responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 437
إذ لا ريب في اختصاص العمل بها بالمجتهد و لاحظ للمقلّد فيها أيضا مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص العمل بالاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية بالمجتهدمع تصريح المصنف رحمه الله في آخر كلامه بكون الاستصحاب الجاري فيها من المسائل الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع و معرفة موارد تعارضه و الحاكم‌و المحكوم منهما و ما يجب العمل فيه بكل منهما و ما يحكم فيه بالتعارض من الأمور المشكلة لمن لم يعط ملكة قدسيّة فكيف يطلق القول بجواز عمل المقلد بالاستصحاب في الشبهات‌الموضوعية بالتقليد اللّهمّ إلاّ أن يفرض المقلد ممن حصّل حظّا من العلم يتمكن معه من معرفة ذلك كلّه و كان تمييزه للموارد مطابقا لاعتقاد مجتهده و هو كما ترى إن وجدففي غاية النّدرة بل و إن فرض وجوده كان مثله مجتهدا غالبا يحرم تقليده لغيره قال المصنف رحمه الله في آخر هذه المسألة بعد بيان تعارض الاستصحابين و أقسامه وأحكامه فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما و بقاء الآخر و العلماء و إن كان ظاهرهم الاتفاق‌على عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة و لازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد إلاّ أنّ تشخيص موارد سلامتهاعن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد فلا بدّ إمّا من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها و إمّا من أخذ خصوصيات الأصول السّليمة عن‌الحاكم من المجتهد و إلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم و هذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجيّة أصل‌الاستصحاب و عدمها انتهى‌ قوله قلت جميع المسائل إلخ‌(1) حاصله أن اختصاص العمل بالمسائل الأصولية بالمجتهد ليس من جهة أخذ الاجتهاد في موضوعها بل من جهةعدم تحقق موضوعها و عدم اجتماع شرائط العمل بها إلا في المجتهد بخلاف المسائل الفقهية ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد قوله و قد جعل بعض السّادة إلخ‌
[2] هو العلامة الطّباطبائي في فوائده قال‌استصحاب الحكم المخالف في شي‌ء دليل شرعي رافع لحكم الأصل مخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فإن الأصل قد انتقض فيه بالإجماع و النصوص الدّالة على تحريمه‌بالغليان و عمومات الكتاب و السّنة قد تخصّصت بهما قطعا و حينئذ فينعكس الأصل في الزبيب و يكون الحكم فيه بقاء التحريم الثّابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع‌إلاّ مع العلم بزواله و الخاص و إن كان استصحابا مقدّم على العام و إن كان كتابا كما حقق في محلّه و أمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلية بالفعل و هي لا تنافي التحريم بالقوةو الحلّ المنجز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلق فإن قيل مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النّصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ و هذا عام لا خاص قلنا الاستصحاب في‌كلّ شي‌ء ليس إلا بقاء الحكم الثابت له و هذا المعنى خاصّ بذلك الشي‌ء لا يتعداه إلى غيره و عدم نقض اليقين بالشّك و إن كان عاما إلاّ أنه واقع في طريق الاستصحاب و ليس‌نفس الاستصحاب المستدلّ به و العبرة في العموم و الخصوص بنفس الأدلّة لا بنفس أدلة الأدلة و إلا لزم أن لا يوجد في الأدلة الشّرعية دليل خاص أصلا إذ كل دليل ينتهي إلى‌أدلة عامة هي دليل حجيته و ليس عموم قولهم لا تنقض اليقين بالشّكّ بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته إلاّ كعموم قوله تعالى‌ إن جاءكم فاسق بنبإ بالقياس إلى آحادالأخبار المرويّة و كما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده بشي‌ء فكذا هذا ثمّ استشهد بجملة من كلمات العلماء و قال و لو لا أنّ الاستصحاب دليل خاص يجب‌تقديمه على الأصل و العمومات لم يصحّ شي‌ء من ذلك و هذا من نفائس المباحث فاحتفظه انتهى و محلّ النّظر في كلامه غير خفي على الناظر فيه‌ قوله أقول معنى الاستصحاب‌الجزئي إلخ‌ [3] حاصله أن قياس دليل الاستصحاب على دليل أخبار الآحاد قياس مع الفارق لأنّ آية النبإ لا تشمل بنفسها مؤديات الأخبار الآحاد فلا بدّ أن تكون الأخبارواسطة في إثبات مؤدياتها فيقال هذا ممّا دلّ عليه خبر الواحد و كلّ ما هو كذلك فهو ثابت شرعا لآية النّبإ بخلاف قاعدة الاستصحاب لأنّها ليست شيئا مغايرا لمؤدّى‌قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك فهذا الخبر بنفسه دليل على إثبات مؤدّاه في موارده الجزئية من دون توسّط شي‌ء آخر و أنت خبير بما فيه لأنّ هنا أمورا ثلاثةأحدها وجوب البناء على الحالة السّابقة و حرمة نقضها بغير يقين و الثّاني الحكم في الموضوع الخاصّ ببقاء الحكم السّابق فيه بملاحظة ثبوته فيه سابقا مع الشكّ في بقائه‌بحيث يكون مناط الحكم بالبقاء هو الشكّ في بقاء ما كان مثل الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره من قبل نفسه بملاحظة الشكّ في بقاء النجاسة السّابقة منه‌و الثالث هو الحكم باتصاف الموضوع المذكور بما كان متصفا به سابقا كالحكم بنجاسة الماء المفروض و الأوّل هو مفاد القاعدة المستفادة من قوله عليه السّلام لا تنقض‌اليقين إلاّ بيقين مثله و الثّاني هو معنى الاستصحاب الجزئي و الثّالث هو الحكم الشّرعي المرتب على الاستصحاب الجزئي لا يقال إنّ هذا الحكم الشرعي هو عين الاستصحاب‌الجزئي و ليس مرتبا عليه لأنا نقول إن الاستصحاب الجزئي هو الحكم بنجاسة الماء المتغير مثلا إذا زال تغيره من قبل نفسه بلحاظ كونه متغيرا في السّابق على أن تكون هذه الملاحظةعلة لحكم الحاكم و الحكم الشرعي المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظّاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع النظر عن الملاحظة المزبورة و هذا هو الّذي يفتي به المقلد و يشترك‌هو و المجتهد في العمل به و الأوّل هو الّذي يختصّ العمل به بالمجتهد إذ لا اعتداد لشك المقلد و ملاحظته فيه و من هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشّرعيّةإذ الحكم الشّرعي المرتب عليها ليس إلاّ مواردها الجزئية بخلاف ما نحن فيه و لذا قلنا بكون الاستصحاب الجاري في الأحكام الكليّة من المسائل الأصوليّة التي يختص العمل بهابالمجتهد فلو كان الحكم الشّرعي هو نفس الاستصحاب الجزئي فلا بدّ أن يكون العمل به مشتركا بين المجتهد و المقلد و ليس كذلك و يحتمل أن يكون مراد بعض السّادة أنّ اليقين بوجودشي‌ء ثم الشكّ في بقائه أمارة نوعيّة على بقائه و أن قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك وارد في مقام إثبات اعتبار هذه الأمارة فيكون الخبر حينئذ دليلا على الدّليل لا محالةو هذا غير بعيد بناء على تحديد المحقق القمي رحمه الله كما تقدّم سابقا قوله في اعتبار سائر الأمارات إلخ‌ [4] يعني من باب الظنّ النّوعي الحاصل من الغلبة قوله هو مجرّد عدم‌العلم إلخ‌ [5] لأن جملة من الأخبار الآتية ناصّة بعدم جواز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله و أخرى بعدم جواز نقضه بالشكّ و الشكّ لغة أعمّ من الظنّ فيشمل الظنّ بلا خلاف ففي‌القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حتّى مع الظنّ بالخلاف‌ قوله و أمّا على القول بكونه من باب إلخ‌ [6] يظهر منه أنّ القول باعتبار الاستصحاب‌من باب العقل منحصر في قولين أحدهما اعتباره من باب الظنّ النّوعي و هو الظّاهر من الأكثر و الآخر اعتباره من باب الظنّ الشّخصي و هو الظّاهر ممّا نقله عن الجماعة و أمّا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست