responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 434
في كون البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل من المسائل الأصوليّة لأن تمايز مسائل العلوم إما هو بتمايز موضوعاتها أو حدودها أو خواصّهاو لوازمها على سبيل منع الخلوّ و ألحق بها التدوين و الشّهرة بمعنى كون تدوين مسألة في مسائل علم أمارة لكونها من مسائله و كذا اشتهار كونها منه في ألسنة القوم‌و هذه أمارات خمسة في تمييز العلوم بعضها عن بعض و كلها موجودة فيما نحن فيه أمّا التدوين فواضح و أمّا الاشتهار فلما حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل‌الأصولية و أمّا الخواص فلوجود خاصية علم الأصول فيه و هي اختصاص العمل به ببعض المكلفين دون بعضهم أعني المجتهدين و أمّا التعريف فكذلك لصدق‌تعريف علم الأصول بأنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عليه و أمّا الموضوع فإنّ موضوع علم الأصول هي ذات الأدلة لابوصف كونها دليلا و البحث عن حجية الاستصحاب و عدمها بحث عن ذات الدّليل فيدخل في هذا العلم نعم إن قلنا بأن موضوعه الأدلة بوصف كونها دليلا يكون‌داخلا في المبادي التصديقية لكون البحث عن حجيته حينئذ بحثا عن تعيين الدّليل لا عن أحواله و المبادي و إن كانت تذكر غالبا في غير العلم إلا أنّه لما لم يكن محلّ آخر يناسب‌ذكر مبحث الاستصحاب فيه ذكروه في تضاعيف مسائل هذا العلم و لكن الوجه الثّاني ضعيف كما سنشير إليه هذا كله في الاستصحاب الجاري في الأحكام الكليّةو أمّا الجاري في الموضوعات الخارجة فسيشير المصنف رحمه الله و سنشير أيضا إلى دخوله في الفقه‌ قوله نعم يشكل ذلك بما ذكره إلخ‌(1) يرد على ما ذكره المحقّق المذكور مضافا إلى‌ما ذكره المصنف رحمه الله من مخالفته لظاهر تعريف علم الأصول أولا أنّه يستلزم خروج عمدة مسائل علم الأصول منه كالبحث عن حجيّة الكتاب و السّنة و أصالة البراءة و الاستصحاب‌و التزامه بعيد و ثانيا أنّ المحقّق المذكور قد ذكر أن موضوع علم الأصول هي الأدلّة الأربعة أعني الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل و لا ريب أنّ البحث عن دليل العقل‌في كلّ مقام إنّما هو عن حجيّته و مرادهم بكونه حجة و عدمها كونه حاكما بالحسن و القبح في بعض الأفعال و عدمه فالمثبت يدعي الأوّل و النافي الثّاني و ليس البحث فيه عن‌حجّية حكمه و عدمها بعد الفراغ من استقلاله في الحكم بالحسن و القبح في بعض الأفعال فالنّزاع بينهم صغروي و ذلك لأن القول بحكم العقل بالحسن و القبح إنّما هو مبني على‌ما عليه الإمامية و المعتزلة من كون العباد مختارين في أفعالهم لا مجبورين فيها لأجل توهم كونها مخلوقة للّه تعالى و الأشاعرة لما أنكروا هذا الأصل فأنكروا أصل‌حكم العقل بالحسن و القبح نعم قد أنكر الأخباريون حجّية حكم العقل بعد تسليم استقلاله بالحسن و القبح لكنهم ليسوا بمطرح أنظار العلماء لأنّ البحث هنا مع الأشاعرةو إذا فرض كون البحث هنا في أصل إدراك العقل يرجع البحث عنه إلى البحث عن وجود الدّليل و عدمه و لا ريب أنّ التصديق بوجود الموضوع و تصوّره و تصور أجزائه‌و جزئياته داخل في المبادي دون المقاصد و لذا قد رسم شيخنا البهائي و غيره مسألة الحسن و القبح في المبادي دون المقاصد و حينئذ يرد على المحقق المذكور أولا أن دعوى كون موضوع‌علم الأصول هي الأدلّة بوصف كونها دليلا تنافي رسم مسألة الحسن و القبح في المقاصد لما عرفت من أنّ اللاّزم على ما ذكره إدراجها في المبادي و مع تسليم كون البحث عن‌حجية حكم العقل بعد الفراغ من تسليم حكمه أنّه لا بد أن يرسم ذلك في المبادي أيضا لرجوع البحث حينئذ أيضا إلى البحث عن تعيين الدّليل لا عن أحواله كما يظهر ممّا أسلفناه نعم يمكن‌دفع الأوّل بأنّ الإشكال باختصاص البحث في مسألة الحسن و القبح بإدراك العقل مشترك الورود على تقدير أخذ موضوع علم الأصول هو ذات الأدلّة أو بوصف كونهادليلا و يمكن دفع أصل الإشكال ببيان مقدّمة و هي أنّ البحث عن أحوال الموضوع في كلّ علم كما ذكره المحقّق المذكور في حاشية القوانين أعم من أن يكون عن عوارض نفى‌الموضوع مثل البحث عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد و النسخ به و النقل بالمعنى و نحو ذلك و عن عوارض عوارض الموضوع مثل البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و عدمه‌و عن عوارض جزئيّات الموضوع مثل البحث عن تقديم المحكم على المتشابه و النصّ على الظاهر و الخاص على العام و المقيد على المطلق و المبين على المجمل و عن عوارض أجزاءالموضوع مثل البحث عن كون الأمر للوجوب و للفور و المرة و عدمها و حينئذ نقول إن البحث عن حجيّة الاستصحاب و عدمه راجع في الحقيقة إلى البحث عن جواز رفع اليد عن البراءة والاشتغال و التخيير الثابتة بالعقل بالاستصحاب نظرا إلى حكومته عليها و عدمه بل عن جواز تخصيص عمومات الكتاب و السّنة المعلومة الاعتبار مثل عموم الوفاء بالعقودو نحوه بالاستصحاب إذ ربّما يبتنى تخصيص العام على اعتباره كما في موارد دوران الأمر بين استصحاب حال العام و استصحاب حال المخصّص كما سيجي‌ء في محلّه و البحث عن جواز رفع‌اليد عن القواعد المذكورة بالاستصحاب بل عن جواز تخصيص الكتاب و السّنة به بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع و داخل في مقاصد الأصول لكونه بحثا عن أحوال‌الدّليل بعد إحراز دليليته و هذا الجواب جار بالنسبة إلى البحث عن حجيّة الكتاب و السنّة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في صدر مبحث حجية خبر الواحد نعم يبقى الإشكال بالنسبةإلى البحث عن حجيّة أصالة البراءة إلاّ أنّه يندرج في الإيراد الثّاني لأنّ البحث عن أصالة البراءة من جزئيّات حجيّة العقل و قد عرفت أنّ الإيراد الثّاني مشترك الورودثم إنّ في إدراج البحث عن حجيّة الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل في مسائل الأصول إشكالا آخر سوى ما ذكره المصنف رحمه الله على تقدير كون موضوع علم الأصول‌هي الأدلّة بوصف الدّليليّة و هو أنّ ظاهر كلماتهم في المقام مثل استدلال المثبت بأن ما ثبت دام و قول المجيب بأن ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم و غيرذلك كون نزاعهم في المقام صغرويّا بمعنى كون نزاعهم في إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء و عدمها بعد الفراغ من اعتبار هذا الظنّ و حينئذ يرجع البحث عنه‌إلى البحث عن إحراز الموضوع و قد عرفت أن البحث عن تعيين الموضوع داخل في المبادي و حكي عن المصنف رحمه الله الجواب عن الإيرادين السّابقين بأنّ المراد بالأدلة التي هي موضوع‌علم الأصول هي الأدلة الواقعية الّتي ثبتت دليليتها في نفس الأمر و علمناها إجمالا و البحث عن حجيّة دليلية شي‌ء في الظاهر بحث عن أحوال الأدلّة الواقعية من حيث الانطباق‌على المبحوث عنه و عدمه و أنت خبير بأن هذا الوجه إنّما يدفع الإيراد الأوّل دون الثاني نعم يدفعه أيضا على تقدير كون البحث عن دليل العقل بحثا عن حجيّة حكمه لاعن إدراكه‌ قوله و لعله موافق لتعريف إلخ‌
[2] تقريب الموافقة أن قولنا الكتاب حجّة أو السّنة حجّة يصدق عليه أنّه من القواعد الممهدة للاستنباط و هو إنّما يتم على تقديركون المراد بالأدلّة التي هي موضوع علم الأصول ذواتها لا بوصف كونها أدلّة و إلاّ لم يصحّ الحمل إذ لو كان المراد بالكتاب مثلا الّذي هو الموضوع هو ذلك بوصف كونه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست