responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
و الاستقبال و الطّهارة و نحوها في الصّلاة و منها ما هو قيد لها بملاحظة كونها مأمورا بها و مطلوبة للشّارع و من هذا القبيل التعبّدبالمأمور مطلقا أو متميّزا من غيره و كذا النيّة و ما يتعلّق بها من قصد الوجه أو العلم به و القربة لأنّ هذه أمور متفرعة على الأمر متأخرة عنه فلو أخذت‌مع ذلك قيدا للمادة لزم تقدمها على الأمر فيلزم الدّور فمع الشّكّ في اعتبار شي‌ء منها في المأمور به لا يمكن التمسّك في نفي احتماله بإطلاق‌المادة لما عرفت من كون ذلك فرع قابليتها للإطلاق و لذا لا يمكن التمسّك به أيضا عند دوران الأمر بين التعبّدية و التوصّليّة نعم‌يتمّ ذلك في القسم الأوّل خاصّة كما لا يخفى‌ قوله و حينئذ فلا ينبغي إلخ‌(1) يعني حين كون المسألة ذات وجهين‌ قوله و سيأتي ذكره إلخ‌
[2] لايذهب عليك أنه لم يتعرض المصنف رحمه الله عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط و لالكلام السّيّد مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط و منعه‌ انقسام العلم الإجمالي قوله الموضوعين‌ [3]سواء كانا كليّين أم جزئيين‌ قوله ثمّ الاشتباه‌في كلّ من الثلاثة إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل و الثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي و الجزئي و كذلك المراد من الحكم في القسم‌الثّاني و الثّالث أعمّ من الكلي و الجزئي كما يظهر من تمثيله للأقسام و حاصل هذا التّقسيم أنّ الاشتباه إمّا أن يكون في متعلّق الحكم أو في نفس الحكم‌أو فيهما معا و على التّقادير إمّا أن تكون الشّبهة حكميّة أو موضوعية فالأقسام ستة و المراد من الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة في مراد الشّارع إمّا من جهة موضوع الحكم أو محموله أو كليهما أو من جهة شي‌ء من متعلقاتهماو منشأ الشبهة حينئذ إمّا فقد النص أو إجماله أو تعارضه و إزالة الشبهة بالرّجوع إلى الأدلّة دون الأمارات و من الشّبهة الموضوعيّة أو تكون الشّبهة في شي‌ء من مصاديق متعلّق الخطاب من حيث‌الموضوع أو المحمول أو شي‌ء من متعلّقاتهما و منشأ الشّبهة حينئذ اختلاط الأمور الخارجيّة و إزالتها بالرّجوع إلى الأمارات دون الأدلّة و إلى الأوّل‌أشار بقوله إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع و إلى الثاني بقوله و إمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب و أمّاالمثال للأقسام السّتة فالأوّل مثل ما أشار إليه المصنف رحمه الله من مثال الظّهر و الجمعة و الثّاني مثل الشّبهة المحصورة و الثّالث مثل الشّك في‌وجوب الجهر بالبسملة في الصّلاة الإخفاتيّة و حرمته و الشّكّ في وجوب الجمعة في زمن الغيبة و حرمتها و الرّابع مثل المرأة المعلومة المردّدةبين كونها واجبة الوطي و محرّمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو كونها منذورة ترك الوطي و مثل المائع المعلوم العنوان‌المردد بين كونه واجب الشّرب أو محرّم الشّرب من جهة الشّكّ في عروض سبب أحدهما بالخصوص و الخامس مثل ما لو علم إجمالا بتعلّق أحدالحكمين من الوجوب و الحرمة بأحد الفعلين بحيث لو علم الحكم بالخصوص و إنّه الوجوب أو الحرمة بقي الشّكّ في متعلّقه و إنّه هذا الفعل‌أو ذلك فتقع الشّبهة في كلّ من الحكم الكلّي و متعلّقه من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع و السّادس مثل أن يعلم كون واحدةمن هاتين المرأتين واجبة الوطي أو محرمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو منذورة ترك الوطي لأنّه لا شبهة حينئذ في خطاب‌الشّارع من وجوب الوفاء بالنذر لا بحسب موضوعه و لا بحسب محموله و الشّبهة أنّما هي بحسب مصداق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع‌و المحمول‌ قوله و الاشتباه في هذا القسم إلخ‌ [5] يعني في الشّبهة المصداقية قوله و أمّا في المكلف إلخ‌ [6] لا يخفى أنّ الشّبهة في المكلّف لاتكون إلاّ مصداقية نعم قد يرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في التّكليف كما إذا كان طرفا الشّبهة في المكلّف احتمالين في مخاطبين كما في واجدي‌المني في الثّوب المشترك لأن كلا منهما شاك في توجّه الأمر بالاغتسال إليه و قد يرجع إلى الشّك في المكلّف به كما إذا كان طرفا الشبهة فيه‌احتمالين في مخاطب واحد كالخنثى بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة فإنّ توجّه التّكليف إليه حينئذ معلوم إلا أنّه مردّد في الاندراج تحت أحد العنوانين‌ قوله بل ظاهر كلام الشّيخ إلخ‌ [7] وجه الظهور هو عدم معهوديّة انقسام الحكم إلى الواقعي و الظّاهري في كلمات القدماء فحيث يطلقون‌الحكم و لو كان هو التخيير فالظّاهر إرادتهم الواقعي منه و لذا قد أورد صاحب المعالم تبعا للمحقّق على الشّيخ في تضعيفه القول بطرح القولين‌و الرّجوع إلى مقتضى الأصل بأنّ التخيير أيضا يستلزم مخالفة قول الإمام لأنّ الإمامية إذا اختلفت على قولين فكلّ طائفة توجب العمل بقولهاو تمنع من العمل بقول الآخر فلو تخيّرنا لاستبحنا ما خطره المعصوم انتهى هذا مضافا إلى ما نبه عليه المصنف في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمربين الوجوب و الحرمة مستضعفا به ما يظهر من الفاضل القمي رحمه الله من حمل التخيير في كلام الشّيخ على التّخيير الظّاهري ثمّ إن نظير ما نقله المصنف ره‌ما يظهر من صاحب الفصول من التفصيل في خرق الإجماع المركب بعدم الجواز فيما إذا كانت ضميمته الدّليل و بالجواز فيما إذا كانت ضميمته الأصل‌حيث جوز العمل في المسألتين حينئذ بمقتضى الأصلين و إن استلزم خرق الإجماع المركب لأنّ العمل بالأصل في المسألتين مستلزم لمخالفة العلم‌التّفصيلي بكون الحكم المتولّد من العمل بهما مخالفا لما صدر عن الإمام عليه السّلام‌ قوله و منها الحكم بانفساخ إلخ‌ [8] لا يخفى أنّه مع الحكم‌بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة للعلم التّفصيلي أصلا إذ مع الانفساخ يردّ كل مال إلى صاحبه الأوّل و الإشكال أنّما هو في الحكم بوجوب‌ردّ الثّمن إلى المشتري في الفرض الأوّل و ردّ الجارية المبيعة إلى البائع في الفرض الثّاني مع الحكم ببقاء العقد و عدم انفساخه و إلاّ فلا إشكال‌فيما ذكر مع الحكم بالانفساخ و لكنّ الظّاهر أنّ التّعبير بالانفساخ وقع مسامحة و المقصود منه مجرد وجوب ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين ويؤيّده بل يدلّ عليه جعل انفساخ العقد في الوجوه الآتية توجيها لهذا المورد و ربّما يتوهّم أن جعل الكلام في ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست