responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 433
قاعدة اجتهادية شرعية عقلية و مع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصة و مع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضةو إن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع تنزيل حكم العقل عليه أيضا كما هو ظاهر من قال بأن ما ثبت دام يكون قاعدة فقاهيّة شرعيّة عقليّةأو دليلا كذلك و مع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية يكون عقلية محضة و مع منع حكم العقل يكون شرعيّة محضة و بالجملة إنّ الخلاف في هذه‌المراتب واقع في كلماتهم يظهر من ملاحظة أقوالهم و أدلتهم و منشأ الجميع ما قدّمناه من التفصيل فلاحظ و تدبر و اللّه الهادي‌ قوله من الأحكام الظاهريّةالثّابتة إلخ‌(1) قد تقدّم الكلام في الفرق بين الحكم الظاهري و الواقعي و الدّليل الاجتهادي و الفقاهتي و غير ذلك فيما علقناه على أوائل مسألة البراءة فراجع‌ قوله لكن ظاهر كلمات الأكثر إلخ‌
[2] لا يخفى ما فيه من الاشتباه و الخلط بين الاستصحاب و قاعدة اليقين لأنهما أصلان مختلفان و الأوّل معتبر من باب العقل و الثانية معدودةفي القواعد الشّرعيّة حتى عند العامة و قد تعرض جماعة منهم لكل منهما بعنوان على حدة منهم الرّازي و محمد البرماني و الشّافعي و غيرهما و استدلوا على قاعدة اليقين‌بأخبار مروية عن طرقهم منها ما نقله المصنف رحمه الله عن الشيخ تأييدا للقول بحجيّة الاستصحاب و صرّح بعضهم بأنّهما قريبان بحسب المؤدى قال في منظومته بعد ذكر الأدلّة المختلف‌فيها و منها الاستقراء و الاستصحاب و الاستحسان قد قرّرت في فقهنا له قواعد و في أصوله لها شواهد منها اليقين الشك لا يرفعه و ذا في الاستصحاب ما ينفعه و قال‌في شرحها المسمّى بالنبذة الألفيّة و لأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة بل كاد أن يكونا متحدين و لذا قلت في النظم و ذا في الاستصحاب ما ينفعه و ممّن صرّح باختلاف‌الأصلين من الطّائفة المحقة هو المحقّق القمي رحمه الله و ظني أن عدم تعرض أصحابنا لقاعدة اليقين في كتبهم الأصوليّة ممّا عثرت عليه إنّما هو لأجل عدم تعرضهم للقواعد الشّرعيّةفيها و يؤيّده ما نقله المصنف رحمه الله عن الحلي هنا و الشّهيد في الأمر الرّابع من التعبير بعدم نقض اليقين نعم قد ذكر الشيخ في العدّة من جملة أدلّة القول باعتبار الاستصحاب الخبر الّذي نقله‌عنه المصنف رحمه الله و هو يؤذن بكون الكلام في اعتبار الاستصحاب أعم من جهة العقل و الشّرع و كيف كان لا يسعني المجال في الحال للتتبع في كتب القوم لينكشف به الحجاب عن وجه المرام‌ قوله و من العجب أنه إلخ‌ [3] فيه ما لا يخفى لأنّ الشيخ لم ينتصر بالخبر المذكور للقول باعتبار الاستصحاب و إنّما ذكره من جملة أدلّة القول باعتباره قال و استدل من نصر استصحاب‌الحال بما روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى آخره‌ ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا قوله إن عدّ الاستصحاب على تقدير إلخ‌ [4] اعلم أنّ دليل كل شي‌ء لا بد أن يكون مركبا من صغرى و كبرى كليّة فإن كانت كل واحدةمنهما عقلية محضة يسمّى الدّليل حينئذ عقليّا مثل قولنا العالم ممكن و كل ممكن له مؤثر و إن كانت إحداهما عقليّة و الأخرى نقلية يسمّى الدّليل حينئذ بالمركب من العقلي و النقلي مثل قولناالوضوء عمل و كل عمل لا يصحّ إلاّ بالنيّة لقوله صلّى اللّه عليه و آله إنّما الأعمال بالنيّات و ليس من الأدلة ما يكون نقليّا محضا و علّله المحقق الطّوسي رحمه الله باستلزامه الدور لأنّ النقلي‌الصرف لا يفيد إلاّ بعد العلم بصدق الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و العلم بصدقه لا يستفاد من العقل على هذا التقدير و إلاّ لم يكن نقليا صرفا بل لا بدّ و أن يستفاد من النقل‌فيلزم الدّور و على هذا فما كان من الأدلة بعض مقدّماته نقليّا و إن كان من المقدمات البعيدة لا يسمّى عقليّا و منهم من ثلث القسمة و أراد بالدّليل النقلي ما كان جميع مقدماته‌القريبة نقليّا كقولنا تارك المأمور به عاص لقوله تعالى‌ أ فعصيت أمري و كلّ عاص يستحق العقاب لقوله تعالى‌ و من يعص اللّه و رسوله فإنّ له نار جهنم هذا ما ذكره علماء الكلام و أمّاعلماء الأصول فظاهرهم انقسام الدّليل عندهم إلى عقلي و نقلي فما كانت مقدمتاه عقليتين كما في مسألة الحسن و القبح فهو داخل في العقلي و ما كانت الكبرى فيه شرعيّة فهوداخل في النقلي كما في الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب و السّنة و الإجماع و ما كانت الكبرى فيه خاصّة عقليّة أو توقفت الكبرى العقلية على بعض المقدّمات الشرعية كما في القياس و الاستحسان‌و المفاهيم و الملازمات مثل مقدمة الواجب و حرمة الضدّ يسمى بالعقليّات غير المستقلّة أمّا الأوّل فإن إلحاق الفرع بالأصل إنّما هو بواسطة العلة المستنبطة عقلا من الشّرع فإذا قال‌الشّارع الخمر حرام و استفيد منه كون علة الحرمة هو الإسكار يلحق بها الفقاع فيقال الفقاع حرام لمساواته للخمر في الإسكار و إن شئت قلت الفقاع مسكر و كلّ مسكر حرام للظنّ‌بذلك من قوله عليه السّلام الخمر حرام و أمّا الثّاني فإن الاستحسان رجحان ينقدح في نفس الفقيه يعسر عليه التعبير عنه من دون أن يرد على الحكم المستحسن دليل شرعي بالخصوص بل‌كان انقداح رجحانه مستندا إلى ملاحظة موارد الشّرع و سلوك الشّارع فيها فيقال فعل هذا أو تركه يناسب موارد الشّرع و كلما هو كذلك فهو مطلوب الفعل أو الترك للشّارع لرجحان‌في النّظر و هذا الرّجحان و إن كان عقليا إلاّ أنّه مستند إلى الشرع أيضا و أمّا الثّالث فإن الشّارع إذا قال في الغنم السّائمة زكاة بناء على اعتبار مفهوم الوصف يقال إن الغنم ممّاعلق وجوب الزّكاة فيه على السّوم و كلّ ما هو كذلك ينتفي عنه وجوب الزكاة عند عدم السوم فيثبت به عدم وجوب الزّكاة في المعلوفة و أمّا الرّابع فإنّه يقال الصّلاة واجبةو كل واجب يجب مقدّماته و يحرم ضدّه فالصّلاة كذلك و قد اختلفت كلماتهم في المقام فمنهم من لاحظ عقلية الكبرى فأدرج الجميع في الأدلة العقلية و منهم من لاحظ كون‌الصغرى في جملة منها ثابتة بالأدلة اللّفظية مطلقا أو غالبا كالمفاهيم و الاستلزامات فأدرجها في مباحث الألفاظ و منهم من لاحظ كون البحث في جملة منها في إدراك العقل‌لا في حجية إدراكه فذكرها في المبادي و ذلك لأن جهة البحث في مسألة الحسن و القبح إنّما هو في إدراك العقل لحسن بعض الأفعال و قبحه لا في حجيّة إدراكه لكون ذلك مفروغا منه فيمابينهم و سنشير إلى توضيح ذلك و إلى كون البحث من هذه الجهة داخلا في المبادي عند شرح قوله نعم يشكل ذلك بما ذكره إلى آخره و كذا الكلام في مبحث المقدّمة و الضدّ و اجتماع‌الأمر و النّهي و استلزام النّهي لفساد العبادة إنّما هو في إدراك العقل لدخول مطلوبيّة فعل المقدّمة و ترك الضدّ في مراد المولى و كذا إدراكه لجواز الاجتماع و عدمه و كيف كان‌فعدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة إنّما هو لكون الكبرى فيه ثابتا بالعقل و إن كانت الصّغرى ثابتة بالشّرع كما قرّره المصنف رحمه الله و عدم مراعاة الصّغرى إنّما هو لأجل شرافة الكبرى‌و كونها العمدة في ترتيب المقدمتين لأخذ النتيجة قوله نظير المفاهيم إلخ‌ [5] في عدّها من العقليّات غير المستقلة نظر لأنّ اللّزوم في المفاهيم وضعي و لذا قد تمسكوا فيها بالتبادربخلاف وجوب المقدّمة و حرمة الضد و ذلك لأنّ الواضع قد وضع القيود المأخوذة في الجمل الّتي لها مفاهيم لإفادة تقيّد مفاهيم هذه الجمل على وجه تقيّد الانتفاءعند الانتفاء بأن كان التقييد داخلا و القيد خارجا هذا ممّا نقله سيّد مشايخنا عن مجلس درس جدّي الأمجد قدّس سرّه‌ مسألة الاستصحاب أصولية إذا كان مستنده العقل‌ قوله مسألة أصولية يبحث فيها إلخ‌ [6] لا إشكال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست