأوّل و أمّا عدم إطلاق اسم الحجّة على القطع فيما كان متعلّقا بالموضوع مع ترتب الحكم الواقعي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست