responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 479
الشك فيه في المقتضي و من هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة الوطي و غيرها قوله كأنّه قدّس سرّه لم يلاحظ إلخ‌(1) ظاهره تسليم ما ذكره الفاضل‌التوني من إفادة النّهي المطلق للتكرار و هو واضح المنع كما نبّه عليه المحقق القمي رحمه الله لظهور كون النهي كالأمر ظاهرا في الطّبيعة من حيث هي من دون إفادة مرّةو لا تكرار قوله المردّدة بين اختصاصها إلخ‌
[2] الترديد ناش من إجمال النّص أعني قوله تعالى‌ حتى يطهرن حيث قرئ بالتّخفيف و التّضعيف‌ جريان الاستصحاب في الأسباب و الموانع و الشروط قوله لكونه دائما إلخ‌ [3]ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي أعني كون السّبب سببا مثلا من غير جهة النّسخ و هو واضح إذ ليس من الأسباب الشرعيّة ما يشك في بقاءسببيته نعم قد يقع الشكّ في بقاء نفس السّبب كالطّهارة بعد خروج المذي أو في السّببية ابتداء كالألفاظ الّتي يشك في وقوع الطّلاق بها قوله تحصيل‌مورد إلخ‌ [4] احتمال هذا الشق من التّرديد في كلام الفاضل التّوني في غاية البعد لأنّه بصدد نفي وقوع الشكّ في أحكام الوضع من رأس بل هو مخالف لصريح‌قوله فإنّ ثبوت الحكم في شي‌ء من أجزاء الزّمان إلى آخر ما ذكره‌ قوله لم أعرف المراد إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ المراد بالإلحاق واضح فإنّ المراد به ليس بيان جريان أقسام سببيّة السّبب‌في الشّرط و المانع بل المراد به عدم تحقق الشكّ في شرطيّة الشّرط و مانعيّة المانع لاندفاع الشك فيهما بإطلاق دليليهما كالسّبب نعم يرد عليه منع عدم تحققه‌فيهما كما هو واضح ممّا ذكره المصنف ره‌ قوله نعم الحاصل من النظر إلخ‌ [6] حاصله انقسام الشّرط بهذا الاعتبار باعتبار ما ذكره في السّبب‌ قوله بل قد يوجب إلخ‌ [7] يعني‌الشكّ في الكيفيّة لا نفسها قوله لا يخفى ما في هذا التّفريع إلخ‌ [8] حاصله أن قول الفاضل التّوني مركب من عقدي إيجاب و سلب و هما اعتبار الاستصحاب في متعلّقات‌أحكام الوضع و عدمه في غيرها و ما يظهر من كلامه إلى قوله فظهر ممّا ذكرنا عدم اعتباره في الأحكام التّكليفيّة ابتداء و لا في المسببات و كذا في أحكام الوضع و أمّا متعلقات‌أحكام الوضع فلم يظهر من كلامه جريانه و لا عدمه فيها بالمعنى المعروف أعني إثبات الشّي‌ء في الزّمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل فلا يصحّ التفريع حينئذمع أنّ متعلقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجة فهي خارجة من محلّ كلامه أعني الأحكام الشرعيّة الّتي قسمها على ستّة أقسام و إن كانت من الموضوعات الشّرعيّةمثل الطّهارة و النّجاسة اللّتين مثل بهما فهي من قبيل المسبّبات الّتي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها اللّهمّ إلاّ أن يدعي أن ما صرّح به هو عدم جريانه في الأحكام التّكليفيّةالمسبّبة عن الأسباب لا أحكام الوضع المسببة عنها و لكن يدفعها ما نقله عن الشّهيد من كون الطّهارة و النّجاسة من الأمور الاعتباريّة دون المجعولة المسبّبة عن‌الأسباب و أنت خبير بأنّ التفريع يمكن أن يكون من حيث عدم جريان الاستصحاب في غير متعلّقات أحكام الوضع لا من حيث جريانه فيها و إن كان تفريع تمام المدّعى على ما ذكره‌في سابق كلامه لا يخلو من مسامحة إلاّ أمثال هذه المسامحات غير غريزة في كلماتهم مع أنّه يمكن أن يقال إنّ التّفريع إنّما هو من حيث تعيين مورد جريان الاستصحاب بمعنى‌أنّه حيث فصّل في أوّل كلامه بين الأحكام الطلبيّة و الوضعيّة ثم بين عدم جريانه في الأولى و كذا في الثاني بمعناها المعروف أراد هنا أن يبين أن ما اخترناه من اعتبارالاستصحاب في الجملة إنّما هو في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب و الشّروط و الموانع لا بمعناها المعروف و لا ريب في ظهور ذلك ممّا ذكره إذ بعد نفي جريانه فيما عداهايتعيّن كون مورد جريانه ما ذكره لعدم احتمال غيره و هنا معنى ثالث للتفريع و هو أنّه بعد أن قسم الحكم الطلبيّة و الوضعيّة و فصّل بينهما في أوّل كلامه بالقول‌باعتباره في الثّانية دون الأولى أراد هنا أن يشير إلى عدوله عما اختاره أوّلا بأنا و إن اخترنا التفصيل أوّلا إلاّ أنه قد ظهر ممّا ذكرناه عدم جريانه في شي‌ء من الأحكام‌الطلبيّة و الوضعيّة بمعناها المعروف و أن الاستصحاب المختلف فيه يعني بالمعنى الّذي اختلفوا في اعتباره و عدمه و هو إثبات الشي‌ء في الزّمان الثاني اتكالا على ثبوته في‌الزّمان الأوّل إنّما يجري في الأحكام الوضعيّة بمعنى الأسباب و الشروط و الموانع و هو ليس من محلّ النّزاع في شي‌ء لإجماعهم على اعتباره فيها كما ادعاه الأمين الأسترآبادي‌و ممّا يشهد به تخصيصه المقسم في أوّل كلامه بالأحكام الشرعيّة و اختياره للتفصيل بين الطّلبية و الوضعيّة منها مع تخصيصه مورد الجريان في آخر كلامه بمتعلقات‌أحكام الوضع الّتي ليست بشرعيّة غالبا و لو لا مراده ما ذكرناه من العدول لزم التناقض و التهافت في كلامه و التزامه بعيد ثم إنه يرد على المصنف رحمه الله أيضا أن ما رفع به الدّعوى المذكورةمدفوع بأن ما نقله الفاضل التوني عن الشهيد لا يلزم أن يكون مختاره مضافا إلى أن تصريحه بكون وجوب الاجتناب مسبّبا عن النّجاسة و كذا التّكليف بالصّلاةعن شرطيّة الطّهارة لا يجتمع مع كونهما من الأمور الاعتباريّة و هو واضح‌ قوله بالمعنى المعروف إلخ‌ [9] متعلّق بقوله جريان الاستصحاب إلخ‌ قوله فبقي أمران‌إلخ‌ [10] يعني لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب و لا عدمه فيهما قوله و اللاّزم عدم جريان إلخ‌ [11] يعني أنّ اللاّزم ممّا ذكره عدم جريان الاستصحاب فيهما و ما تقدّم في كلامه‌من تعليل عدم جريانه في الأحكام الوضعيّة إنّما يقتضي عدم جريانه في الأحكام المترتّبة عليها لا في أنفسها و لذا جعل ذلك لازم كلامه دون صريحه‌ قوله و دعوى‌أنّ الممنوع إلخ‌ [12] يمكن منع هذه الدّعوى بإطلاق الحكم فيما علل به عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية لشموله لكلّ من الوضعيّة و التكليفيّة قوله لا معنى‌له إلاّ ترتيب آثارها إلخ‌ [13] أنت خبير بأنّ النّجاسة إن كانت من الأمور الاعتبارية فلا معنى لاستصحابها لأن المستصحب حينئذ نفس الأحكام التكليفية التي انتزعت النجاسة منها وإن كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة فهو مناف لما نقله عن الشّهيد آنفا فيما أورده على الفاضل التوني مع أن ما ذكره لا يخلو حينئذ من مسامحة لأن معنى الاستصحاب النجاسةليس مجرد ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بل معناه الحكم بثبوتها في زمان الشكّ و يتفرّع عليه ثبوت آثارها أيضا لكونها تابعة في الثبوت على ثبوتها واقعا أو شرعا و لا يقاس ذلك على استصحاب‌حياة زيد إذ نفس الحياة غير قابلة للثبوت شرعا إلاّ بمعنى ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بخلاف المجعولات الشّرعيّة لأنّها بنفسها قابلة لجعل الشّارع‌لهما كآثارها في زمان الشكّ و هو واضح‌ قوله إنّما يلاحظ الموضوع بجميع خصوصياته إلخ‌ [14] و إن شئت توضيحه فقس موضوع الحكم الشرعي على موضوع الحكم‌العقلي إذ كما أنّ العقل لا يحكم بشي‌ء إلاّ بعد إحراز جميع خصوصيّات موضوعه و قيوده و مشخصاته حتى عدم المانع كذلك الشّرع و الوجه فيه واضح لأنّ الشّرع أوالعقل إن حكم بشي‌ء على موضوع من دون إحراز جميع مقتضيات حكمه حتّى عدم المانع لزم حكمه من دون إحراز علته التامة و هو واضح البطلان فالموضوع دائما إما نفس العلّة التامة أو هي موجودة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست