responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين و محل الإشكال أنّما هي صورة تداعيهما مع سكوت الودعي أو دعوى أحدهماو سكوت الآخر مع الودعي لأنّهما داخلتان تحت حكمهم بالتقسيم أرباعا و احتمل المصنف رحمه الله في الشّبهة المحصورة حصول الشّركة حينئذ بالاختلاطو لكنّه ربّما يشكل مع الغضّ عن كون اشتباه الدّراهم و اختلاطها سببا للشّركة بأنّ الاختلاط إن لوحظ قبل تلف أحد الدّراهم فمقتضى القاعدةحينئذ كون التّالف منهما و الباقي لهما بحسب الحصّة فيكون الدّرهمان الباقيان حينئذ بينهما أثلاثا لا أرباعا كما هو مورد النّص و الفتوى و إن لوحظالاختلاط بعد تلف أحد الدّراهم فحصول سبب الشّركة حينئذ غير معلوم لاحتمال كون التّالف هو درهم صاحب الدّرهم الواحد فلا يحصل‌العلم بحصول السّبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو أثلاثا فالوجه فيه ما يظهر من المصنف رحمه الله هنا و في الشّبهة المحصورة من‌حمله على الصّلح القهري إما من قبل اللّه تعالى أو من قبل الحاكم بسبب حكمه بأن يكون ذلك حكما واقعيّا أو ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار من الغيرعلى ما عرفت و ما يناسب السّادس هو الوجه الثّاني و الثّالث فيقال حينئذ إمّا يكون الإقرار سببا لانتقال العين إلى المقر له الأوّل و اشتغال‌ذمّة المقر بالقيمة للمقرّ له الثّاني في الظّاهر و بكون الحكم الظّاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير و إمّا بمنع جواز بيع الثّالث للعين‌و القيمة بثمن واحد و ما يناسب السّابع هو الوجه الثّاني و ما ذكره في الوجه الثّالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله أو من حينه و ذلك‌إمّا من قبل اللّه تعالى أو الحاكم بحكمه أو كون أخذ الثّمن أو المثمن في محلّ الفرض بعد التّحالف من باب المقاصّة القهريّة و ذلك لأنّ بقاء العقدالمقتضي لحرمة أخذ الثّمن أو المثمن و حرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية لجوازه مع عدم كون حكمه مغيّرا للواقع عمّا هو عليه لا يجتمعان إلاّ بإلزام‌التّقاصّ القهري مطلقا سواء كان أحد العوضين أزيد من الآخر أم لا و يحتمل وقوع التّقاصّ في مقدار المالين بأن يجب ردّ الزّائد و لو بإدخاله‌في كيس صاحبه من دون اطّلاع منه هذا و لكن ربّما يشكل تأتي الوجه الثّاني هنا بأنّه مع العلم تفصيلا بكون الثّمن للبائع فيما كان الاختلاف‌في المبيع أو كون المبيع للمشتري فيما كان الاختلاف في الثمن لا يمكن تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع لاعتبار الجهل‌في موضوع الحكم الظّاهري المنتفي في المقام اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ وجوب الالتزام بقضاء الحاكم و عدم جواز نقضه يحدث في حقّ المتخالفين‌حكما ظاهريّا فيجب على البائع في الأوّل ردّ الثّمن إلى المشتري بحسب الظّاهري و يجب على المشتري أيضا إمضاؤه بالقبول و كذلك يجب على المشتري‌في الثّاني ردّ المبيع إلى البائع على الوجه المذكور و لكنّه يشكل بأن علم البائع في الأوّل بصيرورة الثمن ملكا له في الواقع لا يجتمع مع كونه‌مكلّفا في الظّاهر بردّه إلى المشتري إلاّ بجواز مخالفة العلم التّفصيلي و هو كرّ على ما فرّ منه و كذلك في الثّاني و هو واضح و ما يناسب الثّامن‌هو الوجه الثّاني و ما ذكره في الوجه الثّالث و تظهر الحال فيه أيضا من ملاحظة سابقه‌ قوله و كذا من حلّ له إلخ‌(1) في مسألة حكم الحاكم‌بالتّنصيف‌ قوله إذا لم يعلم كذبه إلخ‌
[2] أي لم يعلم من حلّ له كذب من وصل إليه‌ قوله في مسألة الصّلح إلخ‌ [3] يعني مسألة الودعي فإنّهامذكورة في باب الصّلح كما صرّح به في الشّبهة المحصورة قوله و حمل أخذ المبيع إلخ‌ [4] معطوف على قوله تقييد الأحكام إلخ‌ انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية و الالتزامية قوله كالالتزام‌بإباحة إلخ‌ [5] قد مثل لمخالفة الالتزاميّة بمثالين أحدهما من الشّبهة الموضوعيّة و الآخر من الشّبهة الحكميّة و اشترط في الأوّل اتحاد زماني الوجوب‌و الحرمة و في الثّاني عدم كون أحدهما المعين تعبّديّا و الوجه فيهما واضح إذ الالتزام بالإباحة مع اختلاف زماني الوجوب و الحرمة ربّما يؤدّي‌إلى المخالفة العمليّة كما إذا ترك الفعل في زمان احتمال وجوبه و أتى به في زمان احتمال حرمته و كذلك مع كون أحدهما المعين تعبّديّا محتاجا إلى‌قصد القربة ربّما يؤدّي الالتزام بالإباحة إلى المخالفة العمليّة القطعيّة لأنّه مع دوران فعل بين كونه واجبا تعبديا و حراما توصليا أو بالعكس‌بأنّ دار الأمر بين كون تركه واجبا تعبّديّا و فعله واجبا توصّليّا فإذا أتى به من دون قصد قربة في الأوّل أو تركه كذلك في الثّاني يحصل العلم‌بمخالفة العمل للواقع و أمّا إذا كان كلا الاحتمالين تعبّديين فأولى بالمخالفة نعم لو كان أحدهما غير المعيّن تعبّديا فهو في حكم كون كليهماتوصّليين في عدم لزوم القطع بمخالفة العمل للواقع لأنّه مع دوران فعل بين كون الإتيان به واجبا تعبّديا و تركه كذلك إذا أتى به من دون قصدقربة أو تركه كذلك يحتمل موافقة العمل للواقع لفرض احتمال توصّلية كلّ من الفعل و التّرك و إمّا مع كونهما توصّليين فأولى بعدم لزوم المخالفةو حاصل المقام أنّه إذا دار الأمر بين وجوب فعل و حرمته فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ من الحكمين توصّليّين أو تعبّديّين أو أحدهما المعيّن تعبّديا والآخر توصّليّا أو أحدهما غير المعيّن تعبّديا و الآخر كذلك توصّليا أمّا الأوّل فالحكم بالإباحة فيه أنّما يستلزم المخالفة الالتزاميّة دون العمليّةلأنّ العمل لا يخلو عن فعل موافق لاحتمال الوجوب أو ترك موافق لاحتمال الحرمة و أمّا الثّاني فالحكم بالإباحة فيه يستلزم المخالفة العمليّة إذا أتى‌بالفعل أو تركه من دون قصد قربة و أمّا لو أتى به أو تركه مع قصدها فهو يستلزم المخالفة العمليّة الاحتماليّة دون القطعيّة و أمّا الثّالث‌فالحكم بها فيه أنّما يستلزم المخالفة القطعيّة إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة و كان الفعل على تقدير وجوبه تعبّديا أو تركه من دون قصدهاو كان ترك الفعل على تقدير حرمة الإتيان به تعبّديا و أمّا لو تركه على الأوّل أو أتى به على الثّاني فالمخالفة التزاميّة لا محالة و أمّا الرّابع فالمخالفةفيه التزاميّة لا محالة كما تقدّم ثمّ إنّ هنا أمرين أحدهما أن ما ذكره المصنف من الشّرطين لا بدّ من اعتبار كلّ منهما في كلّ من صورتي المسألة من الشّبهة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست