responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 458
به اليقين أو بقائه مضافا إلى أنّ ظاهر الرّواية اتحاد متعلّق اليقين و الشكّ و المراد المضي على هذا اليقين المتعلّق بما تعلق به الشكّ و ليس هنا فردان من الشكّ‌يتعلق أحدهما بحدوث المتيقّن السّابق و الآخر ببقائه نعم عموم اليقين و الشكّ إنّما هو باعتبار الأمور الخارجة كعدالة زيد و فسق عمرو لا باعتبار تعددلحاظهما بأن يلاحظ تارة تعلق اليقين بشي‌ء و الشكّ بحدوثه و أخرى تعلّقه به و الشكّ ببقائه و قد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الرّواية بحسب ظاهرها إنما تفيدقاعدة كلية في باب الاعتقادات من حملها على الصّحة عند الشكّ في مطابقتها للواقع كما حكي عن بعضهم حيث قسّم أصالة الصّحة إلى أقسام أربعة أصالةالصّحة في الاعتقادات و في الأفعال و في الأقوال و في جميع الموجودات و هي في الأخير أعمّ من سوابقه و هو واضح‌ قوله ثم لو سلّم إلخ‌(1) فيه نظر و توضيحه‌أنّ الشكّ في المتيقن السّابق إمّا من جهة تبين فساد مدرك الاعتقاد السّابق إذ تبين فساد المدرك لا يستلزم تبيّن فساد المدرك أو من جهة أخرى كنسيان‌المدرك و على الأوّل إمّا أن يعمل في زمان اليقين على طبق اعتقاده كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك أو لا و حينئذ إن أريد بتأسيس‌هذا الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السّابق و إمضاء ما عمل به في زمان الاعتقاد و ترتيب آثار المعتقد في زمان الشكّ فهو خلاف الإجماع لإجماعهم‌على عدم الاعتداد بالاعتقاد السّابق في زمان الشكّ مع تبيّن فساد مدرك اعتقاده و إن أريد به البناء عليها مع تخصيص ما أخرجه الدّليل بأن يقيد إطلاق هذا الأصل‌بأحد الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمه الله فهو موجب لتخصيص الأكثر إذ الغالب تبيّن فساد مدرك الاعتقاد عند زواله فإخراج مورد الإجماع موجب للمحذور المذكوربل يمكن دعوى مخالفة هذه القاعدة للإجماع من رأس و مخالفة كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى و أمّا حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقادالسّابق فلعلّه لأجل قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السّابق بالبناءعلى مطابقته للواقع و إن لم يرتب عليه عملا بعد و مؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقته للواقع و إن لم يقع عن اعتقاد أو شك في وقوعه كذلك كما إذاصلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه أو شكّ فيه بعد الفراغ من دون تذكر لاعتقاده به حين الصّلاة و من هنا يظهر أنّ الرّواية إن صحّت سنداو دلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة قوله اللّهمّ إلاّ أن يقال إلخ‌
[2] يؤيده قوّة احتمال ورود التعبير بلفظ كان و العطف بالفاء مورد الغالب إذ الغالب في مورد الاستصحاب‌أيضا تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ ثمّ إنّ حاصل ما ذكره بيان الفرق بينما كان الزمان الماضي قيدا للمتيقن مثل قولنا عدالة زيد في يوم الجمعة إذا كانت متيقنةكان كذا و بينما كان قيدا لنفس اليقين مثل قولنا إذا تيقنت يوم الجمعة بعدالة زيد كان كذا و إنّ الرّواية إن كانت من قبيل الأوّل بأن كان متعلق اليقين فيها مقيدابالزّمان الماضي كان حاصلها من تيقن بشي‌ء حاصل في الزمان الماضي فشك في وجود هذا الشي‌ء الكائن في الزمان الماضي فليمض على يقينه فتكون حينئذ صريحة في اختلاف‌زمان اليقين و الشكّ مع اتحاد زمان متعلقهما و هو ليس بمورد للاستصحاب كما تقدم سابقا و إن كانت من قبيل الثّاني بأن كان متعلق اليقين فيها مجرّدا عن الزّمان‌الماضي و كان الزّمان ظرفا لنفس اليقين كان حاصلها من تيقن في الماضي بشي‌ء فشك فيه و لا شكّ أنّ الشكّ في هذا الشي‌ء حينئذ أعمّ من أن يتعلق بتحققه فيرجع إلى المعنى‌الأوّل و من أن يتعلق ببقائه مع العلم بوجوده في السّابق إذ مع تجريد متعلق اليقين عن الزمان الماضي يصح تعلق الشك ببقائه و الرّواية مع تجريد متعلق اليقين‌عن الزّمان الماضي ظاهرة و لو بملاحظة نظائرها في تعلق الشك بالبقاء فتنطبق على قاعدة الاستصحاب‌ قوله بملاحظة ما سبق إلخ‌ [3] هذا بناء على مااشتهر من أنّ الأخبار بملاحظة اتحاد مأخذها و إن اختلفت مصادرها بمنزلة كلام متكلم واحد يكشف بعضها عن بعض‌ قوله لكن سند الرّواية إلخ‌ [4] قد تقدّم‌السّند و قال في منتهى المقال و في التعليقات تضعيف الخلاصة من الغضائري كما في النقد فلا يعبأ به و رواية الأجلة عنه سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى أمارة الاعتماد بل الوثاقةو يؤيده كثرة رواياته و الإفتاء بمضمونها و يؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إياه و عدم طعن من أحد ممّن‌ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غيرهما و العلامة تبع الغضائري بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليه و فيه ما فيه انتهى‌ قوله المعروف عدم قدحه إلخ‌ [5] ذكرالوجه فيه في مقدّمات منتهى المقال قال لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين و الغضائري كانت لهم اعتقادات خاصّة في الأئمة عليهم السّلام بحسب اجتهادهم لا يجوزون‌التعدي عنها و يسمّون التعدي غلوّا و ارتفاعا حتّى إنهم جعلوا مثل نفي السّهو عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله غلوّا بل ربّما جعلوا التفويض المختلف إليهم عليهم السّلام‌أو نقل خوارق العادات عنهم أو الإغراق في جلالتهم و ذكر علمهم بمكنونات السّماء و الأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة و ذلك لأنّ الغلاة كانوا مختلفين في الشّيعةو مخلوطين بهم مدلّسين أنفسهم عليهم فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرّجل بالغلوّ و الارتفاع و ربّما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم‌أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم أو روايتهم عنه و ربّما كان المنشأ روايتهم المناكير إلى غير ذلك و بالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصوليةفربّما كان شي‌ء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا و عند آخرين عدمه بل ممّا يجب الاعتقاد به فينبغي التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة و مما ينبه على ماذكرناه ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة و يأتي في إبراهيم بن عمر و غيره ضعف تضعيفات الغضائري و في إبراهيم بن إسحاق و سهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن‌عيسى مضافا إلى غيرهما من التراجم فتأمل انتهى و غير خفي على ذوي الأفهام المستقيمة أن ضعف التضعيف إذا كان مبنيا على ما ذكر فلا بدّ أن يكون توثيق الغضائري و أمثاله‌في غاية الاعتماد و هو واضح‌ قوله فتأمّل‌ [6]لعلّه إشارة إمّا إلى منع استناد العلاّمة في التضعيف إلى تضعيف الغضائري لعدم الدّليل عليه إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب‌القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري و فيه أن عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرّواة كثيرا كما تقدم عن التعليقات مع اعتماد العلامة عليه كما في‌ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصّنعائي يوجب الظنّ القوي باستناده إليه و إمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري بعد اعتماد العلامة و النجاشي الذي هو من مهرة الفنّ و كذا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست