responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ انتقال الثمن إلى البائع في الفرض الأوّل و المثمن إلى المشتري في الفرض‌الثّاني معلوم تفصيلا من ابتداء الأمر نعم الجمع بين الثّمن و المثمن في بعض المراتب ربّما يؤدي إلى مخالفة العلم التّفصيلي المتولّد عن العلم الإجمالي كما في‌بعض الموارد المتقدّمة و الآتية و فيه أنّ العلم التّفصيلي بانتقال الثّمن إلى البائع في الفرض الأوّل ناش من العلم الإجمالي بوقوع العقد على هذاالمبيع أو ذاك المبيع و بالعكس في الفرض الثّاني فلا تغفل‌ ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي‌ قوله فلا بدّ في هذا الموارد من التزام أحد أمور على إلخ‌(1)لا يخفى أنّ المقصود من ذكر هذه الأمورليس البناء عليها و اختيارها بل لمّا كان جواز مخالفة العلم التّفصيلي المأخوذ من باب الطّريقيّة غير معقول فالمقصود من ذكر هذه الأمور إبداءاحتمال في الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التّفصيلي من فتوى بعضهم أو جماعة فيها بناء على تسليم صحّة ما أفتوا به لأجل‌قيام دليل معتبر عليه لا يمكن الإعراض عنه و بالجملة أنّه بعد عدم معقولية جواز مخالفة العلم التّفصيلي لا بد إمّا من المنع من صحة ما أفتوابه في الموارد المذكورة و إمّا من توجيهها بأحد الأمور المذكورة أو غيرها ممّا يناسبها بحسب المقامات فنقول إنّ ما يناسب الأوّل من المواردالمذكورة هو الوجه الثالث كما نبه عليه المصنف رحمه الله فبحمل إطلاق كلام من حكم بتعين الرّجوع إلى مقتضى الأصل في مسألة اختلاف الأمّة على‌قولين على إرادة الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما و التوقف و الاحتياط فيما لم يكن أحدهما موافقا له و أمّا حكم الشّيخ بالتخيير فغايةما يلزم منه كون نفس الالتزام بالتّخيير مخالفا للواقع من دون علم بمخالفة العمل للواقع إذ مع الأخذ بأحد الحكمين يحتمل كون الواقع هو ذلك‌و سيشير المصنف رحمه الله إلى أنّ الممنوع هي المخالفة العمليّة للواقع دون الالتزاميّة خاصّة و أمّا ما تقدم من صاحب الفصول فمع عدم الاعتداد به يمكن‌تقييد كلامه أيضا بما لم يكن العمل بالأصلين مؤدّيا إلى العلم التّفصيلي بمخالفة العمل للواقع و ما يناسب الثّاني مع عدم معروفية القائل‌بجواز ارتكاب أطراف الشّبهة المحصورة دفعة و إن حكي عن بعضهم هو الوجه الأوّل مطلقا كما نبه عليه المصنف رحمه الله و الوجه الثّالث بالنّسبة إلى جوازالمخالفة تدريجا المستلزم لمخالفة العلم التّفصيلي في بعض الصّور كما نبه عليه المصنف رحمه الله و ما يناسب الثّالث هو الوجه الأوّل و الثّاني و يمكن‌استفادة الوجهين من صاحب المدارك فإنّه بعد حكمه بعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثّوب المشترك قال و في جواز ائتمام أحدهما بالآخرو حصول عدد الجمعة بهما قولان أظهرهما الجواز لصحّة صلاة كلّ منهما شرعا و أصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك و قيل بالعدم للقطع‌بحدث أحدهما و هو ضعيف فإنا نمنع من حصول الحدث إلاّ مع تحقق الإنزال عن شخص بعينه و لهذا ارتفع لازمه و هو وجوب الطّهارة إجماعاانتهى و ما يناسب الرّابع هو الوجه الثّاني و الثّالث و توضيح ذلك أنّ الإشكال في الرّابع من الموارد المذكورة من وجهتين من جهة حكم الحاكم‌بالتّنصيف مع علمه بمخالفة حكمه للواقع و من جهة شراء الثّالث للنّصفين و المصنف إنّما أشار إلى الجهة الثّانية خاصّة و الإشكال من الجهتين‌أنّما يتوجه إذا علم إجمالا صدق أحد المتداعيين و كذب الآخر و إلاّ فلو احتمل كذبهما بأن احتمل كون المال لثالث أو كونه مشتركا بينهما بالإشاعةلا يبقى إشكال في حكم الحاكم و لا في شراء الثّالث لعدم العلم بمخالفتهما للواقع بعد احتمال الإشاعة و لذا قيد المصنف رحمه الله مورد الإشكال بصورةالعلم بصدق أحدهما و كذب الآخر و لكن الظّاهر أن الإشكال في الصّورة المذكورة من حيث شمول إطلاق فتواهم بحكم الحاكم بالتنصيف في صورة التّداعي‌للصّورة المذكورة إذ لا مصرّح بالتّعميم و حينئذ يمكن تخصيص كلامهم بغير الصّورة المذكورة كما هو مقتضى الوجه الثّالث و مع التسليم فقد أجاب‌المصنف رحمه الله في الشّبهة المحصورة عن الإشكال الأوّل هنا و في الموارد الآتية بأنّ وظيفة الحاكم أخذ ما يستحق المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب‌الظّاهريّة كالإقرار و الحلف و البيّنة و غيرها فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه و لا عبرة بعلمه الإجمالي و نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ‌واحد من واجدي المني في الثّوب المشترك في دخول المسجد فإنّه إنّما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه فلا يقال إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب‌في دخول المسجد و هو حرام انتهى و حاصله أنّ وظيفة الحاكم بيان تكليف كلّ من المتداعيين مثلا من التنصيف بعد التحالف و هكذا في غيرمورد التحالف و كذا أخذ حقّ المستحقّ على الوجه المذكورة و ليس فيه مخالفة للعلم الإجمالي أو التّفصيلي و يمكن الجواب عن الثّاني أو لا بمنع‌جواز شراء الثّالث للنّصفين و ثانيا بدعوى كون التنصيف مصالحة قهرية إما من قبل اللّه تعالى بأن كان اللّه تعالى قد حكم بانتقال نصف‌العين بعد التحالف إلى أحد المتنازعين بعد أن كان للآخر و إمّا من قبل الحاكم بحكمه بالتنصيف و ذلك أيضا إمّا أن يكون حكما واقعيا فيترتّب‌عليه آثاره من صيرورة نصف المال ملكا لأحد المتداعيين في الواقع بعد أن كان للآخر فيجوز الشّراء منهما حينئذ لثالث أو حكما ظاهريا بناءعلى كونه مستتبعا لترتيب الآثار عليه من الغير كما نسب إلى ظاهر طريقة أكثر الأصحاب و إلاّ فيشكل جواز شراء الثّالث منهما كما لا يخفى و ثالثابكون التّنصيف بعد حكم الحاكم حكما ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة عليه و إن لم يكن ذلك مصالحة قهرية و ما يناسب الخامس هوالوجه الثّاني و ما نبّه عليه في الوجه الثّالث من المصالحة القهرية و توضيح ذلك أنّ مسألة الودعي تتصوّر على وجوه لأنّه إمّا أن يدعي كلّ من صاحب‌الدّرهم و الدّرهمين أن التّالف إنّما هو من مال الآخر و إمّا أن يدعي ذلك أحدهما و يصدقه الآخر أو يسكت و على التّقادير إمّا أن يصدق الودعي‌أحدهما أو يسكت و لا إشكال أنّه مع دعوى أحدهما و تصديق الآخر له يقدم قوله و كذا مع تصديق الودعي أحدهما فإنّ القول حينئذ قوله فلا وجه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست