responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 453
إمّا عدم الانفهام العرفي أو لزوم اللغوية و التّكرار و الأوّل ممنوع بعد حمله قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة و الثّاني إنّما يلزم إن حمل‌قوله فإنّه على يقين من وضوئه على بيان كون مطلق اليقين بالوضوء علة لعدم جواز نقضه بالشكّ لكون حمل اللاّم حينئذ في قوله و لا ينقض اليقين بالشك على‌العهد مستلزما للتكرار بخلاف ما لو حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة لكونه حينئذ واردا لمجرّد تقرير السّائل على معتقده فلا يستفادمنه حينئذ كون مطلق اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ حتّى يستلزم حمل اللاّم في الفقرة الثانية على العهد للتكرار و اللغوية و لكنّك خبير بأنّه‌إنّما يتم إن صح حمل قوله عليه السّلام فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة و ليس كذلك لأنّ المنساق منه بيان علة وجوب البناء على اليقين السّابق و عدم‌نقضه بالشكّ و لذا جعل المصنف رحمه الله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح في الاستدلال‌ قوله و قد أورد على الاستدلال بالصّحيحة إلخ‌(1) من جملته منع‌عموم الصّحيحة لدوران الأمر فيها بين تخصيصين لأنّها بإطلاقها شاملة للعمل بالاستصحاب في الأحكام الكلّية قبل الفحص عن أدلتها و هو خلاف الإجماع فلا بدحينئذ إمّا من حملها على الموضوعات و إخراج الأحكام منها و إمّا من تخصيص جواز العمل بها في الأحكام بما بعد الفحص عن أدلتها و لا ترجيح لأحدهما فتعود الصّحيحةمجملة و المتيقن منها الموضوعات خاصّة و فيه أن لها عموما بحسب اللّفظ من حيث وقوع الجنس في حيز النّهي أو النّفي و إطلاقا أحواليا من حيث شمولها لعدم‌جواز نقض اليقين بالشكّ في الأحكام قبل الفحص عن أدلّتها و بعده و لا ريب أنّ التقييد سيّما إذا كان الإطلاق بحسب إطلاق أحوال الحكم أولى من تخصيص العام‌لعدم استلزامه تصرّفا في مدلول اللّفظ و منها أن التمسّك بالصّحيحة مستلزم لعدم جواز التّمسك بها لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليه السّلام فاستصحاب عدم‌صدورها عنه مستلزم لعدم جواز التمسّك بها و ما يستلزم وجوده عدمه محال و فيه مع ما يدعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه المسألة بحسب المعنى أنّها لاتشمل نفسها نظير ما ذكرناه في الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات النّاهية عنه و منها أنها مضمرة و قد تقدّم عدم إضرار إضمارها و منها عدم الاعتدادبأخبار الآحاد في المسائل الأصولية كما أشار إليه المحقّق الخونساري و فيه مضافا إلى ما عرفت و إلى منع كون المسألة أصولية كما أشار إليه المصنف رحمه الله سابقا منع‌عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة سواء قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة أم المطلقة و منها عدم إمكان اجتماع اليقين و الشكّ في موردواحد حتّى يصحّ النّهي عن نقضه به و فيه أنّ المراد باليقين آثار المتيقن السّابق كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى تكميل إنّه يستفاد ممّا قدّمناه في الحواشي‌السّابقة أنّ الاستدلال بالصّحيحة من وجوه أحدها التمسّك بالعلّة المنصوصة و قد عرفت ما فيه و ثانيها التمسّك بالعموم الناشئ من وقوع الجنس في حيّزالنفي و النّهي و ثالثها التمسّك بالعموم الناشئ من لزوم اللغوية و التكرار لولاه لكنها مع ذلك غير صريحة في المدّعى لما عرفت ممّا يرد عليها من وجوه الإيرادلأنها و إن ضعفت في نفسها إلاّ أن مجموعها تسقطها عن الصراحة نعم لها مع ذلك كلّه ظهور في العموم و هو كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب‌ قوله و منها صحيحة أخرى لزرارة و هي مضمرة إلخ‌
[2] رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الحديث و قد تقدّم ما يتعلق بهذا السّندفي الصّحيحة السّابقة و رواها الصّدوق أيضا في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام و عليّ ثقة و أبوه إبراهيم‌بن هاشم ربّما تعدّ أخباره في الصّحاح كما يظهر من العلاّمة في الخلاصة و المختلف و غيره و في الذخيرة حسن كالصّحيح و كيف كان لا إشكال في اعتبارها و لا يضرّإضمارها على رواية الشيخ كما تقدّم في الصّحيحة الأولى‌ قوله و تعيد إذا شككت في موضع منه إلخ‌ [3] أتى بهذا الشّرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرّؤية بنجاسة يعلم أنهاهي الّتي خفيت عليه قبل الرّؤية في مقابل احتمال وقوعها حين الرّؤية إيقاظ تستفاد من الصّحيحة قواعد شريفة و فوائد منيفة منها اعتبار قاعدة الاستصحاب‌و منها صحّة عبادة الجاهل إذا اتفقت مطابقته لبعض الطّرق الشّرعية كما زعمه بعض فحول المتأخرين لأنّ الإمام عليه السّلام قد حكم بصحّة الصّلاة و عدم وجوب‌إعادتها مع الشكّ في الطّهارة لأجل مطابقتها للأصل لكنّه يشكل بعدم تأتي قصد القربة من الشّاك اللهمّ إلاّ أن يحمل على صورة الغفلة عن شكه حين الدّخول‌في الصّلاة أو يقال إنّ البناء على الحالة السّابقة في الموضوعات لما كان مركوزا في نظر العقلاء فحكم الإمام عليه السّلام بالصّحة مبني على استظهار ذلك من السّائل و تأتي قصدالقربة مع الاطمئنان و لكنّ الأوّل يشكل بعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة لاختصاص مورده بصورة الشّكّ الفعلي في بقاء الحالة السّابقة كما تقدّم سابقاو منها اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء و إن ظهر خلافه بعده كما أشار إليه المصنف رحمه الله و لكنّ المتيقن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة و منها كون الطهارة من الخبث من‌الشرائط الواقعيّة كالطهارة من الحدث و إن توهّم بعضهم خلاف ذلك من الصّحيحة نظرا إلى حكمه عليه السّلام بعدم وجوب الإعادة مع العلم بعد الصّلاة بوقوعها مع‌النجاسة لأنّ الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة لوجبت الإعادة لفرض ظهور خلافها بعدها و يرد عليه أنّ الطهارة لو كانت من الشرائط العلمية دون الواقعيّة لم يصحّ‌التمسك بالاستصحاب للعلم بصحّة الصّلاة حينئذ بحسب الواقع مع الشكّ في الطّهارة لأنّ المفروض أن شرط صحّتها في الواقع هو عدم العلم بوقوعها مع النجاسةو هو حاصل بالفرض فلا وجه حينئذ للتمسّك باستصحاب الطهارة و منه يظهر سند ما ادعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة و أمّا حكمه عليه السّلام بعدم وجوب الإعادةحينئذ فهو لما عرفت من اقتضاء الأمر الظّاهري الثابت بالاستصحاب للإجزاء و يتفرع على كونها من الشرائط الواقعيّة أمران أحدهما عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بنجاسةثوب إمامه أو بدنه مع جهل الإمام بها كما عليه المشهور من عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بفساد صلاة إمامه كما ادعاه الشّهيد في محكي الذكرى و ثانيهما حسن الاحتياطبإعادة الصّلاة إذ لو كانت الطهارة من الشّروط العلميّة صحّت الصّلاة مع الشكّ فيها بحسب الواقع فلا يبقى مورد للاحتياط بل تكون الإعادة تشريعا محرما نعم‌يمكن أن يقال إنّ الاحتياط لو كان حسنا لأجل كون الطهارة من الشروط الواقعيّة كما هو مقتضى الصّحيحة على ما بيّنّاه لا يبقى وجه لنهي الإمام عليه السّلام عن الإعادة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست