responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 452
لا يتحقق شرط إنتاج الشكل الأوّل و هي جزئيّة الصّغرى و كلّية الكبرى و ممّا ذكرناه يظهر أنّ قول المصنف رحمه الله بعد إهمال تقييد اليقين إلى آخره لا يخلو من نظر من‌وجهين أحدهما أنّه يلزم حينئذ اتحاد الصّغرى و الكبرى كما تقدّم و ثانيهما أنّ العلّة كما عرفت هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين فإن قلت إنّ الحاجةإلى اعتبار أخذ العلّة هي نفس اليقين إنّما هي للفرار عن أحد محذورين لأنّه إن جعلت العلّة هو اليقين بالوضوء و حينئذ إن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض مطلق‌اليقين بمطلق الشّكّ و قيل في ترتيب القضيتين إنّه كان على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشكّ لزم منه عدم تكرّر الحدّ الوسط و إن اعتبرت الكبرى‌عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ لا تفيد الصّحيحة اعتبار الاستصحاب مطلقا قلت إنّه على تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء يمكن أن يقال إنّ قوله عليه السّلام‌لا ينقض اليقين بالشكّ بناء على كون اللاّم فيه في الموضعين للجنس كما تقدم دليل على إثبات كبريات متعددة يستدل بها على عدم جواز نقض اليقين السّابق بالشكّ‌في الموارد الخاصّة فيقال في مورد الرّواية مثلا إنّه كان على يقين من وضوئه و كلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشّكّ و كذا في صورة الشكّ في‌نقض المذي للطّهارة إنّه كان متيقّنا للطّهارة و شك في انتقاضها بالمذي و كلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالطهارة بالشك فيها و هكذا و إن شئت في ترتيب‌القضيتين قلت إنّه على يقين من وضوئه و كلّ يقيني لا ينقض بالشكّ فعلى تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا يلزم منه تساوي الصّغرى و الكبرى في الكليّةو لا عدم تكرر الوسط كما عرفت‌ توهم عدم إفادة الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء قوله إلاّ أن سبق يقين إلخ‌(1) حاصله الاعتراض على الاستدلال بالصّحيحة بأنّه مبني على كون اللاّم في اليقين و الشكّ للجنس حتّى‌يفيد نفي الطبيعة للعموم لتكون دليلا على اعتبار الاستصحاب مطلقا و ليس كذلك لأنّ سبق اليقين بالوضوء يعيّن كون اللاّم في الموضعين للعهد الذكري نظير قوله تعالى‌ و أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرّسول و من هنا ربّما يقال إنه كان للمصنف رحمه الله الجزم به لا نفي البعد عنه و فيه أولا أنّ مجرّد سبق الذّكر إنّما يصحّح المقام لإرادةالعهد منه و ليس هو معيّنا له لأنّ المعيّن له هو فهم العرف بعد سبق الذّكر و العهدية في الصّحيحة غير مفهومة بحسب العرف و لذا لم يجزم المصنف رحمه الله بها في المقام‌فإن قلت إنّ عدم الانفهام العرفي إنّما يتمّ إن قرئ قوله لا ينقض اليقين بالشكّ مبنيّا للمفعول و إن قرئ مبنيّا للفاعل فلا مجال لإنكاره قلت مع تسليم بنائه على‌الفاعل نمنع ظهوره حينئذ في العهديّة بحيث تصير إرادة الجنس مبنيّة العدم أو يصير الكلام معه مجملا نعم احتمال العهديّة على تقدير البناء على الفاعل أقرب منها على تقدير البناء على المفعول و أمّا الظّهورفيها فلا و أمّا الآية فالقرينة قائمة فيها على عدم إرادة الجنس كما لا يخفى و ثانيا إنّ السّابق إن كان هو اليقين المتعلق بالوضوء الخاصّ الّذي سأل الرّاوي عن انتقاضه‌عند عروض حالة يشكّ معها في تحقّق النّوم بقوله و إن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّ المراد باليقين و الشك حينئذ لا بدّ أن يكون هو اليقين و الشكّ المتعلقين بالوضوءالشخصي المعهود و لم يقل به أحد إذ لا أقل من إرادة اليقين بنوع الوضوء و إن كان هو نوع الوضوء المستفاد من العلّة بعد إلغاء خصوصيّة المحلّ كما أسلفناه سابقاففيه أن حمل اليقين و الشكّ في قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ على النوع المعهود منهما و هو المتعلّق بنوع الوضوء يستلزم إلغاء هذا الكلام لكونه‌إعادة لما استفيد من العلّة من دون فائدة بخلافه على تقدير الحمل على إرادة الجنس لكون الصّحيحة حينئذ متضمّنة لكليتين إحداهما ما استفيد من العلّة و هو كون اليقين‌بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ و الأخرى ما استفيد من قوله و لا ينقض اليقين بالشكّ و هو سند العلّة المذكورة كما أسلفناه في الحاشية السّابقةنعم يمكن أن يقال إنّ ذلك إنّما يتم لو كانت العلّة هو اليقين بالوضوء كما اخترناه و أمّا على ما اختاره المصنف رحمه الله من كون العلّة هو مطلق اليقين فمحذور اللغوية باق على تقديرحمل اللاّم على الجنس أيضا فإن قلت إنّ الإعادة لفائدة التأكيد لا تستلزم اللغويّة كيف لا و التّأكيد من جملة فوائد الكلام في كلمات البلغاء سيّما مع اشتمال الصحيحة على‌التّأكيد من جهات أخر أيضا كما هو واضح قلت إنا لا نمنع من التأكيد في مطلق كلام الحكيم بل نقول إنّ خصوصيّة المقام مانعة منه لما برهن في علم البلاغة أنّ الكلام‌المعلّل آكد من الخالي منها في تأدية المراد و إن اشتمل على سائر وجوه التأكيد لتضمّنه تأدية المراد ببيّنة و برهان و حينئذ فعلى المختار من كون العلّة هو اليقين بالوضوءلا مطلق اليقين إن حملت اللاّم على العهد يلزم تأكيد الكلام بإعادة العلّة و هو مستهجن عرفا بخلاف ما لو حملت على إرادة الجنس لصيرورة الكلام حينئذ من قبيل‌بيان العلّة في علّة الحكم و هو أبلغ في التأكيد و أحسن الطّرق في تأدية المراد فكأنّه قال إنّه إذا لم يستيقن أنّه قد نام يبني على وضوئه السّابق لأنّه على يقين من وضوئه ومن كان على يقين من وضوئه يبني على وضوئه ما لم يستيقن النّاقض لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ و هذا وجه آخر لإرادة العموم من قوله لا ينقض اليقين بالشكّ‌سوى ما قدّمناه سابقا من إفادة الجنس المنفي للعموم اللّهمّ أن يقال إن مراعاة محسّنات الكلام إنّما تتأتى في الكلام الوارد في مقام الإعجاز أو الكلام المبني على مراعاةالبلاغة فيه و الأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة ليست كذلك لورودها على مقتضى فهم أهل السّوق و لعلّه من هنا لم يجزم المصنف رحمه الله ببطلان حمل اللاّم على العهدفتدبّر قوله بل يكون الجزاء مستفادا إلخ‌
[2] إنّما لم يحتمل كون الجزاء نفس قوله لا ينقض اليقين بالشكّ لعدم معهودية كون الجزاء مصدرا بالواو و حاصل ما ذكره‌أنّ مبنى الاستدلال على حمل قوله عليه السّلام فإنّه على يقين من وضوئه على بيان العلّة و إقامتها مقام الجزاء و قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ على بيان‌الكبرى الكلّية للصّغرى المستفادة من العلّة المنصوصة بتقريب ما ذكره المصنف رحمه الله و شرحنا ما يتعلق به و لكن يمكن منع كون قوله عليه السّلام فإنّه على يقين من وضوئه واردالبيان العلّة و إقامة العلّة مقام الجزاء لاحتمال كون الجزاء مستفادا من قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشكّ بأن كان ذلك واردا في مقام جواب السّائل و قوله عليه السّلام‌فإنّه على يقين من وضوئه توطئة لهذا الجواب فكأنّه عليه السّلام أراد أن يقرر السّائل على معتقده و يثبته عليه حتّى يكون الجواب أوقع في نفسه و المعنى أنّه إن‌لم يستيقن النّوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق فيثبت على وضوئه السّابق و لا ينقضه بالشكّ فيخرج حينئذ قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشكّ من كونه‌كبرى كليّة لتعيّن حمل اللاّم حينئذ على العهد لوجود المقتضي و عدم المانع أمّا الأوّل فلسبق اليقين بالوضوء و أمّا الثّاني فإنّ المانع كما تقدّم في الحاشية السّابقة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست