responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 477
الوليّ بمعنى الأداء من مال الصّغير و المجنون إن كان له وليّ و إلاّ فإلى حاكم الشّرع لعموم أدلّة ولايته و إلاّ فإلى عدول المؤمنين و إلاّ فإلى صاحب المال بأن يجوزله الأخذ من مالهما عوض التالف و إن كان هو أيضا صغيرا و لم يكن له وليّ كان المتلف مكلّفا بالأداء و لكن معلّقا على استجماعه لشرائط التكليف من البلوغ‌و الرّشد و غيرهما و حينئذ لا جدوى لفرض تغاير الوضعي و التكليفي من الجهات المذكورة إذ اعتبار اختلافهما من الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه‌مجعولا لا مطلقا على ما عرفت‌ قوله خصوصا عند من لا يرى إلخ‌(1) لأن الحسن عند الأشاعرة ما أمر به الشّارع و القبيح ما نهى عنه من دون أن يكون ذلك ناشئامن مصلحة أو مفسدة كامنة و وجه الخصوصيّة حينئذ أنّه لا معنى لسببية الدّلوك إلاّ الأمر بالصّلاة عند تحققه بخلافه على مذهب الإماميّة و المعتزلة إذ لمتوهم أن‌يتوهم حينئذ كون نفس المصلحة معنى السّببيّة و إن كان فساده غنيا عن البيان‌ الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات من الأمور الغير المجعولة قوله ليسا بجعل جاعل إلخ‌
[2] بل هما أمران عقليان محضان‌ قوله نعم الحكم بثبوتها شرعيّ‌إلخ‌ [3] لا يقال إنّ بعض الأمور المذكورة إذا كان اعتباريّا كما صرّح به فكيف يكون ثبوته شرعيّا إذ الأمر الاعتباري لا يكون ثبوته شرعيّا بل يكون بحسب اعتبار العقل‌لا محالة لأنّا نقول إنّ المراد بثبوته ليس ثبوت نفس الأمر الاعتباري بل ما انتزع منه الأمر الاعتباري أعني الحكم التكليفي الّذي هو شرعي‌ قوله يكون أسبابهاإلخ‌ [4]الأولى أن يقول تكون سببيتها لأنّ السّبب و المسبّب إذا كانا واقعيّين تكون سببيّة السّبب أيضا واقعيّة لا محالة و الإشكال في المقام إنّما هو في سببيّة السّبب‌من حيث كونها انتزاعيّة أو واقعية أو مجعولة لا في نفس الأسباب اللهمّ إلاّ أن تمنع الملازمة المذكورة لأنّ المراد بالأسباب الشرعيّة ليس ما كان فيه معنى يقتضي الثأثيرفي المسبّب كما هو المعتبر في الأسباب الحقيقية بل هي معرفات و علامات لوجود شي‌ء آخر عند وجودها و إن لم يكن فيها مقتضى التأثير بل كان وجودها كاشفامطلقا عن وجود صاحبها فلا تكون سببيّتها حينئذ واقعيّة كما هو واضح اللهمّ إلاّ أن يدفع ذلك بأنّ المراد بسببيتها حينئذ مجرّد كشفها عن وجود شي‌ء آخر و صفة الكشف‌أيضا أمر واقعي فتدبّر قوله فيه أن الموقت قد يتردد إلخ‌ [5] لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقت بين المضيّق و الموسّع كما في الجمعة الّتي قيل باختصاصها بأوّل الزّوال و قيل‌بامتداد وقتها إلى أن يصير ظلّ الشّاخص مثله و قيل بامتداده إلى الغروب و قد يتردد في الموسع في مقدار زمان التوسعة كما إذا علم عدم اختصاص الجمعة بأوّل الوقت‌و تردّد الأمر بين الأخيرين و كذا في الظّهرين حيث قيل بامتداد وقتهما إلى استتار القرص و قيل إلى ميل الحمرة المشرقية و الشبهة في المقامين ناشئة إمّا من إجمال‌النصّ أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فأين الإطلاق حتّى ندفع الشبهة به و استصحاب الحكم في المقامين و إن لم يكن جاريا على التحقيق إلاّ أنّ النقض‌من جهته وارد على الفاضل التّوني كما سنشير إليه عند شرح قوله انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف فتأمل و إلى وجه عدم صحّة استصحاب الوقت فيهما فانتظره‌ قوله و لكنّه يشكّ إلخ‌ [6] من جهة الأمور الخارجة كما إذا علم أن غاية الصّوم استتار القرص أو ميل الحمرة المشرقيّة لكن وقعت الشبهة في حصول الغاية إمّا للعمى أوالغيم أو نحوهما فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة قوله لأن كلامه في الموقت إلخ‌ [7] أنت خبير بأن ظاهر الفاضل التّوني هو دعوى عدم فرض حصول الشكّ في الموقت‌على وجه لا يشمله إطلاق دليله بوجه من الوجوه زعما منه انحصار جهة الشبهة فيه في حيثية توقيت الحكم لأجل الغفلة عن أنّ الشبهة قد تقع من حيث‌نسخ الموقت فالنقض غير مندفع بما ذكره المصنف رحمه الله و الحاصل أن الظاهر أن مراد الفاضل المذكور نفي جريان الاستصحاب من رأس في الأحكام التكليفيةالثابتة من دون تبعيّة الأحكام الوضعيّة كوجوب الصّلاة و الصّوم و الحجّ و الزّكاة و الخمس و نحوها غفلة عن موارد النقض و تسليم جريانه فيها بتبعيّةجريانه في موضوعات الأحكام الوضعيّة و ما ذكره المصنف رحمه الله لا يدفع النقض المذكور قوله في مسألة الموقت فتأمل‌ [8]لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه و إن لم‌يرد نقضا على مسألة الموقت إلاّ أنّه يرد نقضا على مسألة كون الأمر للطبيعة أو التّكرار لأنّه على القول بالطبيعة إذا شكّ في نسخ الأمر المتعلّق بالطبيعة فإثباته في زمان الشكّ ليس إلاّ بالاستصحاب‌لا يقال إن إثباته فيه إنّما هو بإطلاق الدّليل الناشئ من دليل الحكمة إذ لو كان مراد الشّارع امتثاله في زمان معيّن لبينه لئلاّ يلزم الإغراء و كذا في جميع الأزمنةمع أنّه خلاف مقتضى الصيغة بالفرض و إلاّ كانت للتكرار و كذلك لو كان مراده الامتثال في الجملة أو مكرّرا إلى زمان معيّن فتعين أن يكون مراده الامتثال و لوبالمرة في تمام الأزمنة لأنا نقول إن دليل الحكمة إنّما يتم فيما حصل القطع بعدم البيان أو ثبت ذلك بالأصول و الأوّل خلاف الفرض و الثّاني لا يتم إلاّ بضميمةالاستصحاب اللّهمّ إلا أن يقال إنّ مرجع أصالة عدم البيان إلى أصالة عدم تقييد إطلاق الدليل و لو بحسب أحواله و هي كأصالة عدم التخصيص و سائر قرائن المجازمن الأصول المجمع عليها فيخرج من الاستصحاب المختلف فيه كما هو محلّ كلام الفاضل المذكور قوله و أصالة بقاء الحكم المقيّد إلخ‌ [9] هذا واضح لأنّ استصحاب وجوب‌الصّوم المقيد بوقوعه في النهار لا يثبت كون الزمان المشكوك فيه نهارا إلاّ من باب الملازمة العقليّة لعدم بقاء الحكم بلا موضوعه اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحكم إذاكان معلقا على شرط و كان الحكم متحقّقا لأجل وجود شرطه فمع ارتفاع الشّرط بعده و إن لم يصدق ارتفاع الحكم و كذا مع الشكّ في ارتفاعه لا يصدق الشّكّ‌في ارتفاع الحكم عند التحقيق و المداقة لتوقف صدق الارتفاع و البقاء و الشكّ فيهما على القطع ببقاء الموضوع مع قيوده المأخوذة فيه إلاّ أنّ أهل العرف‌يتسامحون في ذلك و يطلقون ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه بعد تحققه زعما منهم كون ارتفاع الشّرط الّذي هو من قيود الموضوع من قبيل تبدّل حالات الموضوع‌لا من قبيل تغير نفسه فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحققها و إن كانت القضية التعليقية صادقة مع ارتفاع المعلّق عليه‌لوضوح عدم توقف صدق كون وجوب الحج معلّقا على الاستطاعة على تحققها في الخارج و لذا قلنا في مبحث المقدّمة بوجوب مقدّمات المشروط أيضا على نحووجوب ذيها نعم تنجّز القضية موقوف عليه لا أصل صدقها لصدق الشّرطيّة مع عدم الشّرط و وجوده و بهذا قد ضعّفنا قول المحقق القمي رحمه الله في محلّه بصيرورية الواجب‌المشروط مطلقا عند تحقّق شرطه لما عرفت من صدق الشّرطية مع وجود الشّرط أيضا فلا يخرج بوجوده من كونه مشروطا نعم يصير به منجزا و هو لا ينافي المشروطيّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست