responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 457
سابقه و كونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما مستقلا مع أنّ قولنا إذ لا فرق منظور فيه إذ لو كان المراد بقوله في الصّحيحة و لا ينقض اليقين‌بالشكّ بيان قاعدة الاستصحاب و الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كانت الصّحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصّلاة بخلاف ما لو كان المرادبه وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة كما اختاره المصنف رحمه الله في معنى الصّحيحة مضافا إلى ما قيل من أنّه إذا شكّ بين الثلاث و الأربع حال القيام و حصل العلم بترك‌التّشهد في الرّكعة الثّانية فإن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لقراءة التّشهد و إن قلنا بوجوب البناء على الأكثر وجب قضاؤه بعد الفراغ من الصّلاةو كذا لو حصل العلم بترك إحدى السّجدتين من الرّكعة الثّانية و حينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لتدارك السّجدة المتروكة و حينئذ يرجع الشكّ‌بعد هدم القيام إلى الشّك بين الثنتين و الثلاث قبل إكمال السّجدتين فتبطل الصّلاة و إن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضاؤها بعد الفراغ من الصّلاةلفوات محلها بالبناء على كون الرّكعة المشكوك فيها رابعة عدم إمكان إرادة قاعدة الاستصحاب و الاحتياط معا قوله سيظهر اندفاعها إلخ‌(1) حاصله استلزام الدّعوى المذكورة استعمال اللفظ في معنيين مختلفين‌أحدهما قاعدة الاشتغال في مورد الرّواية و الآخر قاعدة الاستصحاب و لا جامع بينهما حتى يقال إن ذلك من باب عموم المجاز لأن اليقين و الشكّ و إن أخذا في‌موضع القاعدتين إلاّ أنّ مبنى الأولى وجوب دفع الضّرر المحتمل مع قطع النظر عن الحالة السّابقة و الثّانية مبنية على ملاحظتها مع قطع النّظر عن وجوب‌دفع الضّرر المحتمل فلا يمكن إرادتهما من لفظ واحد و على تقدير تسليم صحّته لا ريب أنه من أردإ الاستعمالات لا يجوز حمل اللّفظ عليه إلاّ مع القرينة قوله على إرادةاليقين السّابق إلخ هذا مورد قاعدة الشّكّ الساري و قوله و لا المتيقن السّابق إلخ مورد لقاعدة الاستصحاب لعدم اعتبار تقدم اليقين على الشك في موردها إذ المعتبر فيها تقدم‌المتيقن على المشكوك فيه دون صفة اليقين على الشّك لجواز اجتماعهما في زمان واحد كما إذا تيقّن الآن بعدالة زيد أمس مع حصول الشكّ الآن في بقائه على العدالة إلى الآن‌بخلاف قاعدة الشّكّ الساري إذ المعتبر في موردها تقدم صفة اليقين على صفة الشّك لا المتيقّن على المشكوك فيه و قد تقدم توضيحه في أوّل المبحث و حيث لم يصرح في الموثقة باعتبارتقدم اليقين أو المتيقن تأتي فيها احتمال إرادة قاعدة الاشتغال أيضا بخلاف الرّواية الآتية و لذا كانت الموثقة أضعف دلالة منها و الفرق بينها و قاعدتي الاستصحاب‌و الشك الساري أنّ المناط فيها هو العلم باشتغال الذّمة في أن ما مع الشّك في الخروج من عهدة التّكليف من دون اعتبار سبق اليقين أو المتيقّن كما عرفت قوله ما عن‌الخصال إلخ قد ذكر المجلسي في محكي البحار قرائن تدلّ على اعتبارها و قال أيضا أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين‌و اعتمد عليه الكليني و ذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي و كذا غيره من أكابر المحدّثين انتهى و عنه أيضا في باب من نسي أو شكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء عن باب‌الأربعمائة عن الخصال عن أبيه عن سعيد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌عن أبيه عن جدّه أن أمير المؤمنين عليه السّلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ما يصلح للمسلم في دينه و دنياه فكان ذلك من جملة ما قاله لهم و قيل إنّ الخبر مروي في الخصال‌عن الباقر عليه السّلام و في البحار و الوسائل عن الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و لعلّ الاشتباه وقع من اختلاف النّسخ قوله إنّ الشّكّ و اليقين لا يجتمعان‌إلخ ربّما تدعى صراحة رواية الخصال في المدّعى من حيث صراحتها في كون مطلق اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشّك و المضيّ فيه كما هي قضيّة الشّرطيّةو قول المصنف رحمه الله إنّ الشّكّ و اليقين لا يجتمعان توطئة للاعتراض على من استدلّ بالرّواية على المقام و حاصله أنّ مقتضى النهي عن نقض اليقين بالشك إمكان‌اجتماعهما حتى يصدق نقضه به و هما لا يجتمعان أصلا لكونهما من الأمور المتضادّة فلا بد في وقوعهما إمّا من اعتبار اختلافهما بحسب الزّمان و إن اتحدا بحسب‌المتعلق بأن تعلق اليقين بحدوث شي‌ء في زمان و تعلّق الشّك بحدوثه في ذلك الزمان في زمان آخر بأن حصل الشك في الزمان الثّاني في صحة الاعتقاد في الزمان الأوّل كما فرضه من المثال الأوّل‌و إمّا من اعتبار اختلافهما بحسب المتعلّق و إن اتّحد زمانهما كما فرضه من المثال الثّاني و الثاني هو مورد قاعدة الاستصحاب لأنّ المعتبر فيه كما أوضحناه عند شرح‌ما يتعلّق بالأمر الخامس هو اختلاف متعلّق اليقين و الشّك و إن اتّحد زمانهما بل و تقدّم الشك على اليقين أيضا كما إذا شكّ في يوم الجمعة في عدالة زيدفي هذا اليوم و حصل له العلم في يوم السّبت بعدالته في يوم الخميس فتستصحب العدالة حينئذ إلى يوم الجمعة و الأوّل هو مورد القاعدة المسماة في لسان جماعةبقاعدة الشّك السّاري و مقتضى التّعبير بلفظ كان و العطف بالفاء في الرّواية هو اختلاف زمان اليقين و الشّكّ و ظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هواعتبار اتحاد متعلّقهما فيكون مورد الرّواية من قبيل الأوّل لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت و يؤيّده أنّ هذاالنقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته بخلافه على المعنى الثاني لأنّ حقيقة النّقض كما سيصرّح به المصنف رحمه الله بعد الفراغ من بيان الأخبار و هو رفع الهيئةالاتّصالية كما في نقض الحبل و الأقرب إليه بعد تعذّره رفع اليد عن آثار المتيقن السّابق الّتي رتبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى المعنى الأوّل لا رفع اليدعن ترتيبها عليه في زمان الشك كما هو مقتضى المعنى الثّاني و من هنا يظهر أنّ في كلام المصنف رحمه الله نوع مسامحة لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب المجازين لا المعنى الحقيقي‌اللّهمّ إلاّ أن يدعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا و لكنّه ينافيه ما سيأتي من تسليمه لبقائه على معناه اللّغوي هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا ريب أنّ الرّواية على تقدير أن يقال إن من‌كان على يقين من شي‌ء فشكّ فيه و الضمير المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشّي‌ء و على المعنى الثّاني إلى بقائه إذ الاستصحاب على ما يستفاد من تعاريفهم‌هو الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق لا فيه نفسه و حينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة عرفية بدعوى كون الشّك في نفس الشي‌ء و في‌بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف نظرا إلى عدم اختلاف الشّي‌ء الواحد باختلاف أكوانه عندهم و ممّا ذكرناه من اختلاف نفس المعنيين و اختلاف أحكام لفظالرّواية عليهما يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما من الرّواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق الشّك فيها بنفس ما تعلّق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست